لتحميل نسخة أضغط هنا مع خالص تحياتي د/أحمد عرابي
وصل الينا عبر البريد الالكتروني ” و لم يصلنا رسميا بعد” هذا ال“بيان الايضاحي” للمنشور رقم 19 لسنة2011 و الذي سبق أن أصدرنا بياناً بشأنه اضغط هنا و أترك لحضراتكم التعليق مع خالص تحياتي د.أحمد عرابي
Continue reading …بسم الله الرحمن الرحيم بداية أود أن أوضح و أؤكد أن التفتيش الصيدلي ليس سيفاً مسلطاُ علي رؤس العباد و أن المفتش ليس مجرد “أداة” لتنفيذ أهواء الرؤساء و أنه ينبغي علي المفتش أن يحتكم الي عقله و ضميره قبل تنفيذ أي قرار ورد إلينا منشور دوري رقم 19 لسنة 2011 موقع عليه من السيد /رئيس الادارة المركزية للشئون الصيدلية – منفردا و هذا نصه و حيث أننا كمفتشي صيدلة لا ننفصل عن زملائنا الصيادلة فاننا نري أن هذه المنشور غير قابل للتطبيق في المؤسسات الاهلية لما يمثله ذلك من خسارة فادحة للمؤسسات الصيدلية الاهلية باعدام ادوية يمكن ارتجاعها للشركات الموردة كما ورد في اتفاق نقابة الصيادلة مع رابطة موزعي الادوية و كما جري العرف في الصيدليات العامة بالاضافة الي ان عملية اعدام الادوية لكي تتم بطريقة سليمة ينبغي ان تتم بطريقة علمية في مدفن صحي مخصص لذلك بينما يمكن تطبيق هذا القرار علي المؤسسات الحكومية فحسب مع اتباع الاجراءات المخزنية المقررة و عليه فانني أعلن بصفتي الشخصية و ممثلا عن اتحاد مفتشي الصيدلة بمديريات الصحة بأني ارفض تنفيذ هذا القرار علي المؤسسات الاهلية و اراه قراراُ غير قابل للتطبيق و مثيرا للجدل و علامات الاستفهام حول سياسات الادارة المركزية للشئون الصيدلية و أدعو جميع السادة الزملاء مفتشي الصيدلية الي…
Continue reading …بسم الله الرحمن الرحيم سنحاول سويا ان نفهم ماهية اجراء تسجيل الادارة او استخراج شهادات الادارة المركزية بغرض ترخيص صيدلية نطالع أولا النصوص القانونية المنظمة لهذا الشأن بالنسبة لتسجيل مدير تنص المادة 19 من قانون الصيدلية علي الاتي يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلي مضى على تخرجه سنه على الأقل أمضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية فإذا كان الأمر يتعلق بصيدلية خاصة أو بمستودع وسيط جاز إسناد الإدارة لمساعد صيدلي يكون اسمه مقيد بهذه الصفة بوزارة الصحة العمومية وليس لمدير المؤسسة الصيدلية أن يدير أكثر من مؤسسة واحدة اذا هناك شروط قانونية و ضوابط ادارية تحكم المسألة مرور عام علي التخرج يتم قضاؤه في مزاولة المهنة , عدم ادارة اكثر من مؤسسة صيدلية واحدة و بالنسبة لترخيص صيدلية تنص المادة 30 من قانون الصيدلة علي لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلى مرخص له فى مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنه على الأقل قضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة حكومية أو أهلية ويعفى من شروط قضاء هذة المدة الصيدلى الذى تؤول إلية الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلى أن يكون مالكاً أو شريكاً فى أكثر من صيدليتين اذا هناك ضوابط أيضا مرور عام من التخرج يتم قضاؤه في مزاولة المهنة , عدم تملك اكثر…
