Warning: Undefined array key "rcommentid" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 348 Warning: Undefined array key "rchash" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 349
ثانيا – مجلس النقابة
مادة 20 – يشكل مجلس النقابة من النقيب و24 عضواً من الاعضاء المقيدين بسجلات النقابة والمسددين للاشتراك ويشترط ان يكونوا من الاعضاء العاملين بالاتحاد الاشتراكى العربى عدا اعضاء النقابة من ضباط القوات المسلحة فيكتفى بموافقة الاتحاد الاشتراكى على ترشيحهم ويكون تشكيل المجلس على الوجه التالى :
ويمثل كل منطقة عضوان احداهما مضى على قيده فى الجدول العام 15 سنة والثانى مضى على قيده أقل من 15 سنة بحيث لا يزيد ممثلو ايه محافظة عن عضو واحد.
ولا يجوز للعضو الواحد الجمع بين الترشيح لمجلس النقابة مجلس النقابة الفرعية فى وقت واحد.
وإذا انتقل عضو مجلس إلى خارج المنطقة التى يمثلها حل محله لباقى مدته العضو الحائز على اكبر عدد تال من الاصوات بعد آخر من انتخب لعضوية المجلس من نفس المنطقة.
ويشترط فى كل عضو من اعضاء المجلس الا يكون قد صدرت قرارات تأديبية بالوقف او الشطب من جداول النقابة.
وفى جميع الحالات يفوز الجاصلون على اكثر الاصوات وعند التساوى يجرى الاختبار بطريق القرعة.
مادة 21 – يجرى انتخاب النقيب ومجلس النقابة تحت اشراف لجنة عامة على مستوى الجمهورية ولجنة فرعية على الوجه المبين باللائحة الداخلية للنقابة.
مادة 22 – يكون انتخاب النقيب واعضاء المجلس اجباريا ولا يجوز لاى عضو من اعضاء النقابة ان يتخلف بغير عذر يقبله مجلس النقابة او مجالس النقابات الفرعية كل فى دائرة اختصاصه عن تأدية الواجب الانتخابى والا وقعت عليه غرامة قدرها جنيه واحد تحصل اداريا لحساب صندوق النقابة ويعتبر الصوت باطلا وتلغى نطاقة الانتخاب اذا انتخب العضو عددا اكثر او اقل من العدد المطلوب انتخابه سواء لمجلس النقابة او مجالس النقابات الفرعية.
مادة 23 – يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب ان يكون من الاعضاء الذين مضى على قيدهم بالجول العام للنقابة خمس عشر سنة على الأقل.
مادة 24 – يكون انتخاب النقيب لمدة 4 سنوات ولا يجوز انتخابه اكثر من مرتين متتاليتين.
مادة 25 – تكون مدة العضوية لمجلس النقابة اربع سنوات ويتجدد كل سنتين انتخاب نصف عدد الاعضاء من المجلس بطريق القرعة مع مراعاة النسب المقررة لكل فئة فى تشكيل المجلس والمنصوص عليها فى المادة 20 من هذا القانون.
على ان تحتسب السنتان الاوليان من اول ميعاد للجمعية العمومية التى تنعقد بعد اول انتخابات ثم يصبح التجديد النصفى بالدور والتسلسل كل سنتين ولا يدخل النقيب فى القرعة كما لا يجوز انتخاب العضو اكثر من مرتين متتاليتين.
مادة 26 – ينتخب مجلس النقابة من بين اعضائه وكيلا وسكرتيرا عاما وامينا للصندوق وسكرتيرا مساعدا وامينا للصندوق ويكونون مع النقيب هيئة المكتب على ان تكون اقامتهم بالقاهرة او الجيزة.
وعلى مجلس النقابة ان يخطر وزيرى الصحة والداخلية بنتيجة الانتخاب كما يجب عليه ان يخطر وزير الصحة بجميع قرارات الجمعيات العمومية وذلك فى مدى خمسة عشرة يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
مادة 27 – يصدر مجلس النقابة قرار باسقاط عضوية مجلس النقابة عن العضو اذا فقد شرطا من شروط العضوية وللمجلس ان يقرر سقوط عضوية من غاب عن جلساته ثلاث مرات متتالية بغير عذر يقبله المجلس وذلك بعد دعوته لسماع اقواله.
مادة 28 – اذا خلا مركز النقيب لاى سبب حل محله الوكيل الى ان تنتخب الجمعية العمومية فى اول اجتماع لاحق خلفاً له واذا خلا مركز احد اعضاء المجلس حل محله من حاز اكثر الاصوات بعد آخر من انتخب لعضوية المجلس فى الانتخابات السابقة من نفس تمثيلة النقابى وفى حالة الانتخاب بالتزكية يفتح باب الترشيح لانتخاب من يحل محله.
