Warning: Undefined array key "rcommentid" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 348 Warning: Undefined array key "rchash" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 349

« المصرى اليوم» تنشر مسودة تعديلات مشروع قانون الصيدلة الجديد: مرور سنتين على التخرج شرط فتح صيدلية.. وإلغاء ترخيصها بوفاة آخر وريث

حصلت «المصرى اليوم» على مسودة مشروع قانون «مزاولة مهنة الصيدلة الجديد»، المتوقع مناقشته فى مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية المقبلة، والذى أعدته لجنة مشكلة من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة. وطبقاً للمسودة، فإن أهم بنود مشروع القانون هى تعديل تعريف مزاولة مهنة الصيدلة من مجرد تجهيز وتركيب وتجزئة الدواء إلى تصنيع وتحليل ورقابة ودعاية طبية للمستحضرات الصيدلية،

 ويشترط المشروع على الحاصل على بكالوريوس صيدلة من الخارج من الأجانب معادلة شهادته من المجلس الأعلى للجامعات بمصر، مع إجراء امتحان وإضافة شرط إجادة اللغة العربية قراءة وكتابة بدلاً من مجرد الإلمام بها، مع الإبقاء على ضرورة المعاملة بالمثل فى نفس البلد الأجنبى.

وذكر المشروع أنه تمت إضافة مكاتب المستلزمات الطبية ضمن المؤسسات الصيدلية وتعديل المخازن إلى شركات توزيع، وكذلك تحديد الصيدليات الخاصة فى صيدليات المستشفيات فقط، فضلاً عن ضرورة الحصول على موافقة النقابة «شهادة القيد» قبل منح ترخيص الصيدلية وإعطاء مهلة أولى لتجهيزها 8 أشهر ثم 4 أخرى كمهلة ثانية، وكانت هذه المهلة غير محددة فى القانون القديم،

وتعد عرفاً سائداً فقط، واشترط القانون ألا يمتلك الصيدلية إلا الصيدلى المصرى وللأجنبى حق المزاولة فقط، وضرورة مرور سنتين بعد تخرج الصيدلى ومزاولة المهنة ليفتح الصيدلية بدلاً من سنة واحدة الآن، وإلغاء نقل الصيدلية مع عدم الالتزام بشرط المسافة فى حالة الهدم أو الحريق وجعلها مقصورة على حالة الإزالة الجبرية للمنفعة العامة.

وينص المشروع على أن الصيدلية تسمى باسم صاحبها ويجب أن ينص على كتابة اسم المدير وصاحبها فقط وإلغاء ما كان يسمى قديماً «مساعد الصيدلى»، واستبداله بـ«صيدلى ثانٍ» ينوب عن المدير فى إدارة الصيدلية فى حالة غيابه، ويخضع لجميع الأحكام التى يخضع لها المدير،

وفى حالة مرور التفتيش الصيدلى 3 مرات خلال عام واكتشافه عدم وجود المدير يعتبر تسجيل المدير صورياً وتغلق المؤسسة حتى يتم إبلاغ اسم المدير الجديد، كما يتم توريث الصيدلية للورثة الشرعيين فى إعلام الوراثة دون غيرهم، ويلغى ترخيص الصيدلية بوفاة آخر وريث إذا لم يكن صيدلياً أو تم بيعها لصيدلى.

