Warning: Undefined array key "rcommentid" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 348 Warning: Undefined array key "rchash" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 349

قطر:القانون الجديد للصيدلة 2011

القانون الجديد بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية

1- الباب الأول

تعاريف (1 – 1)

المادة 1


في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يتقض السياق معنى آخر :

1- الوزير : وزير الصحة العامة . 2- الوزارة : وزارة الصحة العامة . 3- الجهة المختصة : اللجنة الدائمة للتراخيص بوزارة الصحة العامة . 4- المؤسسات الصيدلية : الصيدليات العامة والخاصة ومخازن الأدوية ومستودعات أو مخازن الوسطاء ووكلاء المصانع وشركات الأدوية . 5- الصيدلية العامة : هي الصيدلية المخصصة للبيع للجمهور . 6- الصيدلية الخاصة : هي الصيدلية المخصصة لهيئة أو لفئة معينة . 7- مخزن الأدوية : هو كل محل معد للاتجار في الأدوية والمستحضرات الطبية بالجملة .

2 – الباب الثاني

مزاولة مهنة الصيدلة (2 – 8)

المادة 2


لا يجوز لأحد تجهيز أو تركيب أو بيع أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الظاهر أو من الباطن ، أو بطريق الحقن بغرض وقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو تشخيصها ، وبوجه عام مزاولة مهنة الصيدلة بأية صفة كانت سواء في القطاع الحكومي أو القطاع العام أو القطاع الخاص ، إلا إذا كان مرخصاً بذلك من الجهة المختصة . وتعتبر من المستحضرات الصيدلية المبيدات الحشرية والمطهرات المنزلية ومستحضرات التجميل المستعملة في الأغراض الطبية .

المادة 2


لا يجوز لأحد تجهيز أو تركيب أو بيع أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الظاهر أو من الباطن ، أو بطريق الحقن بغرض وقاية الانسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو تشخيصها ، وبوجه عام مزاولة مهنة الصيدلة بأية صفة كانت ، إلا إذا كان مرخصاً له بذلك من الجهة المختصة .

ويجوز للجهة المختصة التصريح لغير المؤسسات الصيدلية ببيع بعض المستحضرات الصيدلية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة العامة ، بناء على اقتراح إدارة الصيدلية والرقابة الدوائية ، وفقاً للضوابط والشروط التي تضعها هذه الإدارة في هذا الشأن ، وفي هذه الحالة لا يشترط أن يكون بيع المستحضرات المشار إليها بواسطة صيدلي .

المادة 3


يجب أن يكون طالب الترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة حاصلاً على درجة البكالوريوس في الصيدلة أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها من الوزارة .

ويقدم طلب الترخيص إلى الجهة المختصة متضمناً البيانات التالية : 1- الاسم الكامل ثلاثياً . 2- محل وتاريخ الميلاد . 3- الجنسية . 4- بيان بالمؤهلات العلمية الحاصل عليها وتاريخ الحصول عليها والجهة الصادرة منها . 5- بيان بالخبرات السابقة . 6- العنوان الدائم . ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التالية : 1- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها أو ما يقوم مقامها . 2- شهادة الجنسية أو مستخرج رسمي منها أو ما يقوم مقامها . 3- الشهادات العلمية الحاصل عليها مصدقاً عليها من الجهات المختصة . 4- صحيفة الحالة الجنائية الدالة على عدم سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة . 5- شهادات الخبرة السابقة مصدقاً عليها من الجهات المختصة . 6- أربع صور شمسية حديثة . 7- الإيصال الدال على سداد رسم الترخيص وقدره مبلغ (200) مائتان ريال قطري إلى خزينة الوزارة . 8- أية مستندات أخرى يطلبها قسم التراخيص بالوزارة .

المادة 4


تشكل بالوزارة لجنة دائمة للتراخيص يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وبنظام العمل بها قرار من الوزير ، على أن يكون من بين أعضائها اثنان من الصيادلة على الأقل ، وتقوم هذه اللجنة ببحث طلبات مزاولة مهنة الصيدلة ، ولها أن تتخذ جميع الإِجراءات اللازمة للتحقق من مؤهلات الطالب وكفايته ، بما في ذلك إجراء امتحان على الوجه الذي تراه مناسباً .

