Warning: Undefined array key "rcommentid" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 348 Warning: Undefined array key "rchash" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 349

تغريم شركة أدوية كبرى مبلغ 698 ألف جنيه

المصدر

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=302851&SecID=203&IssueID=0

قضت محكمة جنح الاقتصادية بتغريم رئيس مجلس إدارة شركة كبرى للأدوية مبلغ 698 ألف جنيه لاتهامه بعدم تقديم القوائم لمالية الخاصة بالشركة إلى الهيئة العامة لسوق المال فى المواعيد المحددة قانونياً.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سمير، وعضوية المستشارين خالد عاشور، وإيمان الإمام، وأمانة سر حسن أحمد.

كانت الهيئة العامة لسوق المال قد اتهمت رئيس الشركة بمخالفة المادة 65 مكرر من قانون سوق رأس المال وقواعد القيد المرتبطة بها، بشأن تأخرها فى موافاة الهيئة بالقوائم المالية فى المواعيد المقررة قانونياً، بعدما تأخرت الشركة عن تقديم القوائم المالية للهيئة لمدة 349 يوماً فقضت المحكمة بتغريم الشركة مبلغ قدره 2000 جنيه عن كل يوم تأخير.

يذكر أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 30 لسنة 2002 ينص على أنه “على الشركة المقيد لها أسهم أو شهادات إيداع مصرية أو وثائق استثمار، موافاة البورصة بنسخة من القوائم المالية السنوية فور إعدادها من مجلس إدارة الشركة، مرفقاً بها تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات، على أن يكون ذلك قبل بداية انعقاد جلسة التداول فى اليوم التالى على الأكثر من إعدادها، كما يتم موافاة الهيئة والبورصة بصورة من تلك القوائم ومن محضر اجتماع الجمعية العامة خلال عشرة أيام من تاريخ اعتمادها من الجمعية العامة.

كما أنه يجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم فى أى حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حدث الصلح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتاً.

Leave a Reply