Warning: Undefined array key "rcommentid" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 348 Warning: Undefined array key "rchash" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 349

قانون إنشاء النقابة بمصر

قانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة وبإلغاء العمل يأحكام القانون رقم 62 لسنة 1949 بإنشاء نقابات وإتحاد المهن الطبية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه وقد أصدرناه

الباب الأول

إنشاء النقابة وأهدافها

مادة 1 تنشأ نقابة للصيدلة تكون لها الشخصية الإعتبارية وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للإتحاد الإشتراكى العربى ويكون مقرها القاهرة ولها فروع على مستوى المحافظات.

مادة 2 تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية :

  • الإرتقاء بمهنة الصيدلة والمحافظة على كرامتها ورفع المستوى العلمى والمهنى للصيادلة.
  • المساهمة فى توفير الدواء لجميع أفراد الشعب.
  • تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الإقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق الإشتراكى ووضع الحلول المناسبة لها.
  • التفاعل الديموقراطى داخل إطار قوى الشعب العاملة بما يدفع إمكانيات التقدم ثورياً لصالح الشعب.
  • المشاركة فى دراسة خطة التنمية والمشروعات الصيدلية والدوائية المختلفة.
  • البحث العلمى والعمل على ربط البحوث العلمية والصيدلية بواقع الإنتاج.
  • دراسة ونشر وسائل تحسين وزيادة الإنتاج الدوائى وخفض تكاليفه.
  • دراسة ونشر وسائل تحسين الخدمة الدوائية بالمستشفيات والصيدليات على جميع أنواعها.
  • حصر الكفايات العلمية والخبرات للصيادلة وفقاً لتخصصاتهم ومستوى خبراتهم للإستفادة بذلك فى شئون التعبئة العلمية والقومية والتكاليف المتعلقة بالبحث والتخطيط والإدارة والتنفيذ.
  • الإسهام فى تخطيط وتطوير وتنفيذ برامج التعليم والتدريب الصيدلى والتدريب المهنى والفنى للصيادلة.
  • الإشتراك فى دراسة الموضوعات والمشروعات ذات الطابع المشترك بين البلاد العربية والإفريقية والأسيوية وتبادل المعلومات والخبرة الصيدلية فيما بينها.
  • العمل على دعم إتحاد الصيادلة العرب وتحقيق أهدافه.
  • التعاون مع المنظمات المحلية والدولية فى كل ما يخدم أهداف النقابة.
  • تيسير الخدمات العلاجية والإجتماعية للصيادلة وتهيئة الظروف المادية والمعنوية التى تكفل مصالح المهنة والعاملين فيها وترفع مستواهم فى حدود الإطار العام وتنمى روح التعاون بيد أعضائها وبينهم وبين باقى فئات الشعب.

الباب الثانى

فى شروط العضوية والقيد بجداول النقابة

مادة 3 تنشأ بالنقابة الجداول الآتية:

  • الجدول العام يقيد فيه كل من استوفى الشروط الآتية بعد سداد رسم القيد فيه وقدره خمسة جنيهات:
    • أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها.
    • أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو إحدى الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل وبموافقة الجهات المختصة.
    • أن يكون محمود السيرة حسن السمعة والا تكون قد صدر ضده أحكام جنائية تمس الشرف.
    • أن يكون مقيداً بسجلات وزارة الصحة.
  • جدول الأخصائيين ويقيد فيه كل من استوفى الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون وفى اللائحة الداخلية للنقابة بعد سداد رسم القيد فيه وقدره عشر جنيهات.
  • جدول غير المشتغلين.

مادة 4 تقدم إلى مجلس النقابة طلبات القيد فى الجداول مع الأوراق الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون وفى قانون مزاولة المهنة وفى اللائحة الداخلية للنقابة وتعتبر الأقدمية المهنة من تاريخ التقدم بطلب القيد فى الجدول العام.

مادة 5 تشكل لجنة لقيد الصيادلة فى جدول النقابة برئاسة وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارها المجلس.

ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم طلب القيد إلى النقابة وفى حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً.

ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال اسبوعين من صدوره وذلك بخطاب مسجل مع علم الوصول ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة منه بإيصال موقع عليه منه.

ويجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه إلى مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار.

مادة 6 ينظر مجلس النقابة فى التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة الخامسة على الا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود فى قرار المجلس بقبول التظلمات أو رفضه.

ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار.

الباب الثالث

فى واجبات أعضاء النقابة

مادة 7 على العضو أن يتوخى فى أداء واجباته تقاليد مهنته ومقتضيات شرفها وأن يحلف أمام هيئة تشكل من ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة اليمين الآتية :

أقسم الله العظيم أن أكون مخلصاً لوطنى وأن أؤدى أعمالى بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأنفذ قوانينها وأحترم تقاليدها وآدابها

مادة 8 لا يجوز لعضو النقابة أن يروج لمهنته بأى طريق من طرق الإعلان والنشر ويستثنى من ذلك الإعلان عن مواعيد العمل كما لا يجوز إستخدام الوسطاء لإستغلال المهنه.

