Warning: Undefined array key "rcommentid" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 348 Warning: Undefined array key "rchash" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 349
ثانيـا : نسبـة أجمالي الربـــح :
( ا ) – وتطبق بواقع 18.19 % من رقم مشتريات الصيدلية من الأدوية بأنواعها والألبان كنسبة أجمالي ربح موزونة لهذه الأصناف فقط . ويراعي تخفيضها بواقع 3 % لمقابلة الراكد ومصاريف نقل مشتريات الصيدلية منها حتى وصولها إلي الصيدلية أو مخازنها .
( 2 ) – بالنسبة للمستلزمات الطبية والمبيدات الحشرية – يطبق بشأنها نسبة أجمالي الربح المطبقة في حالات المثل أو وفقا لما يسفر عنه إطلاع المأمورية علي مستنداتها .
( 3 ) – بالنسبة لأدوات التجميل ومستحضراته – يرجع بشأنها إلي – تعليمات المصلحة في هذا الصدد والتي تسري علي كافة الجهات التي تتعامل في هذه الأصناف .
( 4 ) – وتطبق نسبة أجمالي الربح المطبقة في حالات المثل بالنسبة لأية أصناف أخرى خلاف ذلك إذا ما تحققت المأمورية من وجود نشاط للصيدلية فيها .
ثالثا : أجمالي ربح الصيدلية :
ويتم تحديده بجمع أجمالي ربح الصيدلية من الأدوية بأنواعها والألبان والمستلزمات الطبية والمبيدات الحشرية وأدوات ومستحضرات التجميل إلي أجمالي ربحها من الأصناف الأخرى .
رابعا :
يراعي المحاسبة عن أية أنشطة أخرى تباشرها الصيدلية وفقا لما تسفر عنه المعاينة والمناقشة وإقرار الصيدلية وتحريات المأمورية ، كذا أية إيرادات أخري للصيدلية وما تمنحه لها الشركات من أنواع متعددة من الخصم .
خامسا :
( 1 ) – تعتمد الأجور والمرتبات والمكافآت بأنواعها وكافة تكاليف العمالة الأخرى للصيدلية اللازمة لنشاطها وذلك طبقا لما يقدمه الممول من بيانات توضح :
( أ ) – بيانات تفصيلية عن العمالة المتفرقة .
(ب) – بيانات تفصيلية عن العمالة الغير متفرغة .
علي أن يوضح فيها أيضا نوع العمل والوقت .
كل ذلك بواقع 4.5 % من رقم مشتريات الصيدلية من الأدوية بأنواعها والمستلزمات الطبية والمبيدات الحشرية وأدوات – التجميل وألبان الأطفال والألبان الجافة بشرط سداد ضريبة كسب العمل .
( 2 ) – تعتمد المصروفات الأخرى المتغيرة التي تستلزم طبيعة النشاط انفاقها والتي يصعب الحصول علي مستنداتها مثل ورق اللف والأدوات الكتابية 000 الخ بواقع 1.5 % من رقم مشتريات الصيدلية الموضح بالبند ( 1 ) .
( 3 ) – تحتسب كافة المصروفات الإدارية والعمومية الأخرى المؤيدة بالمستندات علي ألا تتجاوز نسبة 1.5 من رقم مشتريات الصيدلية الوارد بالبند ( 1 ) سالف الذكر .
سادسا :
يراعي إعمال ما ورد بالفقرة الثانية من البند ( 1 ) من ثانيا ويخصم ما ورد بالبنود 1 ، 2 ، 3 من البند خامسا من إجمالي الربح .
سابعا :
يعمل بهذه التعليمات عن أرباح الصيدليات عن السنوات 87 / 89 فقط .
ثامنا :
علي كافة المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقة .
تحريرا في : 27/10/1990
تعليمات تنفيذية رقم ( 2 ) لسنة 1991 بتعديل بعض بنود التعليمات التنفيذية رقم 28 لسنة 1990بشأن أسس محاسبة الصيدليات عن السنوات 87/89
دعما لسياسة المصلحة في تأكيد أواصر الثقة بينها وبين جمهور مموليها تم عقد عده اجتماعات مع نقابة الصيادلة للتعرف علي ما أبدته من ملاحظات علي التعليمات التنفيذية رقم ( 28 ) لسنة 1990 انتهت إلي الاتفاق علي إجراء بعض التعديلات عليها بما يضع حدا لكافة مشاكل أعضائها من أصحاب الصيدليات مع المصلحة .