ويسري الترخيص لمدة سنة، ويجدد سنوياً بعد تقديم إيصال سداد مبلغ (200) مائتان ريال قطري إلى خزينة الوزارة والتحقق من استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وللجنة أن تعيد التحقق من كفاية الصيدلي المرخص له بمزاولة المهنة كل ثلاث سنوات على الأقل على الوجه المبين في الفقرة السابقة إذا لم يكن حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها . وفي جميع الحالات يجب أن يكون القرار الصادر من اللجنة برفض الطلب مسبباً، ويخطر الطالب بهذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصي عليه . ويجوز لمن صدر القرار برفض طلبه أن يتظلم منه للوزير خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إخطاره . ويجب أن يتضمن التظلم الأسانيد التي يقوم عليها وأن ترفق به المستندات المؤيدة له . وللوزير أن يصدر قراره إما برفض التظلم أو بإعادة عرض الطلب على اللجنة . ولا يكون قرار اللجنة بعد إعادة العرض عليها نهائياً إلاَّ بعد اعتماده من الوزير . ويجوز لمن صدر قرار رفض طلبه نهائياً أن يتقدم إلى اللجنة بعد مضي ستة أشهر على الأقل بطلب جديد، وإذا رفض هذا الطلب وأصبح القرار برفضه نهائياً لا يكون له أن يتقدم بأي طلب آخر للجنة .

المادة 5


بعد موافقة الجهة المختصة وصدور الترخيص ، يتم قيد المرخص له في الجدول الذي يعد لذلك في الجهة المختصة بالوزارة ، على أن يكون جدول قيد الصيادلة العاملين في القطاع الحكومي منفصلاً عن جدول قيد الصيادلة العاملين في القطاع العام وجدول قيد الصيادلة العاملين في القطاع الخاص ، ويقسم هذا الجدول إلى :

( أ ) جدول دائم يضم الصيادلة القطريين . (ب) جدول مؤقت يضم الصيادلة غير القطريين . ويتم تقسيم كل من الجدول الدائم والمؤقت إلى ثلاثة أقسام ، أحدهما للصيادلة العاملين في القطاع الحكومي ، والثاني للصيادلة العاملين في القطاع العام، والثالث للصيادلة العاملين في القطاع الخاص . ويدرج في هذا الجدول رقم الترخيص الصادر بمزاولة المهنة وتاريخ صدوره فضلاً عن البيانات من (1) إلى (8) الواردة في الفقرة الثانية من المادة (3) من هذا القانون . وتعطى صورة من هذا القيد مجاناً إلى المرخص له . وتتولى الجهة المختصة نشر أسماء الصيادلة المرخص لهم بصفة دورية في الجريدة الرسمية ، كما تقوم سنوياً بنشر ما يطرأ على الجدول من تغيير .

المادة 6


يجب على كل صيدلي منح ترخيصاً بمزاولة مهنة الصيدلة أن يخطر قسم التراخيص بوزارة الصحة العامة بكتاب موصى عليه بعنوان الصيدلية التي يعمل بها، وبكل تغيير يطرأ على هذا العنوان ، وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ مباشرته العمل بها من تاريخ حصول التغيير . ويجب أن يكون الإِخطار معتمداً من جهة العمل والتي يجب أن تكون مرخصاً بها طبقاً لأحكام هذا القانون إلاَّ إذا كان الصيدلي يعمل في مؤسسة صيدلية مملوكة له .

المادة 7


لا يجوز للصيدلي الجمع بين مهنة الصيدلة ومهنة الطب البشري أو طب الأسنان أو الطب البيطري ، حتى لو كان حاصلا ًعلى مؤهلاتها . ولا تعتبر مزاولة غير مشروعة لمهنة الطب ما يقوم به الصيدلي من الإِسعافات الأولية في حالة حصول حوادث في الطريق أو حالات الضرورة القصوى .

