Warning: Undefined array key "rcommentid" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 348 Warning: Undefined array key "rchash" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 349
أقر مجلس الدولة لسلطنة عُمان مشروع القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية المحال من مجلس الوزراء، ومشروع “قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية”.
وأقر قانون المزاولة بعد إضافة التعديلات والأخذ بملاحظات الأعضاء، في جلسة المجلس العامة الحادية عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة الخامسة، التي انعقدت، الثلاثاء، برئاسة يحيى بن محفوظ المنذري، رئيس المجلس.
وابتدأت الجلسة بمناقشة المادة 13 من قانون تنظيم مزاولة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، إذ ناقش أعضاء المجلس وجود أخطاء لغوية فقط دون إبداء ملاحظات كما في المادة 14.
واستعرض الأعضاء رأيهم حول المادة 16؛ فأشار البعض إلى أن الصياغة أخلت لغوياً بالمادة وهناك حاجة إلى التعديل؛ إذ إن أغلب القوانين والمواد تذكر نص “ينظم العمل بقرار من الوزير”، وما تتضمنه اللوائح هي الأهم، فلا بد من النظر في هذه الجزئية بما يتناسب مع اللائحة ولا يتعارض مع القرار الوزاري في وضع الشروط.
ورد المنذري قائلاً: إن “اللائحة هي التي تحدد الشروط، ولكن الوزير هو الذي يوافق عليها بالأساس بما يراه مناسباً ومتوافقاً مع الوضع”.
وأوضح سعيد بن هلال البوسعيدي، نائب الرئيس، أن “الحالات التي يصدر بها قرار وزاري تعتمد على حالتين سواء من طبيعة اللائحة الموضوعة، أو في الحالات الفردية التي يتعامل معها الوزير”.
ولكن في ختام نقاشات مستفيضة حول المادة تقرر إبقاؤها كما هي دون تغيير.
ومن جانب آخر أشار أحد الأعضاء إلى أهمية النظر في جانب عقوبات الصيادلة الذين يصرفون أدوية وأجهزة طبية دون وصفة أو توصية طبية؛ إذ لم ترد مادة مرتبطة في هذا الجانب
01 – April – 2015