Warning: Undefined array key "rcommentid" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 348 Warning: Undefined array key "rchash" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 349
للفحص تعليمات تنفيذية قم ( 28 ) لسنة 1988
ملحق إيضاحي للتعليمات التنفيذية للفحص رقم ( 17 ) لسنة 1986
بشأن محاسبة نشاط الصيدليات عن سنتي 1985 ، 1986
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للفحص رقم ( 17 ) لسنة 1987 محاسبة نشاط الصيدليات عن سنتي 1985،1986 . وبمناسبة ما أثير في الاجتماع الذي تم مع النقابة العامة للصيادلة يوم 16 مارس 1988 بشأن بعض البنود الواردة بهذه التعليمات . وتأكيدا لاستمرارية دعم وتوطيد الثقة بين المصلحة والممولين وإيضاح الأمور أمام مأموري الضرائب وحسما لأن خلاف في التطبيق . فقد تقرر استبدال البند رقم 2 ، والفقرة أ ، ج من البند 3 من التعليمات المشار إليها بما يلي :
بند 2 :
نظرا لصدور عدة قرارات وزارية برفع نسبة إجمالي ربح الأدوية الجديدة المنتجة محليا أو بعقود تصنيع أو إعادة تعبئة سواء في شركات القطاع العام أو الخاص أو المشترك أو الاستثماري طبقا للبيانات الرسمية التي وردت للمصلحة من الهيئة العامة للأدوية وشركات الأدوية أمكن استخراج نسبة موزونة لنشاط الصيدلية بالنسبة لكل هذه الأصناف بما فيها مستحضرات التجميل وهي 16.35 علي أن ستبعد منها 3 % لمقابلة الراكد من البضاعة وما شابهه ومصاريف المشتريات ونقلها فتكون النسبة 13.35 % وتكو نسبة إجمالي الربح واجبة التطبيق هي 13.35 ÷ 86.65 % من رقم مشتريات الصيدلية .
بند 3
بالنسبــــة للمصـــروفــات :
الفقرة ( أ ) – تعتمد الأجور والمرتبات والمكافآت بأنواعها وكافة التكاليف العمالية للصيدلية اللازمة لحجم النشاط استرشادا بما يقدمه الصيدلي من بيانات للمأمورية بحد أقصي 4.3 % من رقم مشتريات الصيدلية الموضح بالبندين أ ، ب رقم ( 1 )
الفقرة ( ج ) – تعتمد كافة بنود المصروفات التي يتعين بطبيعتها أن تكون مؤيدة بالمستندات باعتبارها من المصاريف الثابتة لدي كافة الصيدليات وعلي الأخص الإيجار والنور والتأمينات الاجتماعية لصاحب الصيدلية والعاملين بها والتأمين ضد الحريق والسرقة واستهلاك مصاريف التأسيس وحصة المنشأة في مصاريف واستهلاك السيارة وفوائد البنوك – علي أن تتقدم الصيدلية بمستنداتها للمأمورية المختصة لاعتمادها باعتبارها لازمة للنشاط محل المحاسبة .
تحريرا في : 4/6/1998م
تعليمات تنفيذية موحدة للفحص رقم ( 35 ) لسنة 1988 بشأن محاسبة نشاط الصيدليات
عن سنتي 85 ، 1986
سبق أن أصدرت المصلحة تعليماتها التنفيذية للفحص رقم 17 لسنة 1987 بشأن محاسبة نشاط الصيدليات عن سنتي 85 ، 1986 ثم اتبعتها بملحق إيضاحي لها برقم 28 لسنة 88 ، واستقرارا للأوضاع الضريبية ، رأت المصلحة ملاءمة إصدار تعليمات تنفيذية موحدة لتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه من توصيات وذلك تأكيدا لاستمرارية دعم وتوطيد أواصر الثقة بين المصلحة وجمهور مموليها ، ولإيضاح الأمور أمام مأموري الضرائب منعا لأي خلاف في التطبيق ، وعليه فقد أنتهي الرأي إلي ملاءمة الاسترشاد بعدة أسس وقواعد لمحاسبة الصيدليات في الحالات التقديرية عن السنتين المذكورتين .
أما الحالات التي يتقدم فيها الممول بإقرار معتمد من أحد المحاسبين مستندا إلي دفاتر حسابية فيجري بشأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر ، مع عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية تتعلق بأمانتها طبقا لما ورد بالتعليمات التنفيذية للفحص أرقام 7 لسنة 81 ، 4 لسنة 83 ، 20 لسنة 83 ، 32 لسنة 85 ، 2 لسنة 86 ، 58 لسنة 86 .
بنـد ( 1 )
يحدد رقم أعمال الصيدلية من الأصناف الخاضعة للإضافة وفقا للقرار الوزاري 142لسنة 86 ويحسب النسب الواردة به علي النحو التالي : –
( أ ) رقم أعمال الأدوية المستوردة والمصنعة محليا والمحلية والمستلزمات الطبية والمبيدات الحشرية وأدوات التجميل . مجمـوع مبـالغ الإضافة × 94.7 ÷ 100 × 100 ÷ 2 ( إذا كانت الإضافة تتم علي أساس 2 % أما إذا كانت تتم علي أساس 1 % تكون النسبة 94.7 ÷ 100 × 100 ÷ 1 مع مراعاة فترات الإضافة والمتغيرات بها ) .