المادة 7 مكرر


” فيما عدا الصيادلة بوزارتي الدفاع والداخلية ، يجوز للصيادلة العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى ، والهيئات والمؤسسات العامة ، الجمع بين عملهم الأصلي ومزاولة مهنة الصيدلة في القطاع الخاص ، متى توافرت الشروط التالية :

1- أن يكون قطرياً . 2- أن يكون قد أمضى في ممارسة مهنته مدة عشر سنوات على الأقل . 3- أن تكون مزاولة المهنة في غير مواعيد العمل الرسمية، وأوقات العمل الإضافية للوظيفة . 4- ألا تتعارض مزاولة المهنة مع أداء واجبات عمله الأصلي، أو تضر بمستوى الأداء ، أو بسير العمل . ويجب على من تتوافر فيه الشروط المشار إليها أن يحصل – قبل مزاولة المهنة – على إذن من الجهة الرئاسية التابع لها –ويوقف صرف علاوة بدل طبيعة العمل من تاريخ صدور الإذن . ويكون الإذن لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . وللجهة الرئاسية إلغاء الإذن في حالة الإخلال بأي شرط من الشروط السالف بيانها، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك . وفي حالة إلغاء الإذن ، يمنح صاحب الشأن مهلة ، تحددها الجهة الرئاسية ، لتصفية أعماله ” .

المادة 8


على الصيدلي أن يراعي الدقة والأمانة في جميع تصرفاته ، وأن يحافظ على كرامة المهنة . ويجب أن تقوم العلاقة بينه وبين زملائه على أساس من الاحترام المتبادل والتعاون الوثيق في خدمة المرضى .

وعليه أن يتجنب كل تجريح أو مزاحمة غير مشروعة ، وأن يكف بوجه عام كل ما من شأنه الحط من كرامة أي صيدلي أو طبيب أو الانتقاص من مكانته العلمية أو الأدبية . ويحظر عليه على وجه الخصوص القيام بما يلي : أ‌- الدعاية لنفسه بأي طريقة من طرق الإِعلان التي لا تتفق وكرامة المهنة . ب‌- إفشاء أي سر خاص بأحد عملائه ، يكون قد تناهى إلى علمه عن طريق مهنته ، إلاَّ في الحالات التي يصرح بها القانون . جـ‌- بحث العلاج الموصوف بالتذكرة الطبية مع المريض أو من يحمل التذكرة أو استبدال دواء آخر بالدواء المبين بها، إلاَّ بعد الحصول على تأشيرة بذلك من الطبيب الذي حررها . د‌- صرف الدواء إذا اشتبه في وجود أي خطأ في الوصفة الطبية . ويجب عليه في هذه الحالة الاستفسار من الطبيب الذي حررها قبل صرفها . هـ‌- السعي بأي وسيلة لاجتذاب العاملين بالمؤسسات الصيدلية الأخرى إلى مؤسسته . و- عقد اتفاق من أي نوع مع أي طبيب لصرف الأدوية لمرضاه بشروط خاصة . ز‌- التعاون مع أدعياء الطب بأي صورة كانت .

3 – الباب الثالث

أحكام عامة بتنظيم الؤسسات الصيدلية (9 – 21)

المادة 9


لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلاَّ بترخيص من الجهة المختصة بالوزارة وبعد استيفاء الشروط الأخرى التي تتطلبها الجهات الرسمية المختصة .

ويجب أن يكون طالب الترخيص قطري الجنسية ، وألاَّ تقل سنه عن 21 سنه ميلادية إذا كانت المؤسسة الصيدلية منشأة فردية . فإذا كان طالب الترخيص شركة ، وجب أن يكون جميع الشركاء من القطريين . ولا يصرف الترخيص إلاَّ إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية العامة التي يصدر ببيانها قرار من الوزير وكذا الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص بها .