مادة 29 – يختص مجلس النقابة بما يأتى :
مادة 30 – يقوم النقيب أو من يحل محله بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة وتمثيل النقابة لدى الجهات الإدارية والقضائية وله أن ينيب أحد الأعضاء فى بعض اختصاصاته .
مادة 31 – يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من النقيب أو من ينوب عنه أو بناء على طلب تسعة أعضاء على الأقل من أعضاء المجلس بكتاب مسبب.
مادة 32 – تقدم طلبات الترشيح للمراكز الخالية بمجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية خلال شهر ديسمبر من كل عام فى الموعد الذى يحدده ويعلن عنه مجلس النقابة وذلك على النموذج الخاص بذلك مع دفع رسم قدره جنيه واحد لصندوق النقابة .
مادة 33 – تجرى الإنتخابات لجميع المستويات النقابية بمقار النقابات الفرعية.
ثالثا : الطعن فى القرارات
مادة 34 – لخمسين عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن فى صحة إنعقادها أو فى تشكيل مجلس النقابة بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يوماً من تاريخ إنعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة ويجب أن يكون الطعن مسبباً وإلا كان غير مقبول شكلاً .
مادة 35 – تفصل محكمة النقض فى الطعن على وجه الاستعجال فى جلسة سرية وذلك بعد سماع أقوال مستشار الدولة لوزارة الصحة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الأعضاء مقدمى الطعن.
مادة 36 – إذا قبل الطعن فى صحة إنعقاد الجمعية العمومية بطلت قرارتها وتدعى للإنعقاد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قبول الطعن وتدعى كذلك فى حالة الحكم ببطلان إنتخاب النقيب أو اثنين فأكثر من أعضاء مجلس النقابة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم بالبطلان.
الفصل الثاني ـ النقابات الفرعية
مادة 37 ـ ينشأ بعاصمة كل محافظة بها اكثر من عشرة صيادلة , نقابة فرعية. و في المحافظات التي يقل فيها عدد الصيادلة عن عشرة ينضمون الى اقرب نقابة فرعية لهم.
مادة 38 ـ تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع اعضاء النقابة المقيدين بسجلاتها و تحدد الداخلية الا ئحة للنقابة شروط انعقادها كما تحدد اختصاصاتها.
مادة 39 ـ تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية مجلسا يتكون من رئيس و ستة اعضاء , فيما عدا القاهرة فتتكون مجلس نقابتها الفرعية من رئيس و عشرة اعضاء و الاسكندرية من رئيس و ثمانية اعضاء و يتم الانتخاب بالاقتراع السري.
و يجب ان يكون نصف عدد اعضاء المجلس ممن مضي علي قيدهم في الجدول العام اقل من 15 عاما و النصف الاخر ممن مضي علي قيده اكثر من 15 عاما اما رئيس النقابة الفرعية فيجب ان يكون قد مضي عل قيده اكثر من 15 عاما ثم ينتخب من بين اعضائه سكرتيرا و امينا للصندوق بالاقتراع السري.
و يكون انتخاب الرئيس و اعضاء مجلس النقابة الفرعية لمدة اربع سنوات و لا يجوز تجديد انتخاب الرئيس او اعضاء المجلس اكثر من مرتين متتاليتين.
مادة 40 ـ يجتمع مجلس النقابة الفرعية مرة كل شهر علي الاقل, بدعوة من رئيس النقابة او من ينوب عنه. و للعضو الممثل للمنطقة حق حضور جلسات مجالس النقابات الفرعية التي تدخل في نطاق المنطقة التي يمثلها, و الاشتراك في مداولاتها. و علي هذه النقابات اخطاره بمواعيد اجتماعاتها عند توجيه الدعوة لها.
مادة41 ـ يختص مجلس النقابة الفرعية بما ياتي:
1ـ مباشرة نشاط النقابة في دائرة اختصاصه و تنفيذ قرارات الجمعية العمومية و مجلس النقابة و الجمعية العمومية للنقابة الفرعية.
2ـ الاشتراك في دراسة المشروعات الخاصة بالصيادلة في دائرة اختصاصه و العمل علي حل مشاكل التطبيق الاشتراكي.
3ـ العمل على رفع المستوى الثقافي و الاقتصادي و الاجتماعي لاعضاء النقابة الفرعية.
4ـ اعداد الميزانية السنوية و الحساب الختامي.
5ـ رفع محاضر اجتماعاته و تقرير شهري عن نشاطه الي مجلس النقابة.