(ب) رقم الأعمال لألبان الأطفال والألبان الجافة = مجموع مبالغ الإضافة × 5.3 ÷ 100 × 100 ÷ 1 .
(ج) بالنسبة لمستحضرات التجميل – فنظرا لأن العديد من الشركات لا تقوم بالإضافة علي مبيعاتها منها للصيدليات خاصة وأن القرار الوزاري 142 لسنة 86 قد صدر في 5/7/86 ، يتم تقدير رقـم أعمـال من هـذه الأصناف بحد أقصي 10 % من رقم المشتريات المستخرج من البندين أ ، ب وذلك ما لم يتوافر لدي المأمورية أدلة خلاف ذلك ، وتعرض الحالات الشاذة علي الإدارة المركزية للشئون التنفيذية عن طريق منطقة الضرائب المختصة قبل الإخطار .
أما إذا أثبت الصيدلية سبق الإضافة علي مشترياتها من هذه الأصناف ، يتم تحديد رقم أعمال لها وفقا لما ورد بالبندين أ ، ب مع مراعاة نسبة الإضافة والتغيرات بها وفتراتها .
(د) تتم المحاسبة لأي أصناف أخري لم تخضع للإضافة بخلاف ما ذكر علي أساس المبيعات الفعلية حسبما يتضح من المناقشة والمعاينة والإطلاع علي مستندات الشراء والبيع .
أما إذا أثبت الصيدلية سبق الإضافة علي مشترياتها من هذه الأصناف ، يتم تحديد رقم أعمال لها وفقا لما ورد بالبندين أ ، ب
بنـد (2)
نظرا لصدور عدة قرارات وزارية يرفع نسبة أجمالي ربح الأدوية الجديدة المثلجة محليا أو بعقود تطبيع أو إعادة تعبئة سواء في شركات القطاع العام أو الخاص أو المشترك أو الاستثماري طبقا للبيانات الرسمية التي وردت للمصلحة من الهيئة العامة للأدوية ومن شركات الأدوية ، أمكن استخراج نسبة موزونة لنشاط الصيدلية بالنسبة لكل هذه الأصناف بما فيها مستحضرات التجميل وهي 16 % علي أن يراعي تخفيضها بواقع 3 % لمقابلة الراكد من البضاعة وما شابهه ومصاريف المشتريات ونقلها فتكون النسبة واجبة التطبيق هي 13 ÷ 87 من رقم مشتريات الصيدلية بما فيها مستحضرات التجميل ، وذلك إنهاء للمحاسبة الضريبية للصيدليات عن سنتي 85 ، 1986 . أما بالنسبة للسنوات 1987 وما بعدها ، فستقوم المصلحة بالتشاور مع النقابة العامة للصيادلة بعمل دراسة للمحاسبة الضريبية للصيدليات علي ضوء البيانات الرسمية التي ترد للمصلحة من الجهات المعنية وذلك للحالات الخاضع تقدير أرباحها لطريق التقدير .
بنـد (3)
فقرة أ : –
تعتمد الأجور والمرتبات والمكافآت بأنواعها وكافة تكاليف العمالة للصيادلة اللازمة لحجم نشاطها ، والغير مؤيدة مستنديا وذلك طبقا لما يقدمه الصيدلي من بيانات توضح : –
أ ) بيانات تفصيلية عن العمالة المتفرغة .
ب) بيانات تفصيلية عن العمالة الغير متفرقة .
علي أن توضح فيها أيضا نوع العمل والوقت وبشرط سداد ضريبة المرتبات المستحقة قانونا علي هذه العمالة .
كـل ذلك بحـد أقصي 4.3 % مـن رقم مشتريات الصيدلية الموضح بالبندين أ ، ب من رقم ( 1 ) ، فقرة ب .
فقرة ب : –
يمكن للمأمورية تجاوز الحد الأقصى ، إذا ما كانت جميع الأجور والمرتبات والمكافآت وما في حطمها مؤيدة بالمستندات اللازمة وتم سداد ضريبة المرتبات عنها جميعها عن سنتي 85 ، 86 وتتناسب ورقم أعمال الصيدلية عن هاتين السنتين وفي جميع الحالات تسدد الضريبة علي المرتبات .
فقرة ج : –
تعتمد كافة المصروفات التي يتعين بطبيعتها أن تكون مؤيدة بالمستندات باعتبارها من المصاريف الثابتة لدي الصيدليات وعلي الأخص الإيجار والنور والمياه والتأمينات الاجتماعية لصاحب الصيدلية والعاملين بها والتأمين ضد الحريق والسرقة واستهلاك مصاريف التأسيس وحصة المنشأة في مصاريف واستهلاك السيارة وفوائد البنوك ، علي أن تتقدم الصيدلية بمستندات للمأمورية المختصة لاعتمادها باعتبارها لازمة للنشاط محل المحاسبة .