المادة 10


يقدم طلب الترخيص بإنشاء مؤسسة صيدلية إلى الجهة المختصة متضمناً البيانات التالية :

أولاً : بالنسبة للمنشأة الفردية : أ‌- اسم الطالب ثلاثياً . ب‌- تاريخ ميلاده . ‌جـ- مهنته . د‌- جنسيته . هـ‌- محل إقامته . ثانياً : بالنسبة للشركة : أ‌- اسم الشركة وسمتها التجارية وعنوانها . ب‌- نوع الشركة ورأسمالها .جـ‌- أسماء الشركاء وسنهم وجنسياتهم وحصة كل منهم في رأس مال الشركة . د- أسماء المخولين بالإِدارة أو التوقيع . هـ‌- مدة الشركة . ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التالية : 1- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها أو ما يقوم مقامها . 2- شهادة الجنسية أو مستخرج رسمي منها أو ما يقوم مقامها . 3- صحيفة الحالة الجنائية الدالة على عدم سبق الحكم على الطالب نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة . 4- إقرار بأن المسافة بين موقع المؤسسة وأقرب مؤسسة صيدلية أخرى أو مستشفى بها صيدلية لا تقل عن مائتي متر . 5- رسم هندسي للمؤسسة من ثلاث صور مبيناً به موقعها ومساحتها الداخلية . 6- الإِيصال الدال على سداد رسم الترخيص وقدره مبلغ (500) خمسمائة ريال قطري لخزينة الوزارة . وإذا كان طالب الترخيص شركة، وجب أن ترفق بالطلب نسخة من عقد الشركة وأن تقدم المستندات المبينة بالبنود من (1-3) من هذه المادة لكل شريك من المسئولين عن الإِدارة . فإذا ما قدم الطلب مستوفياً ، أدرج في السجل الذي يخصص لذلك بالجهة المختصة، ويعطى للطالب إيصال موضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل . ويجب أن يكون القرار الصادر من اللجنة برفض الطلب مسبباً . ويخطر الطالب بهذا القرار خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه . ويجوز لمن صدر القرار برفض طلبه أن يتظلم منه للوزير خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إخطاره . ويجب أن يتضمن التظلم تفنيداً لأسباب الرفض ، أن ترفق به المستندات المؤيدة له . وللوزير أن يصدر قراره إما برفض التظلم أو بإعادة العرض على اللجنة . ولا يكون قرار اللجنة بعد إعادة العرض عليها نهائياً إلاَّ بعد اعتماده من الوزير .

المادة 10


يقدم طلب الترخيص بإنشاء مؤسسة صيدلية إلى الجهة المختصة متضمناً البيانات التالية :

أولاً : بالنسبة للمنشأة الفردية : أ‌- اسم الطالب ثلاثيا ً. ب‌- تاريخ ميلاده . ‌جـ- مهنته . د‌- جنسيته . هـ‌- محل إقامته . ثانياً: بالنسبة للشركة : أ‌- اسم الشركة وسمتها التجارية وعنوانها . ب‌- نوع الشركة ورأسمالها .جـ‌- أسماء الشركاء وسنهم وجنسياتهم وحصة كل منهم في رأس مال الشركة . ** (( د- أسماء المخولين بالإِدارة أو التوقيع)) . ملغية ( يلغى البند (4) من ثانياً من المادة (10) من القانون رقم (3) لسنة 1983 المشار إليه . كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون . هـ‌- مدة الشركة . ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التالية : 1- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها أو ما يقوم مقامها . 2- شهادة الجنسية أو مستخرج رسمي منها أو ما يقوم مقامها . 3- صحيفة الحالة الجنائية الدالة على عدم سبق الحكم على الطالب نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة . 4- إقرار بأن المسافة بين موقع المؤسسة وأقرب مؤسسة صيدلية أخرى أو مستشفى بها صيدلية لا تقل عن مائتي متر . 5- رسم هندسي للمؤسسة من ثلاث صور مبيناً به موقعها ومساحتها الداخلية . 6- الإِيصال الدال على سداد رسم الترخيص وقدره مبلغ (500) خمسمائة ريال قطري لخزينة الوزارة . وإذا كان طالب الترخيص شركة، وجب أن ترفق بالطلب نسخة من عقد الشركة وأن تقدم المستندات المبينة بالبنود من(1-3) من هذه المادة لكل شريك من المسئولين عن الإِدارة . فإذا ما قدم الطلب مستوفياً ، أدرج في السجل الذي يخصص لذلك بالجهة المختصة ، ويعطى للطالب إيصال موضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل . ويجب أن يكون القرار الصادر من اللجنة برفض الطلب مسبباً . ويخطر الطالب بهذا القرار خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه . ويجوز لمن صدر القرار برفض طلبه أن يتظلم منه للوزير خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إخطاره . ويجب أن يتضمن التظلم تفنيداً لأسباب الرفض ، أن ترفق به المستندات المؤيدة له . وللوزير أن يصدر قراره إما برفض التظلم أو بإعادة العرض على اللجنة . ولا يكون قرار اللجنة بعد إعادة العرض عليها نهائياً إلاَّ بعد اعتماده من الوزير .