Continue reading …اعلنت وزارة الصحة علي موقعها عن فتح باب التقدم في حركة التكليف ************ تعلن وزارة الصحة عن بدء حركة التنسيق لتكليف الفئات التاليـــــــــة : ـ 1- ـ خريجي كليات الصيدلة دفعة 2010 ( الدور الأول والثاني ) وكذا من لم يتقدم للتكليـف من دفعة 2009 2- ـ ممارسي العلاج الطبيعي دفعة 2009 وكذا من لم يتقدم للتكليف من دفعة 2008 وذلك بنظام التنسيق الالكتروني العام للدفعة في ضوء قواعد التوزيــع ( الاحتياجــــــات ـ المجموع ـ الرغبات ـ التوزيع الجغرافي طبقا للنطاقات المتاحة) وذلك للعمـــــل بوحدات الوزارة بالمحافظات وبعض الجهات الأخرى والمعاد توزيعهم عليها وعلى الخريجين التقدم بالطريقة الالكترونية ( الانترنت ) من خلال الدخول على بوابة الحكومة الالكترونية ( WWW.egypt.gov.eg ) ثم الدخول على رابطة الخدمة ( مكتب تكليف الصــيادلة أو رابطة تكليف ممارسي العلاج الطبيعي ) لإجراء ما يلي : ـ أولا : ـ إدخال البيانات الأساسية للخريج خلال الفترة من 30 / 3 / 2011 وحتي 10/4/2011 . ثانيا : ـ استيفاء الرغبات خلال الفترة من 20/4/2011 وحتـــــــى 5/5/2011 . اضغط هنا لادخال البيانات عند وجود خطأ في الاسم :ابعث فاكس بصورة البطاقة وتوضيح نوع الحركة المرادة “حركة تكليف الصيادلة 2011” وتوضيح نوع المشكلة “اسم خاطئ” وتوضيح الموبايل والدفعــه والدور والجامعة وكتابة الاسم الخطأ والاسم الصحيح إلى 27942627/02.2-…
Continue reading …أصدر الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة، القرار رقم 198 لسنة2011 بإلغاء البند الـ16 من القرار الوزارى رقم 380 لسنة 2009 الخاص بالاشتراطات الصحية للصيدليات. وكان القرار 380 الصادر فى 2009 بشأن الاشتراطات الصحية للصيدليات ينص على ألا تقل مساحة الصيدليات العامة أو الحكومية أو الخاصة أو محال الاتجار فى النباتات الطبيعية ومتحصلاتها عن 40 متراً مربعاً وبالنسبة للمستودعات أو المخازن، لا تقل مساحتها عن 500 متر قرار 380 لسنة 2009 – اضغط للتحميل علما بأن ذلك يعني عودة مساحة الصيدليات الي 25 متر وفقا لقرار الاشتراطات الصحية الصادر في1956 و بالنسبة لمخازن الادوية العودة الي احكام القرار الوزاري 25 لسنة 2009 – اضغط للتحميل و يعني ذلك طبقا للمادة رقم 1 بند 2 من القرار المشار اليه أن تظل المساحة 500 متر مربع مع خالص تحياتي د/أحمد عرابي مواضيع أخري بنفس الكاتب
Continue reading …————————————————————————————– —————————————————————————————————————- ———————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————- —————————————————————————————————————— مع خالص تحياتي د/أحمد عرابي
Continue reading …أول حلقة في سلسلة شرح القوانين و القرارات الوزارية المنظمة للعمل الصيدلي بداية نود ان نوضح مفهوم التسجيل الدوائي يقصد بذلك ان يكون للصنف اخطار تسجيل ذو رقم مميز في وزارة الصحة يكون مبين فيه بيان التركيب و التركيز يكون معلوم السعر و الشكل الصيدلي و صاحب الصنف و اماكن التصنيع و قد نص قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955 في المادة 59 علي الاتي يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة سواء أكانت محضرة محليا أم مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة العمومية و مادة 81 مع عدم الاخلال بايه عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه كل من جلب او انتج بقصد الاتجار او باع او عرض للبيع أيا من الادوية اوالمستحضرات والمستلزمات الطبية التى لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها او بتداولها , وكل من باع او عرض للبيع ايا من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك رغم سابقة استخدامها فاذا وقعت الجريمة من صاحب مؤسسة صيدلية او المنوط به ادارتها يحكم فضلا عن العقوبة المشار اليها بالغلق مده لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وفى حالة العود يضاعف الحدان الادنى والاقصى للغرامة…