فقرة د : –
بالنسبة للمصروفات الأخرى المتغيرة التي تستلزم طبيعة النشاط إنفاقها والتي يصعب الحصول علي مستنداتها مثل ورق اللف والأدوات الكتابية . . . الخ . يمكن للمأمورية اعتمادها بحد أقصي مقداره 1 % من رقم المشتريات الصيدلية الموضح بالبندين أ ، ب من رقم (1) .
بنـد (4 )
يراعي احتساب إيراد عن أي أنشطة أخري تزاولها الصيدلية وتدر إيرادا لها بخلاف ما تقدم طبقا لما تسفر عنه المعاينة والمناقشة والإقرارات المقدمة للمأمورية ويطبق بشأنها نسب الربح المطبقة علي حالات المثل .
بنـد ( 5 )
تشكل لجنة في كل منطقة ضريبية لمراجعة ملفات الصيدليات التي يتم محاسبتها بمعرفة المأمورية التابعة للمنطقة علي ألا تخطر الصيدلية بنموذج 18 ضرائب إلا بعد اعتماد الفحص من هذه اللجنة وعلي أن توافي الإدارة العامة للفحص الضريبي بعدد الملفات التي يتم فحصها والتي تمت مراجعتها بمعرفة هذه اللجان والرصيد الباقي شهريا.
بنـد ( 6 )
يعمل بهذه التعليمات عن السنوات 85 ، 1986 فقط لحين صدور تعليمات أخري للعمل بها عن السنوات اللاحقة لسنة 1986 .
بنـد ( 7 )
علي كافة المناطق الضريبية تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقة وذلك كتعليمات موحدة للتعليمات 17 لسنة 87 ، 28 لسنة 88 فقط .
تحريرا في : 26/6/1988 م
تعليمات تنفيذية رقم 28 لسنة 1990بشأن أسس محاسبة الصيدليات عن السنوات 87 / 89
توحيدا لأسس محاسبة الصيدليات في الحالات التقديرية ، انتهي الرأي إلي ملاءمة الاسترشاد بقواعد معينة لتقدير أرباحها في تلك الحالات ، أما الحالات التي يقوم فيها الممول بتقديم إقراره الضريبي مستندا إلي حسابات أو دفاتر منتظمة فيجري بشأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر مع مراعاة تطبيق التعليمات التنفيذية بشأن عدم إهدار الدفاتر إلا لأسباب جوهرية وعليه ، توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلي ضرورة مراعاة الآتي في الحالات التقديرية .
أولا ً: رقــم أعمــال الصيـدليـة :
( 1 ) – عن الفترة من 1/1/1987 حتى 30/6/88 تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 131 لسنة 88 يحدد رقم الأعمال من الأصناف الخاضعة للإضافة وفقا للقرار الوزاري رقم 142 لسنة 86 المعدل بالقرار الوزاري رقم 224 لسنة 86 علي النحو الآتي : –
أ – رقـــم أعمــال الأدويــة المستــوردة والمصنعــة محليــا والمحليـــة = مجموع مبالغ الإضافة × 97.8 ÷ 100 × 100 ÷ 2 .
ب – رقــــــم أعمــــال البــــان الأطفــــال والألبـــان الجــــافة = مجمـــوع مبالـــغ الإضافة × 2.2 ÷ 100 × 100 ÷ 1
ج – رقم أعمال المستلزمات الطبية والمبيدات الحشرية – يتم تقديره بمعرفة المأمورية وفقا للمعاينة والمناقشة واطلاعات المأمورية 0000الخ .
د – رقم أعمال مستحضرات التجميل :
يتم تقديره بمعرفة المأمورية بحد أقصي 10 % من رقم مشتريات الصيدلية من الأدوية بأنواعها والمستلزمات الطبية والمبيدات الحشرية وأدوات التجميل وألبان الأطفال والألبان الجافة وذلك ما لم يتوافر لدي المأمورية ادلة خلاف ذلك .
وتعرض الحالات التي تتجاوز هذه النسبة علي رئيس المأمورية .
هـ – رقم أعمال أدوات التجميل والأصناف الأخرى :
ويتـــــم تقديره بمعرفة المأمورية
( 2 ) – عن الفترة من 1/7/88 تاريخ العمل بالقرار الوزاري 131 لسنة 88 حتى 31/12/1989 يحدد رقم الأعمال من الأصناف الواردة به علي النحو التالي :
( أ ) – رقم أعمال الأدوية المستوردة والمصنعة محليا والمحلية والمستلزمات الطبية والمبيدات الحشرية وألبان الأطفال –
والألبان الجافة = مجموع الإضافة × 100 ÷ 1
(ب) – رقم أعمال أدوات ومستحضرات التجميل = مجموع مبالغ الإضافة × 100 ÷ 2
( ج) – بالنسبة لمستحضرات التجميل التي لا تخضع لنظام الإضافة يراعي تقدير رقم أعمال لها وفقا لما جاء بالبند ( د )
من رقم ( 1 ) من ” أولاً ” .
( د ) – رقم أعمال للأصناف الأخرى التي لا تخضع للإضافة :
يتم تقديره بمعرفة المأمورية .