المادة 11


مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد ، بناء على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة . ويجب عند التجديد توافر جميع الشروط اللازمة للحصول على الترخيص ابتداء ، ويستوفى عند التجديد رسم قدره (500) خمسمائة ريال قطري . ويعتبر الترخيص لاغياً بانتهاء مدته دون تجديده . ولا يجوز التنازل عنه إلاَّ بموافقة الجهة المختصة .

المادة 12


يعتبر الترخيص شخصياً لمالك المؤسسة، فإذا تغير ، وجب على من يحل محله أن يطلب من الجهة المختصة اعتماد نقل الترخيص إليه ، بشرط أن تتوافر فيه جميع الشروط المطلوبة للحصول على الترخيص ابتداء . وإذا آل الترخيص إلى عديم الأهلية أو ناقصها ، بأي طريق ، وجب على الجهة المختصة اعتماد نقل الترخيص إلى من آل إليه مقترناً باسم الولي أو الوصي أو القيم . ويكون هؤلاء مسئولين عن كل ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون .

المادة 13


يجب على المرخص له بإنشاء مؤسسة صيدلية ، الحصول مقدماً على موافقة الجهة المختصة على كل تغيير يريد إجراءه في المؤسسة . وعليه أن يقدم طلباً لذلك مصحوباً بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها وبرسم هندسي لها ، وأن ينفذ جميع الاشتراطات المطلوبة . وتؤشر الجهة المختصة في السجل وفي الترخيص السابق صرفه بما تم في المؤسسة من تعديلات .

المادة 14


يجب أن يكتب على واجهة المؤسسة الصيدلية ، بخط واضح وبحروف ظاهرة باللغة العربية ولغة أجنبية أخرى ، اسم المؤسسة واسم صاحبها ومديرها المسئول .

المادة 15


لا يجوز استعمال المؤسسة الصيدلية لغير الغرض الصادر به ترخيصها . ولا يجوز أن يكون لها اتصال مباشر أو غير مباشر مع مسكن خاص أو محل تجاري أو صناعي، أو أن تكون لها منافذ تتصل بأي منها . كما يجب أن تكون متصلة رأساً بالطريق العام .

المادة 16


يجب أن يدير المؤسسة الصيدلية صيدلي مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة ، ولا يجوز له أن يدير أكثر من مؤسسة صيدلية واحدة . ولمدير المؤسسة الاستعانة بمساعدين في عمله ، على أن تكون أعمالهم تحت إشرافه ومسئوليته ، ويكون مسئولاً عن الخطأ الذي يصدر من أيهم ، فضلاً عن مسئوليته عن كل مستخدمي المؤسسة من غير الصيادلة فيما يختص بتنفيذ أحكام القانون . وللوزير إصدار قرار بتنظيم استخدام مساعدي الصيادلة والشروط الواجب توافرها فيهم .

المادة 17


إذا ترك مدير المؤسسة الصيدلية إدارتها ، وجب عليه إخطار الجهة المختصة بذلك فوراً بخطاب موصى عليه .