6ـ النظر في الشكاوي من تصرفات الاعضاء.
مادة 42ـ يكون حضور رئيس و اعضاء النقابات الفرعية بالمحافظات للجمعيات العمومية العادية و غير العادية التي تعقد على مستوى الجمهورية بالقاهرة اجباريا و لمجلس النقابة ان يقوم بلفت نظر من يتخلف عن الحضور بغير عذر مقبول.
الفصل الثالث ـ اللجان
مادة 43ـ يشكل مجلس النقابة لجانا لمتابعة النشاط العلمي و المهني و لجانا للنظر في الشكاوي و الاقتراحات.
و يجوز للمجلس تشكيل لجانا اخري, كلما استدعى الامر ذلك و تبين اللائحة الداخلية تشكيل اللجان و اختصاصاتها.
الباب الخامس
النظـام التــاديبي
مادة 44 ـ يحاكم امام الهيئة التاديبية كل من اخل من الاعضاء باحكام هذا القانون او باداب المهنة و تقاليدها او امتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية او مجلس النقابة او قرارت الجمعيات العموميات بالمحافظات و مجالس النقابات الفرعية او ارتكب امورا مخلة بشرف المهنة او تحط من قدرها او اهمل في عمل يتصل بمهنته.
مادة 45 ـ تكون العقوبات التاديبية علي الوجه الاتي:
(ا) التنبيه.
(ب)الانذار.
(ج) اللوم.
(د) الغرامة لغاية مائتي جنيه علي ان تدفع لخزينة النقابة.
(ه)الوقف مدة لا تتجاوز سنة.
(و)اسقاط العضوية من النقابة, و يترتب علي ذلك الشطب من سجلات وزارة الصحة و في هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة الا بعد اعادة قيده بالنقابة. و ذلك كله مع عدم الاخلال باقامة الدعوى العمومي او المدنية او الدعوى التاديبية ان كان لها محل.
مادة 46 ـ يرفع مجلس النقابة الفرعية الدعوى التاديبية امام الهيئات التاديبية المختصة.
مادة 47 ـ اذا اتهم عضو من النقابة بجناية او جنحة متصلة بمهنته وجب علي النيابة اخطار النقابة قبل بدء التحقيق و للنقيب او رئيس النقابة الفرعية او من يندبه اهما من اعضاء مجلس النقابة او مجلس النقابة الفرعية حضولر التحقيق ما لم تقرر سريته, و اذا رات النيابة ان التهمة السندة لعضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية, ابلغت نتيجة التحقيق الى مجلس النقابة الفرعية للنظر في احالته للهيئات التاديبية اذا راى محلا لذلك.
و للصيدلي الحق في حالات التقاضي المختلفة الخاصة بالمهنة طلب تدخل النقابة كطرف ثالث, و لمجلس النقابة المختص التخل كطرف ثالث في اية دعوى امام القضاء تتعلق بمبدا عام يهم مهنة الصيدلة.
مادة 48ـ يجوز لمجلس النقابة الفرعية بأغلبية ثلثي اعضائه ان ينبه احد الصيادلة بالمحافظة الى تلافي ما وقع من اخطاء خاصة بالمهنة.
كما يجوز له ان يوقع عليه غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات تدفع لصندوق النقابة و ذلك بعد دعوة الصيدلي للحضور امام المجلس لسماع اقواله و للصيدلي الحق في التظلم من هذا الاجراء امام مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما من اعلانه به و يكون قراره نهائيا.
مادة 49ـ تجري التحقيقات بالنقابة الفرعية بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض من:
1ـ وكيل النقابة (رئيسا)
2ـ عضو من النيابة الادارية علي مستوى المحافظة
3ـسكرتير النقابة الفرعية (اعضاء)
مادة 50 ـ تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية, تتكون من عضوين يختارهما المجلس من بين اعضائه, و احد النواب بادارة الفتوى و التشريع لوزارة الصحة, و تكون رئاسة هذه الهيئة لاقدم العضوين قيدا ما لم يكن احدهما عضوا بهيئة مكتب مجلس النقابة فتكون له رئاستها, و ترفع الدعوى امام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة الفرعية بالمحافظة او بقرار من مجلس النقابة او النيابة العامة و يتولي رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام امام الهيئة التاديبية.
مادة 51ـ يكون استئناف قرارات هيئة التأديب الابتدائية, امام هيئة تأديبية استئنافية تتكون من احدى دوائر المحكمة استئناف القاهرة, و عضوين يختار المجلس احدهما من بين اعضائه و يختار ثانيهما الصيدلي المحال الى المحاكمة التاديبية من بين الصيادلة, فاذا لم يعمل الصيدلي حقه في الاختيار خلال اسبوع من تاريخ اعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمة اختار المجلس العضو الثاني.