مادة 9 يجب على أعضاء النقابة الإمتناع عن كل مزاحمة أو مضاربة أو تجريح وكل ما من شأنه أن يمس كرامة المهنة وآدابها.

مادة 10 لا يجوز لعضو النقابة إتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة إلا بعد عرض الأمر على مجلس النقابة.

مادة 11

  • على كل عضو مقيد اسمه بالجدول العام أن يؤدى لصندوق النقابة فى ميعاد أقصاه آخر ديسمبر من كل عام إشتراكاً سنوياً على الوجه المبين فى قانون إتحاد نقابات المهن الطبية.
  • توزع حصيلة إشتراكات الأعضاء ورسوم القيد فى الجدول العام على النحو التالى :

15% لصندوق النقابة والنشاط العلمى.

10% لصندوق النقابة الفرعية.

70% لصندوق الإعانات والمعاشات الإتحاد نقابات المهن الطبية.

5% للمصروفات الإدارية لإتحاد نقابات المهن الطبية.

وتوزع رسوم القيد فى جدول الأخصائيين بواقع الثلث للنقابة والثلثين للنقابة الفرعية التى يتبعها الصيدلى .

مادة 12 على العضو سداد الرسم المقرر لنادى الصيادلة على أن يحصل إجبارياً مع إشتراك النقابة السنوى.

الباب الرابع

تكويـن الــنقابة

مادة 13 – تتكون النقابة من :

  • الجمعية العمومية ومجلس النقابة على مستوى الجمهورية.
  • الجمعيات العمومية ومجالس النقابات الفرعية على مستوى المحافظات .

الفصل الأول – الجمعية العمومية ومجلس النقابة

أولاً : الجمعية العمومية

مادة 14 تتألف الجمعية العمومية من كافة الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى الجدول العام الذين أدوا الإشتراكات السنوية المستحقة حتى آخر السنة المنتهية.

ويرأس النقيب الجمعية العمومية وإذا غاب يرأسها الوكيل فاذا غاب كلاهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء مجلس النقابة سناً .

مادة 15 تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادى بالقاهرة فى شهر مارس من كل عام وتعقد اجتماعاً غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها او اذا قدم بذلك طلب موقع عليه 200 عضو على الأقل ممن لهم حق حضورها مع توضيح الغرض من ذلك ويجب ان يتم انعقادها فى هذه الحالة خلال شهر من تاريخ تقديم طلب والا انعقدت الجمعية العمومية غير العادية دون الرجوع الى مجلس النقابة وفى الميعاد الذى يحدده طالبة انعقاد الجمعية.

مادة 16 لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً الا اذا حضر على الاقل 500 عضو ممن لهم حق حضور الاجتماع فاذا لم يتوافر هذا العدد بعد مضى ساعة دعيت الجمعية العمومية الى الاجتماع ثانية فى ظرف 21 يوم من تاريخ الاجتماع ويكون انعقادها فى هذه الحالة صحيحاً اذا حضره 200 عضو على الأقل. وتصدر الجمعية العمومية قراراتها بالاغلبية فاذا تساوت الأراء يرجح راى الجانب الذى فيه الرئيس.

مادة 17 يدعى الاعضاء لحضور الجمعية العمومية بدعوة شخصية قبل يوم الانعقاد بخمسة عشر يوما يبين فيها زمان ومكان الاجتماع وجدول اعمال الجمعية العمومية ويعلن عن ذلك فى الجرائد التى يختارها مجلس النقابة ولا يجوز ان تتناقش فى غير المسائل المقيدة فى جدول اعمالها ومع ذلك يجوز للمجلس ان يعرض للمانقشة المسائل العاجلة التى تمت دراساتها قبل الجلسة.

ولاى عضو من اعضاء النقابة ان يقدم الى مجلس النقابة اى اقتراح يرى عرضه على الجمعية العمومية العادية وذلك قبل موعد عقدها باسبوع على الاقل.

مادة 18 للجمعية العمومية غير العادية الحق فى سحب الثقة من مجلس النقابة على ان يحضر هذه الجمعية نصف عدد الاعضاء على الاقل المقيدين بالجدول العام ممن لهم حق الانتخاب ويكون القرار بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين.

مادة 19 تختص الجميعة العمومية بما يأتى :

  • إنتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
  • مناقشة السياسة العامة للنقابة.
  • إقرار اللائحة الداخلية ولائحة تقاليد المهنة التى يضعها مجلس النقابة وتصدران بقرار من وزير الصحة.
  • مناقشة مشروع الميزانية السنوية التى يعضها المجلس النقابة واعتمادها.
  • اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات.
  • النظر فيما يهم النقابة من المسائل التى يرى مجلس النقابة عرضها عليها.
  • تعيين مراقب للحسابات.

1 2

Leave a Reply