وعليه توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلي مراعاة التعديلات الآتية للتعليمات سالفة الذكر : –
أولا : – تعديل الفقرة أ ، ب ، هـ من البند ( أولا ) منها إلي الأتــي : –
أ – رقم أعمال الأدوية المستوردة والمصنعة محليا والمحلية والمستلزمات الطبية والمبيدات الحشرية وأدوات التجميل = مجموع مبالغ الإضافة × 100 ÷ 2 أو النسبة الفعلية المطبقة إذا كانت خلاف ذلـك .
ب – رقم أعمال ألبان الأطفال والألبان الجافة = مجموع مبالغ الإضافة × 100 ÷ 1
هـ – رقم أعمال الأصناف الأخرى : يتم تقديره بمعرفة المأمورية .
ثانيا : – تعديل الفقرتين 3 ، 4 من البند ثانيا منها إلي الأتــي : –
فقره (3) بالنسبة لمستحضرات التجميل يتم تحديد نسبة إجمالي ربحها من واقع فواتير الصيدلية ومستنداتها أو من واقع حالات المثل في الصيدليات المماثلة .
فقرة (4) وتطبق نسبة إجمالي الربح المطبقة في حالات المثل بالصيدليات المماثلة بالنسبة لأية أصناف أخري خلاف ذلك إذا لم تتقدم الصيدلية بالفواتير والمستندات المؤيدة .
ثالثا : – يعدل البند ” رابعا ” من التعليمات التنفيذية رقم 28 لسنة 1990 إلي : –
يراعي المحاسبة عن أية أنشطةأخري تباشرها الصيدلية وفقا لما تسفر عنه المعاينة والمناقشة وإقرار الصيدلية وتحريا ت المأمورية “، كذا أية إيرادات أخرى للصيدلية وما تمنحه لها الشركات من أنواع متعددة من الخصم إذا تحققت المأمورية من ذلك .
وعلي المأموريات المتخصصة مراعاة تنفيذ تلك التعديلات بكل دقة .
تحريرا في : 23/2/1991
تعليمات تنفيذية تكميلية رقم ( 2 ) لسنة 1993 إلحاقا للتعليمات التنفيذية رقم 28 لسنة 1990 وملحقها
رقم 2 لسنة 1991 بشأن محاسبة الصيدليات
سبق للمصلحة أن أصدرت تعليماتها التنفيذية رقم 28 لسنة 1990 بشأن أسس محاسبة الصيدليات عن السنوات 87 / 1989 وملحقها رقم 2 لسنة 1991 .
وقد أسفرت الاجتماعات التي عقدتها المصلحة مع نقابة الصيادلة لمناقشة المذكرة المقدمة للمصلحة في شأن بعض المشكلات الناجمة عن تطبيق التعليمات سالفة الذكر ، عن ملائمة أعمال القواعد الآتية عند محاسبة الحالات التقديرية : –
1 – إمكانية الاسترشاد بتعليمات المصلحة التنفيذية رقم 35 لسنة 1988 بشأن نسبة أجمالي ربح مستحضرات التجميل عن سنتي 85 / 1986 عند المحاسبة عن أرباح السنوات 87 / 89 ما لم يتوافر لدي المأمورية ما يخالف ذلك .
2 – تطبيق أحكام المادة 56 من القانون 157 لسنة 1981 علي أجور ومرتبات ومكافآت العاملين بالصيدليات طوال الوقت ( المتفرغين ) وذلك طبقا لواقع الحال وما يقدمه الصيدلي بإقراره بعد خصم الأعباء العائلية وفقاً للحالة الاجتماعية لكل عامل أما بالنسبة للعاملين بالصيدليات لبعض الوقت فيتم تطبيق أحكام المادة سالفة الذكر بعد تقديم الصيدلية لبيان رسمي بمفردات مرتب العامل من جهة عمله الأصلية يتضمن كافة المبالغ التي تقاضاها العامل منها قبل خصم الأعباء العائلية مع مراعاة عدم تكرار خصم الأعباء العائلية .