Continue reading …قائمة الادوية التى تم خفض أسعارها بدءا من يناير 2011 أضغط على الجدول بالأسفل للتكبير تقبلوا تحياتى كل عام و حضراتكم بخير د/أحمد عرابى
Continue reading …مع خالص تحياتي د/أحمد عرابي
Continue reading …نستعرض معاً أهم القرارات الوزارية اضغط علي اسم القرار للتحميل قرار 380 لسنة 2009 الخاص بالاشتراطات الصحية المقررة للمؤسسات الصيدلية وقد ألغي القرار السابق له و الصادر في1957 قرار 25 لسنة 2009 و الخاص بمخازن و شركات توزيع الادوية و قد ألغي القرار السابق له 151 لسنة 2006 و الذي كان يحدد الحد الادني للمساحة ب 100 متر مربع واصبحت 500 متر مربع ملحق به المنشور الايضاحي 4 لسنة 2010 قرار 26 لسنة 2009 والخاص بمقابل خدمات الادارة المركزية للشئون الصيدلية الرسوم المقررة قرار 309 لسنة 2009 ادراج المستحضرات التي تحتوي علي مادة ترامادول او احد املاحها بالجدول الاول مؤثرات نفسية قرار 350 لسنة 2009 بدء العمل بالقرار 309 السابق الاشارة اليه قرار 458 لسنة 2009 الغاء تسجيل و سحب الاشربة التي تحتوي علي مادة نيماسوليد قرار 296 لسنة 2009 ضوابط تسجيل الادوية البشرية قرار 297 لسنة 2009 ضوابط تسجيل المستحضرات الحيوية و سوف يتم اضافة المزيد قريبا ان شاء الله مع خالص تحياتي د/أحمد عرابي
Continue reading …ما الهدف من منشورات الادوية هذه ؟؟ يجب على أى صيدلى يهتم و يحترم مهنته ان يكون على ثقة بسلامة الادوية التى يعطيها للمريض فالصيدلية هى المحطة الاخيرة قبل تناول المريض للدواء لذا عليه ان يتابع المعلومات المتعلقة بهذه الادوية تقوم الادارة المركزية للشئون الصيدلية باصدار منشورات دورية بخصوص الادوية و المستحضرات الصيدلية هناك اكثر من نوع من هذه المنشورات أهمها الاتى مستحضرات مغشوشة عبارة عن تقليد لمنتج اصلى و يصدر المنشور موضحا الفرق بين العبوة الاصلية و العبوة المغشوشة و هذا النوع من اخطر و اهم الانواع مستحضرات مغشوشة عبارة عن صنف غير مسجل اصلا و لكنه يحمل رقم تسجيل وهمى أو يخص مستحضر اخر و هذا النوع منتشر فى المكملات الغذائية مستحضرات مغشوشة منتجه فى مصنع غير مرخص أو مكان مجهول سحب تشغيلة غير مطابقة فيزيائيا او كيميائيا الغاء تسجيل صنف و سحبه من السوق الدوائى وجود فاتورة رسمية تضمن حق الصيدلى فى ارتجاع الاصناف الواردة فى المنشور و كذلك فى اعفائه من المسئولية القانونية فى حالة الغش التجارى فيما يختص بإلغاء التسجيل و سحب منتج ما تلتزم الشركات بسحب المنتج وفقاً لأحكام مادة 64 من قانون الصيدلية لوزيرالصحة العمومية بناء على توصية اللجنة الفنية لمراقبة الادوية ان يصدر قرارات بحظر التداول لأى مادة او مستحضر صيدلى يرى…