وعلى صاحب المؤسسة أن يعين لها في الحال مديراً جديداً وأن يخطر الجهة المختصة باسمه وبإقرار منه بقبول الإِدارة ، وإلاَّ وجب عليه إغلاقها حتى يعين لها مديراً جديداً . فإذا لم يغلقها ، وجب أن تقوم الجهة المختصة بإغلاقها . ولا يجوز للمدير الجديد مباشرة العمل قبل موافقة الجهة المختصة على تعيينه بموجب كتاب رسمي . وعلى مدير المؤسسة عند ترك إدارتها أن يسلم ما في عهدته من المواد المخدرة فوراً إلى من يخلفه . وأن يحرر بذلك محضراً من ثلاث صور موقع عليها من كليهما وترسل صورة منه إلى الجهة المختصة ، وتحفظ الثانية بالمؤسسة ، وتحفظ الثالثة لدى مدير المؤسسة الذي ترك العمل . وتتبع الأحكام السابقة عند قيام مدير المؤسسة في إجازة . ويجب على المدير إخطار الجهة المختصة بموعد إجازته ، ومدتها قبل بدئها بأسبوعين على الأقل ، وباسم من سيحل محله في الإِدارة فترة الإِجازة . وتجب موافقة الجهة المختصة على هذا الحلول .ولا يجوز أن يزيد مجموع إجازات المدير على ستين يوماً خلال السنة الواحدة التي تبدأ في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر .

المادة 18


على العاملين بالمؤسسات الصيدلية أو من يقومون بتوصيل الأدوية أن يحصلوا على ترخيص بذلك من الوزارة بعد تقديم شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة الحالة الجنائية الدالة على عدم سبق إدانتهم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، وأن يكونوا ملمين بالقراءة والكتابة ، كما يخضعون للقيود الصحية التي يقررها الوزير .

المادة 19


يجب أن يكون كل ما يوجد بالمؤسسة المرخص بها بموجب هذا القانون من أدوية أو متحصلات أقر باذينية أو مستحضرات صيدلية أو نباتات طبية أو مواد كيماوية مطابقاً لمواصفاتها المذكورة بدساتير الأدوية ولتركيباتها المسجلة ، وتحفظ حسب الأصول الفنية وفي حالة جيدة . ويجب أن تزود المؤسسة بالأدوات والأجهزة اللازمة للعمل ولحفظ الأدوية بها ، مع المراجع العلمية والقوانين الخاصة بالمهنة . ويكون صاحب المؤسسة ومديرها مسئولين عن تنفيذ ذلك .

المادة 20


يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية إخطار الجهة المختصة قبل البدء في تصفيتها بأسبوعين على الأقل . ويرفق بالأخطار كشف بيان ما بها من مواد مخدرة . ويشترط أن يكون المشتري مؤسسة صيدلية . ويعتبر الترخيص الخاصة بالمؤسسة التي تمت تصفيتها لاغياً بعد الانتهاء من التصفية . كما يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية إخطار الوزارة فوراً عند حصر التركة أو وقوع سرقة أو حدوث تلف بموجودات المؤسسة أياً كان سببه .

المادة 21


يعتبر الترخيص لاغياً في الأحوال الآتية :

1- إذا لم يعمل به خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه . ومع ذلك يجوز للجهة المختصة تمديد هذه المدة ثلاثة أشهر أخرى ، إذا قدم المرخص له طلباً بذلك قبل نهاية مدة الستة أشهر ، وكان لديه من الأسباب ما يبرر ذلك .2-  إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية . 3-  إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر دون موافقة الجهة المختصة . ومع ذلك يجوز في حالات الهدم أو الحريق ، التصريح بنقل المؤسسة بنفس الترخيص إلى مكان آخر متى توافرت فيه الشروط المطلوبة . ويؤشر بالنقل أو بالإلغاء على حسب الأحوال في السجل وفي الترخيص .

1 2 3

Leave a Reply