وعلي كافة المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقة
تحريرا في : 30/1/1993
تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 8 ) لسنة 1994 بشأن
أسس محاسبة الصيدليات عن السنوات 90 / 1992
سبق للمصلحة أن أصدرت التعليمات التنفيذية للفحص رقم 28 لسنة 1990 بشأن أسس محاسبة الصيدليات عن السنوات 87 / 1989 وتوحيدا لأسس محاسبة الصيدليات في الحالات التقديرية عن السنوات 90/1992 وإشارة إلي خطاب قطاع الأعمال العام – الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية في 31/12/1992 المتضمن أن موزون ربح الأدوية من الإنتاج المحلي والأجنبي لم يحدث له أي تغيير وأن نسب إنتاج المحلي إلي المستـورد لم تتغير هي الأخري خـلال الأعوام المشار إليـها .
وعليه توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلي ملائمة الاسترشاد بما ورد بالتعليمات التنفيذية للفحص رقم 28 لسنة 1990 بشأن أسس محاسبة الصيدليات عن السنوات 87 / 1989 عند المحاسبة عن السنوات 90/1992 مع مراعاة فروق الأسعار.
ويجوز للمأموريات الخروج عما ورد بهذه التعليمات في حالة وجود دلائل مؤكدة تستدعي ذلك وبعد موافقة رئيس المأمورية
تحريرا في : 3 / 4 / 1994
تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 6 ) لسنة 1996
بشـأن محاسبـة نشـاط الصيـــدليات توحيدا لأسس محاسبة الصيدليات في الحالات التقديرية واستقراراً للأوضاع الضريبية لممولي هذا النشاط رأت المصلحة بناء علي توجيهات السيد الأستاذ الدكتور وزير المالية ملاءمة إصدار تعليمات تنفيذية موحدة منعاً لأي خلاف في التطبيق بأسس وقواعد معينية لمحاسبة الصيدليات في الحالات التقديرية أما الحالات التي يتقدم فيها الممول بإقرار معتمد من أحد المحاسبين مستنداً إلي دفاتر حسابية فيجرى بشأنها ما يجرى علي حالات فحص الدفاتر مع عدم إهدارها إلا لأسباب جوهرية تتعلق بأمانتها طبقا لما ورد بالتعليمات التنفيذية للمصلحة في هذا الشأن .
وبناء عليه توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلي الاسترشاد بالآتي في الحالات التقديرية : –
أولاً : رقم أعمال الصيدلية : –
أ – رقم أعمال الأدوية المستوردة والمصنعة محلياً والمحلية والمستلزمات الطبية والمبيدات الحشرية وأدوات التجميل وألبان الأطفال والألبان الجافة = مجموع مبالغ الإضافة
ب – رقم أعمال مستحضرات التجميل : يتم تقديرها بحد أقصي 10 % من رقم مشتريات الصيدلية الموضحة بالبند أو ذلك ما لم يتوافر لدى المأمورية أدلة خلاف ذلك .
ج – رقم أعمال الأصناف الأخرى : ويتم تقديره بمعرفة المأمورية ويدخل ضمنها جميع الأصناف الموضحة في البند ( أ ) والتي يتم إخضاعها لنظام الخصم والإضافة .
ثانيا : –
نسبة أجمالي الربح : –
1 – تطبق بواقع 19 و 18 % من رقم مشتريات الصيدلية من الأدوية بأنواعها والألبان كنسبة أجمالي ربح موزونة لهذه الأصناف فقط ويراعي تخفيضها بواقع 3 % لمقابلة الراكد ومصاريف نقل مشتريات الصيدلية منها حتى وصولها إلي الصيدلية أو مخازنها .
2 – بالنسبة لمستحضرات التجميل وأدواته يتم تحديد نسبة أجمالي ربحها من واقع فواتير الصيدلية ومستنداتها أومن واقع حالات المثل في الصيدليات المماثلة وبحد أقصي 18 % من رقم الأعمال مع احتساب 2 % فاقد .
3 – تطبق نسبة أجمالي الربح المطبقة في حالات المثل بالصيدليات المماثلة بالنسبة لأية أصناف أخرى خلاف ذلك إذا لم تتقدم الصيدلية بالفواتير والمستندات المؤيدة .