Continue reading …كل مهنة تنظمها قوانين وقرارات و لوائح و بالنسبة لمهنة الصيدلة فإن أهم مصدر تشريعي هو قانون مزاولة مهنة الصيدلة وسنتناول بإذن الله اهم مواد هذا القانون بالشرح و التعقيب و لكن في البداية نود أن نوضح الفرق بين مصادر التشريع المختلفة الدستور و هو أبو القوانين وتلتزم بة كل القوانين الأدنى مرتبة في الهرم التشريعي القانون و يصدر من مجلس الشعب أو الشوري أو بقرار من رئيس الجمهورية القرار الوزاري يصدر بقرار من الوزير المختص و هناك بعد ذلك لوائح و قرارات ادارية و يجب الا يتجاوز أي سند تشريعي أو يتعارض مع السند الآعلي منه بمعني لا يجوز للقرار الوزاري ان يخالف او يتعارض مع قانون مثلا موضوع شرط المسافة 100 متر هو نص قانوني بينما شرط المساحة 40 متر هو قرار وزاري بمعني أن موضوع ال 100 متر لا تلغي الا بقانون أو بحكم محكمة دستورية بينما شرط المساحة أو أي اشتراطات صحية أخري تلغي أو تعدل بقرار وزاري أو يمكن الغاء قرار وزاري أو بند من بنوده بحكم من المحكمة الادارية العليا يخطئ البعض حينما يقول “القانون الجديد بتاع الاشتراطات “إنما هو قرار وزاري و بإذن الله تعالي سوف نتناول المواد الهامة من قانون الصيدلة القانون يحمل رقم 127 لعام 1955 اضغط هنا لتحميل نص القانون…
Continue reading …كما سبق و ذكرت فإن منشورات عام 2009 و 2010 بالكامل سيتم رفعها ضمن البرنامج المخصص و سنبدأ بنشر اول منشور لعام2011 منشور 1 لسنة 2011 أضغط على الصوره للتكبير للمزيد برجاء زيارة صفحة
Continue reading …زميلى الصيدلى العزيز من فضلك لا نستطيع ان ننكر الصعوبات التى يقابلها اى صيدلى للحصول فى النهاية على ترخيص بفتح صيدلية بدءا من رحلة البحث الشاقة عن مكان ملائم من ناحية الاشتراطات او الامكانيات المادية المتاحة و بعدها رحلة الاجراءات الادارية مع الجهات الحكومية المختلفة من ادارة الصيدلة و الكهرباء و المياه و خلافه لذا ينبغى علينا ان كون على دراية بالحالات و الاحوال التى قد يترتب عليها ضياع هذا المجهود هباءا منثورا قد حددت المادة 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة اهم هذه الحالات بداية عند استلام الترخيص يمنحك القانون مهلة ستة أشهر ميلادية لمزاولة النشاط والا يلغى الترخيص اذا مر اكثر من عام ميلادى متصل دون مزاولة النشاط – سواء كان ذلك بعد ابلاغ ادارة الصيدلة المختصة ام لا و سواء كان مسجل لها مدير ام لا إذا تم نقل المؤسسة الصيدلية فى غير الحالات المصرح بها قانونا – حالات الحريق و الهدم و هناك حالات اخرى بخلاف تلك الواردة فى مادة 14 المشار اليها انتفاء الحيازة – مثلا صدور حكم قضائى نهائى بصيغة تنفيذية بطردالصيدلى المستأجر صدور حكم قضائى نهائي بإلغاء الترخيص لأى سبب أخر و حتى لا نقع تحت طائلة القانون بدون علم ويترتب على ذلك خسارة مادية جسيمة وجب التنبيه تقبلوا تحياتى د/أحمد عرابى
Continue reading …يجب على أى صيدلى يهتم و يحترم مهنته ان يكون على ثقة بسلامة الادوية التى يعطيها للمريض فالصيدلية هى المحطة الاخيرة قبل تناول المريض للدواء لذا عليه ان يتابع المعلومات المتعلقة بهذه الادوية تقوم الادارة المركزية للشئون الصيدلية باصدار منشورات دورية بخصوص الادوية و المستحضرات الصيدلية هناك اكثر من نوع من هذه المنشورات أهمها الاتى مستحضرات مغشوشة عبارة عن تقليد لمنتج اصلى و يصدر المنشور موضحا الفرق بين العبوة الاصلية و العبوة المغشوشة و هذا النوع من اخطر و اهم الانواع مستحضرات مغشوشة عبارة عن صنف غير مسجل اصلا و لكنه يحمل رقم تسجيل وهمى أو يخص مستحضر اخر و هذا النوع منتشر فى المكملات الغذائية مستحضرات مغشوشة منتجه فى مصنع غير مرخص سحب تشغيلة غير مطابقة فيزيائيا او كيميائيا الغاء تسجيل صنف و سحبه من السوق الدوائى وجود فاتورة رسمية تضمن حق الصيدلى فى ارتجاع الاصناف الواردة فى المنشور و كذلك فى اعفائه من المسئولية القانونية فى حالة الغش التجارى فيما يختص بإلغاء التسجيل و سحب منتج ما تلتزم الشركات بسحب المنتج وفقاً لأحكام مادة 64 من قانون الصيدلية لوزيرالصحة العمومية بناء على توصية اللجنة الفنية لمراقبة الادوية ان يصدر قرارات بحظر التداول لأى مادة او مستحضر صيدلى يرى فى تداوله ما يضر بالصحة العامة و فى هذه الحالة…