مادة 52ـ يعلن الصيدلي بالحضور امام هيئتي التاديب بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما علي الاقل و يو ضح الكتاب ميعاد الجلسة و مكانها و ملخص التهمة او التهم المنسوبة اليه.
مادة 53ـ يجوز للعضو المدعي عليه ان يحضر بنفسه او ان يوكل من يشاء من أعضاء النقابة او المحامين للدفاع عنه.
و للهيئة التاديبية ان تأمر بحضور المدعي عليه شخصيا.
مادة 54ـ يجوز لكل من المدعي عليه و لجنة التحقيق و هيئة التأديب استدعاء الشهود الذين يراد سماع شهادتهم.
و من يتخلف من هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول او حضر و امتنع عن اداء الشهادة او شهد زورا امام هيئة التاديب يحال الى النيابة العامة.
مادة 55ـ تكون جلسات التأديب سرية و يصدر القرار بعد سماع اقوال و طلبات الاتهام و الدفاع.
و يصدر القرار مسببا في جلسة علنية, و لا تكون القرارات الصادرة بالوقف عن مزاولة المهنة او باسقاط العضوية ذات اثر الا بعد ان يصير القرار نهائيا تبلغ القرارات التاديبية النهائية الي مجلس النقابة و وزير الصحة و الجهات التي يعمل بها العضو و تسجل في سجلات معدة لذلك.
مادة 56ـ تجوز المعارضة في قرار هيئة التاديب الصادر في غيبة المتهم و ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه بالقرار علي يد محضر و تكون المعارضة بتقرير يدون في سجل معد لذلك.
مادة 57 ـ لمن صدر القرار ضده و لمجلس النقابة بناء علي طلب لجنة التحقيق ان يستانف القرار امام هيئة التاديب الاستئنافية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان القرار الي المتهم اذا كان حضوريا او من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة اذا كان غيابيا.
مادة 58 ـ اذا حصل من أسقطت عضويته او اوقف عن مزاولة المهنة علي أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد مواقة مجلس النقابة ان يطعن في القرار الصادر ضده, بطريق التماس اعادة انظر امام هيئة التاديب الاستئنافية فاذا رفض طلبه, جاز له تجديده بعد مضي سنة, بشرط ان يقدم ادلة غير الادلة السابق تقديمها.
مادة 59 ـ لمن صدر قرار تأديبي باسقاط عضويته ان يطلب بعد مضي سنتين علي الاقل من مجلس النقابة اعادة قيد اسمه في جداول النقابة فاذا رأى المجلس ان المدة التي مضت على اسقاط عضويته كانت كافية لاصلاح شأنه و ازالة اثر ما وقع منه, جاز للمجلس ان يقرر اعادة العضوية اليه و في هذه الحالة تحسب اقدميته من تاريخ هذا القرار, و يؤدي الصيدلي رسم قيد قدره عشرة جنيهات لصندوق النقابة فاذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد سنة من تاريخ الرفض مع عدم الاخلال بحقه في الطعن امام الجهات القضائية المختصة.
مادة 60 ـ لا تحول محاكمة العضو جنائيا او تأديبيا امام هيئات التأديب المختصة بالجهة التي يعمل بها دون محاكمته تأديبيا طبقا لاحكام هذا القانون.
الباب السادس
احكام عامة و انتقالية
مادة61ـ يستمر المجلس الحالي لنقابة الصيادلة المنشأة بالقانون رقم 62 لسنة 1949 و الجمعية العمومية الحالية في ممارسة اختصاصاتهما بصفة مؤقتة الي أن توضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون و اجراء الانتخابات لجميع المستويات المنصوص عليها في هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به.
مادة 62ـ الصيادلة المقيدون وقت العمل بهذا القانون في جداول النقابة يقيدون طبقا لاحكام هذا القانون بغير رسم قيد جديد.
مادة 63ـ على كل صيدلي يزاول المهنة و تتوافر لديه الشروط المبينة في هذا القانون ان يكون مقيدا بسجلات النقابة. و علي اعضاء النقابة المشار اليهم في المادة 62 من هذا القانون المتمتعين بعضوية النقابة وقت العمل به ان يخطروا مجلس النقابة بكتاب موصى عليه بوظائفهم و عناوين اعمالهم الحلية و ارقام قيدهم بالسجلات القديمة و تاريخ تخرجهم و ذلك في خلال ستة اشهر علي الاكثر من تاريخ العمل بهذا القانون.
