Warning: Undefined array key "rcommentid" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 348 Warning: Undefined array key "rchash" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 349
قانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة وبإلغاء العمل يأحكام القانون رقم 62 لسنة 1949 بإنشاء نقابات وإتحاد المهن الطبية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه وقد أصدرناه
الباب الأول
إنشاء النقابة وأهدافها
مادة 1 – تنشأ نقابة للصيدلة تكون لها الشخصية الإعتبارية وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للإتحاد الإشتراكى العربى ويكون مقرها القاهرة ولها فروع على مستوى المحافظات.
مادة 2 – تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية :
الباب الثانى
فى شروط العضوية والقيد بجداول النقابة
مادة 3 – تنشأ بالنقابة الجداول الآتية:
مادة 4 – تقدم إلى مجلس النقابة طلبات القيد فى الجداول مع الأوراق الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون وفى قانون مزاولة المهنة وفى اللائحة الداخلية للنقابة وتعتبر الأقدمية المهنة من تاريخ التقدم بطلب القيد فى الجدول العام.
مادة 5 – تشكل لجنة لقيد الصيادلة فى جدول النقابة برئاسة وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارها المجلس.
ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم طلب القيد إلى النقابة وفى حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً.
ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال اسبوعين من صدوره وذلك بخطاب مسجل مع علم الوصول ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة منه بإيصال موقع عليه منه.
ويجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه إلى مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار.
مادة 6 – ينظر مجلس النقابة فى التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة الخامسة على الا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود فى قرار المجلس بقبول التظلمات أو رفضه.
ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار.
الباب الثالث
فى واجبات أعضاء النقابة
مادة 7 – على العضو أن يتوخى فى أداء واجباته تقاليد مهنته ومقتضيات شرفها وأن يحلف أمام هيئة تشكل من ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة اليمين الآتية :
” أقسم الله العظيم أن أكون مخلصاً لوطنى وأن أؤدى أعمالى بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأنفذ قوانينها وأحترم تقاليدها وآدابها ”
مادة 8 – لا يجوز لعضو النقابة أن يروج لمهنته بأى طريق من طرق الإعلان والنشر ويستثنى من ذلك الإعلان عن مواعيد العمل كما لا يجوز إستخدام الوسطاء لإستغلال المهنه.
مادة 9 – يجب على أعضاء النقابة الإمتناع عن كل مزاحمة أو مضاربة أو تجريح وكل ما من شأنه أن يمس كرامة المهنة وآدابها.
مادة 10 – لا يجوز لعضو النقابة إتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة إلا بعد عرض الأمر على مجلس النقابة.
مادة 11 –
15% لصندوق النقابة والنشاط العلمى.
10% لصندوق النقابة الفرعية.
70% لصندوق الإعانات والمعاشات الإتحاد نقابات المهن الطبية.
5% للمصروفات الإدارية لإتحاد نقابات المهن الطبية.
وتوزع رسوم القيد فى جدول الأخصائيين بواقع الثلث للنقابة والثلثين للنقابة الفرعية التى يتبعها الصيدلى .
مادة 12 – على العضو سداد الرسم المقرر لنادى الصيادلة على أن يحصل إجبارياً مع إشتراك النقابة السنوى.
الباب الرابع
تكويـن الــنقابة
مادة 13 – تتكون النقابة من :
الفصل الأول – الجمعية العمومية ومجلس النقابة
أولاً : الجمعية العمومية
مادة 14 – تتألف الجمعية العمومية من كافة الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى الجدول العام الذين أدوا الإشتراكات السنوية المستحقة حتى آخر السنة المنتهية.
ويرأس النقيب الجمعية العمومية وإذا غاب يرأسها الوكيل فاذا غاب كلاهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء مجلس النقابة سناً .
مادة 15 – تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادى بالقاهرة فى شهر مارس من كل عام وتعقد اجتماعاً غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها او اذا قدم بذلك طلب موقع عليه 200 عضو على الأقل ممن لهم حق حضورها مع توضيح الغرض من ذلك ويجب ان يتم انعقادها فى هذه الحالة خلال شهر من تاريخ تقديم طلب والا انعقدت الجمعية العمومية غير العادية دون الرجوع الى مجلس النقابة وفى الميعاد الذى يحدده طالبة انعقاد الجمعية.
مادة 16 – لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً الا اذا حضر على الاقل 500 عضو ممن لهم حق حضور الاجتماع فاذا لم يتوافر هذا العدد بعد مضى ساعة دعيت الجمعية العمومية الى الاجتماع ثانية فى ظرف 21 يوم من تاريخ الاجتماع ويكون انعقادها فى هذه الحالة صحيحاً اذا حضره 200 عضو على الأقل. وتصدر الجمعية العمومية قراراتها بالاغلبية فاذا تساوت الأراء يرجح راى الجانب الذى فيه الرئيس.
مادة 17 – يدعى الاعضاء لحضور الجمعية العمومية بدعوة شخصية قبل يوم الانعقاد بخمسة عشر يوما يبين فيها زمان ومكان الاجتماع وجدول اعمال الجمعية العمومية ويعلن عن ذلك فى الجرائد التى يختارها مجلس النقابة ولا يجوز ان تتناقش فى غير المسائل المقيدة فى جدول اعمالها ومع ذلك يجوز للمجلس ان يعرض للمانقشة المسائل العاجلة التى تمت دراساتها قبل الجلسة.
ولاى عضو من اعضاء النقابة ان يقدم الى مجلس النقابة اى اقتراح يرى عرضه على الجمعية العمومية العادية وذلك قبل موعد عقدها باسبوع على الاقل.
مادة 18 – للجمعية العمومية غير العادية الحق فى سحب الثقة من مجلس النقابة على ان يحضر هذه الجمعية نصف عدد الاعضاء على الاقل المقيدين بالجدول العام ممن لهم حق الانتخاب ويكون القرار بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين.
مادة 19 – تختص الجميعة العمومية بما يأتى :
1 2