وأشار مشروع القانون إلى جواز تقديم الإسعافات الأولية وقياس الضغط والسكر، وتعديل مسمى الصيدليات الخاصة إلى صيدليات مستشفى، والنص على عدم البيع للجمهور أو العيادات الخارجية وقصر البيع بالثمن على مرضاهم الداخليين فقط، ويعاقب صاحب المستشفى ومدير الصيدلية بغرامة من 500 إلى 2000 جنيه،

وتغلق الصيدلية لمدة شهرين وتلغى الرخصة عند «العود»، واشترط المشروع أن يكون مستورد الأدوية صيدلياً أو شركة مساهمة مصرية ذات اكتتاب مغلق لا يقل نصيب الصيادلة فيها عن 51٪، وكذلك شركات التوزيع، إضافة لوجود نص يحظر البيع للجمهور من شركات التوزيع أو الإنتاج، والمخالف يعاقب بغرامة من 5 إلى 10 آلاف جنيه، كما يجب ألا يقتصر توزيع أى دواء على شركة توزيع واحدة، وعلى المخازن القائمة توفيق أوضاعها خلال عامين بتحويلها إلى مخازن تتبع شركات توزيع يمثلها صيادلة بنسبة 51٪ على الأقل.

وينص المشروع على ضرورة ترخيص مكاتب بيع المستلزمات الطبية من وزارة الصحة، وتوفيق أوضاع المكاتب القائمة بتوفير مدير صيدلى لها خلال عامين، ولا تبيع المكاتب مباشرة للجمهور بل إلى الصيدليات وعند البيع للجمهور تعاقب بغرامة من 500 إلى 2000 جنيه.

وشدد مشروع القانون على إضافة «الباركود» على عبوات الدواء للمساعدة فى إدخال نظم كمبيوتر بالصيدليات، وإضافة مراكز الإتاحة الحيوية ضمن المؤسسات الصيدلية، ووضع الضوابط لها والتى يجب أن يديرها صيدلى لإجراء دراسات تؤكد مماثلة الأدوية المثيلة للأدوية الأجنبية قبل تسجيلها وطرحها فى السوق.

ونص مشروع القانون على وجود لجنة للتسعير من 9 أعضاء تشمل ممثلين عن نقابتى الأطباء والصيادلة ومراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى، على أن تشكل كل سنتين وألا يكون لأعضائها أى صلة بشركات الدواء، وأن يعاد النظر فى أسعار الدواء كل 5 سنوات، وعند تسجيل المستحضر الصيدلى لابد من التأكد من توافر خطوط الإنتاج اللازمة لذلك قبل التسجيل،

ولابد من تسجيل مصدر المادة الفعالة من موردين معتمدين ولا يتم تغييره إلا بموافقة وزارة الصحة، وحظر الإعلان عن الأدوية فى وسائل الإعلام العامة أو الصحف، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، وغلق المكتب لمدة شهر وتضاعف العقوبة عند «العود».

ويفرق القانون بين الغش التجارى فى الأدوية وبين الأخطاء المهنية وأخطاء الصناعة عند إنتاج الدواء، حيث يعاقب بالحبس سنتين عند تعمد الغش وعدم مطابقة المواصفات أو تزييف الدواء الأصلى إذا لم ينتج عن ذلك ضرر بالإنسان، وتصل إلى 10 سنوات عند الإضرار بالإنسان والمؤبد إذا أدت إلى الوفاة أو العجز الكلى،

 أما فى حالة عيوب الصناعة فتطبق الغرامة من 10 آلاف جينه إلى 50 ألفاً، على مدير المصنع، تجنباً للابتزاز الذى يمارسه البعض مع مصانع الأدوية، وعند التفتيش الصيدلى على الصيدليات ووجود مخالفات لا يتم إصلاحها فى 60 يوماً، يعاقب بغرامة من 500 إلى 2000 جنيه وتضاعف عند «العود»،

وعند غياب مدير الصيدلية عن صيدليته، وفى عدم وجود صيدلى ثانٍ يحل محله يعاقب بغرامة من 200 إلى 500 جنيه، وتضاعف الغرامة عند «العود»، مع رفع العقوبة العامة عند مخالفة أى من مواد هذا القانون، وللتفتيش الصيدلى اليد العليا فى التفتيش على الصيدليات عند وجود أى جهات رقابية أخرى «تموين – مخدرات» وأن يتم سحب العينات بواسطتهم فقط.

Leave a Reply