و علي العضو عند تغيير مقر مزاولة المهنة ان يخطر النقابة الفرعية المسجل بها و النقابة الفرعية الجديدة التي سيزاول المهنة في نطاقها و ذلك في ظرف شهر من تاريخ تغيير مكان مزاولة المهنة, و علي كل من هذه النقابات الفرعية اخطار النقابة بذلك.
مادة 64ـ لا يجوز مزاولة المهنة باية صورة من الصور الا بعد القيد في الجدول العام للنقابة الفرعية, كما ان استمرار القيد شرط من شروط مزاولة المهنة.
مادة 65ـ تؤول اموال النقابة الصيادلة المنشاة بالقانون رقم 62 لسنة 1949 الي نقابة الصيادلة المنشاة تطبيقا لهذا القانون.
مادة 66ـ لمجلس النقابة ان يقرر تفرغ عدد من بين اعضائه لا يزيد علي ثلاثة و علي ان يكون من بينهم السكرتير العام:
فاذا كان المتفرغ من العاملين في الحكومة او الهيئات او المؤسسات او الشركات, تم التفرغ عن طريق الاعارة لمدة اربع سنوات علي الاكثر بعد موافقة الجهات التي يعمل بها المطلوب تفرغهم, و يجوز اتباع نفس النظام بالنسبة لسكرتيري النقابات الفرعية.
و تتحمل النقابة او النقابة الفرعية مرتبات المتفرغين.
مادة 67ـ يكون تمويل النقابة و النقابات الفرعية من الابواب الاتية:
مادة 68 ـ يلغي العمل باحكام القانون رقم 62 لسنة 1949.
مادة 69 ـ يلغي من الانظمة الخاصة بالصيادلة كل الاحكام التي تتعارض مع نصوص هذا القانون.
مادة 70ـ ينشر هذا القانون الجديد في الجريدة الرسمية, و يعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة و ينفذ كقانون من قوانينها,
صدر برياسة الجمهورية في 29 ربيع الاخر سنة 1389 ( 14 يوليه سنة 1969 )
المذكرة الايضاحية
للاقتراح بقانون رقم 47 لسنة 1969
انشات نقابة الصيادلة بموجب القانون رقم 65 لسنة 1940 و الخاص بانشاء نقابة العليا للمهن الطبية و المعدل بالقانون رقم 62 لسنة 1949 و الخاص بانشاء نقابات المهن الطبية.
و كانت نشأة النقابة, شأنها في ذلك شأن النقابات المهنية الاخري في ظل النظام الرأسمالي فصبغ قانون انشائها و تعديله, بطابع هذا النظام فكان الهدف الاساسي للنقابات حماية اعضائها و منحهم الكثير من المزايا و المكاسب.
و بعد صدور قرارات يوليو الاشتراكية سنة 1961, و الميثاق الوطني سنة 1962, دخل المجتمع مرحلة تحول اشتراكي, و بدات تسوده علاقات انسانية جديدة. و من ثم اصبح من الضروري تطوير قانون النقابة ليساير المجتمع الجديد في تطوره الحديث لتصبح النقابة في خدمة المهنة لصالح التحالف الطبيعي بين قوي الشعب العاملة في قطاعي الانتاج و الخدمات.
و توضح المادة الثانية من الاقتراح بقانون اهداف النقابة, في الارتقاء بالمهنة و رفع المستوي العلمي للصيادلة و الاسهام في توفير الدواء للشعب باقل تكلفة مادية, و مشاركة الصيادلة بجهودهم لتحقيق الاهداف القومية و التنمية الاقتصادية و حل مشكلات التطبيق الاشتراكي و تحسين و زيادة الانتاج الدوائي و الخدمة الدوائية و الاسهام في تطوير برامج التعليم و التدريب للصيادلة.
و من اهداف النقابة دراسة المشاكل الدوائية علي مستوي الجمهورية و اقتراح الاسس السليمة لحلها و الاشتراك في دراسة الموضوعات ذات الطابع المشترك بين البلاد العربية و دول افريقيا و اسيا و تبادل المعلومات و الخبرة الصيدلية فيما بينهما, و كذلك التعاون مع المنظمات الدولية لترويج الدواء المصري .
كما تعمل النقابة علي توفير الخدمات العلاجية و الاجتماعية لأعضائها و تهيئة الظروف المادية و المعنوية لرفع مستوي أعضائها و زيادة التعاون بينهم و بين باقي فئات الشعب, كما تقرر النقابة منح اعضائها و اسرهم معاشا يساعدهم عند الشيخوخة او العجز و يكفل لورثتهم العيش الكريم.
دكتور/ عبد الحميد لاشين
عضو مجلس الامة
1 2