Continue reading …ترخيص المؤسسات الصيدلية يخضع لعدة ضوابط و قوانين ينبغى العلم بها قبل البدء فى اتخاذ الخطوات الاولى فى ترخيص الصيدلية هذه الضوابط تحدد الشروط الواجب توافرها فى طالب الترخيص و كذلك الشروط الخاصة بالعين المطلوب ترخيصها بالاضافة الى الاجراءات اللازمة لذلك من اهم هذه المصادر قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955 و القرار 380 لسنة 2009 الخاص بالاشتراطات الصحية القرار 25 لسنة 2009 و الخاص بمخازن و شركات توزيع الادوية القرار 26 لسنة 2009 و الخاص بمقابل خدمات الادارة المركزية للشئون الصيدلية -الرسوم المقررة دليل التراخيص الصادر عن الادارة المركزية للشئون الصيدلية اضغط أدناه للتحميل مختصر دليل التراخيص الصادر من الادارة المركزية للشئون الصيدلية *************************************************** قرار 25 لسنة 2009 الخاص بمخازن وشركات توزيع الادوية ——————————————————————— قرار 380 لسنة 2009 الخاص بالاشتراطات الصحية ——————————————————————— قرار 26 لسنة 2009 الخاص بمقابل خمات الادارة المركزية للشئون الصيدلية -الرسوم المقررة ********************************* ترخيص مكتب علمى ************** المستندات المطلوبة لنقل ترخيص صيدلية 1- عقد إيجار أوتمليك للعين محل الصيدلية باسم الصيدلى المشترى (موثق). 2- عقد بيع بالجدك موثق للصيدلية. 3- صورة البطاقة الشخصية للمشترى. 4- شهادة الميلاد الأصلية للمشترى أو مستخرج رسمى منها. 5- صحيفة الحالة الجنائية للمشترى. 6- – ما يفيد القيد بالنقابة العامة للصيادلة للمشترى ايصال سداد اخر اشتراك او كارنيه سارى…
Continue reading …بسم الله الرحمن الرحيم بداية أود أن اعبر عن عميق شكرى و امتنانى لانضمامى الى هذا الفريق المتميز المبدع الذى يقدم خدماته الى الزملاء الصيادلة و يحظى بثقتهم و تقديرهم اود ان اوضح ان لكل عمل ضوابط و قواعد و قوانين تميز الصواب من الخطأ العلم بها ضرورة و الجهل بها مفسدة بحكم عملى فى مجال التفتيش الصيدلى لمست و واجهت العديد من المشكلات التى منشؤها الجهل بهذه الضوابط و هذه القوانين بدأنا العمل على شبكة الانترنت على موقع الفيس بوك بالتواصل مع الصيادلة على صفحة الادارة العامة للصيدلة بالقاهرة بهدف اعلامهم بالقوانين و القرارات الوزارية المنظمة للعمل و نشر المنشورات الدورية المتعلقة بالادوية المغشوشة او المطلوب سحبها و كذلك الرد على الاستفسارات المتعلقة بالتفتيش و التراخيص على الجانب الاخر نجد الصيدلى الحكومى شاء أم أبى فهو موظف حكومى فى الدولة يخضع لقوانينها و يتبع لوائحها و نظمها له راتب و حافز و اجازات …………..له حقوق و عليه واجبات و لمست انه فى اغلب الاحيان لا يعلم عن حقوقه شيئا بما يعرضه للظلم و القهر و التعنت الادارى و احيانا يجهل عن تفاصيل واجباته فيوقع نفسه فيما لا تحمد عقباه سعدت كثيرا بدعوة ادارة Pharmacists Coffee و امل ان تصل فكرتنا و رسالتنا إلى اكبر عدد ممكن من السادة الزملاء…
Continue reading …