Warning: Undefined array key "rcommentid" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 348 Warning: Undefined array key "rchash" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 349
قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى عابدين، تأجيل جلسة نظر استشكال أحمد عاصم راغب العزبى صاحب صيدليات “العزبى” على حكم محكمة استئناف القاهرة بتأيد قرار النقابة العامة لصيادلة مصر بإسقاط عضوية أحمد عاصم راغب العزبى ووقف مزاولة المهنة لمدة سنة، لجلسة 19 أكتوبر لتقديم المذكرات.
وطالب المدعى بوقف الحكم رقم 5213 لسنة 134 الصادر بإسقاط عضويته من نقابة الصيادلة لحين الفصل فى الطعن المقدم امام محكمة النقض .
وأشارت صحيفة الدعوى أن المستشكل تنازل عن العلامة التجارية “العزبى” الى شركة المها للاعمال الهندسية والتجارة والمقاولات العامة والخاصة وهذة العلامة التجارية هى سبب العقوبة المقضى بها من لجنة التأديب الابتدائية بنقابة الصيادلة وهى علامة تجارية لا علاقة لها بادارة او تشغيل الصيدليات ملك المستشكل ضدهما وبذلك قد زال سبب الحكم المستشكل فى تنفيذه.
وأودعت الدائرة 56 تعويضات بمحكمة استئناف القاهرة، حيثيات الحكم الذى أصدرته ضد أحمد عاصم راغب العزبي، صاحب سلسلة صيدليات «العزبى» الشهيرة، حيث كشفت خلال حيثيات وذلك بتأييد الحكم الصادر من هيئة تأديب النقابة العامة لصيادلة مصر، إسقاط عضوية أحمد عاصم راغب العزبي، صاحب سلسلة صيدليات «العزبى» الشهيرة، من نقابة صيادلة مصر، وتخفيف عقوبة إسقاط العضوية بحق أربعة عشر صيدلانيًا آخرين، إضافة إلى وقفهم عن مزاولة المهنة لمدة سنة.
وصدر الحكم في الدعوى المُقيدة رقم 64 لسنة 2016 من دائرة 56 تعويضات بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أحمد حسين علام، وعضوية المستشارين أحمد تاج الدين صقر، وسامح عادل بعبش، وأمانة سر عبد السلام عبد الرحمن.
وتم رفع الدعوى ضد كل من نقيب صيادلة مصر «تحت الحراسة القضائية بموجب الحكم النهائى البات رقم 368 لسنة 2015 مستعجل القاهرة، وأحمد حنفى محمود، وسيد محمد عطية، بصفتهما الممثل القانونى الصحيح للنقابة العامة للصيادلة كحارسيين قضائيين عليها، وذلك بموجب الحكم النهائى البات رقم 368 لسنة 2015 مستعجل القاهرة.
وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم إنه بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة، تبين بالوقائع أنه بتاريخ 29 فبراير 2016 احال مجلس نقابة صيادلة القاهرة الصيدلى أحمد عصام راغب العزبى، صاحب صيدليات العزبى ومعه الصيادلة أيمن محمد أحمد نور الدين، وعمرو يحيى الشيمى، وسامى السيد سليم، وباسم ملاك نجيب سلامة، وسامح حسن نصر أحمد، وماجى محب ميخائيل، ومحمد حسن صوفى، ورفعت أحمد عيسى، وأحمد عبد اللطيف أبو العزم، وأحمد السعيد أحمد رمضان، وصبا سعد زغلول، وباسل مدحت توفيق، وسلام إبراهيم محمد فرج، ومحمد وجدى عبد المنعم أحمد، والسعيد محمد مطاوع، وهناء بدر الدين عمر» إلى هيئة التأذيل لمسائلتهم عما هو منسوب إليهم من قيام الأول بإستعارة أسماء الصيادلة من الأول حتى السادس عشر لتمكينه من فتح أكثر من صيدلية وقيام المذكورين ببيع اسمهم التجارى لصاحب سلسلة صيدليات العزبى الصيدلى أحمد عصام راغب العزبى بتشغيل الصيدليات الخاصة بهم بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيادلة وبالمخالفة لآداب المهنة.
وفى تلك الأثناء، قُيدت الدعوى التأديبية برقم 64 لسنة 2016 وبجلسة 26 فبراير 2017 أصدرت هيئة التأديب قراراَ بمجازاة الصيادلة المذكورين بإسقاط عضويتهم من النقابة، ولم يرتضى المستأنفين هذا القرار فأقاموا عليه الاستئناف الراهن بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22 أبريل طلبوا فى ختامهما الحكم بإلغاء القرار التأديبيى المطعون عليه، وبرائتهم مما نسب إليهم لأسباب حاصلها مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، ذلك أن الركن المادى لجريمة استعارة اسم صيدلى غير متوافر إذ أن تراخيص جميع الصيدليات مازالت بإسم أصحابها المستأنفين، فضلاَ عن أن واقعة محل الإستئناف قضى فيها نهائياَ من محكمة جنح النزهة بجلسة 26/12/2016 ببراءة الصيدلى أحمد عصام راغب العزبى والمستأنفة السادسة ماجى محب ميخائيل والمستأنف الخامس سامح حسن نصر، فضلاَ عن أن كل ما استندت إليه هيئة التأديب فى قرارها اسقاط عضوية المستأنفين عبارة عن تحريات غير جدية وهى لا ترقى إلى حد الدليل الحازم لثبوت المخالفة.
وبحسب حيثيات الحكم – انه عن شكل الإستئناف كان النص فى المادة 57 من القانون رقم 47 لسنة 1969 بشأن نقابة الصيادلة على أن «لمن صدر القرار ضده ولمجلس النقابة بناء على طلب هيئة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة التأديب الإستئنافية خلال 30 يوماَ من تاريخ اعلان القرار إلى المتهم إذا كان حضورياَ أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابياَ، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد اعلان المستأنفين بالقرار التأديبيى ومن ثم لم يزل باب الطعن فيه مفتوحاَ الأمر الذى يتعين معه قبول الاستئناف شكلاَ، وحيث أنه عن موضوع الاستئناف، وكان النص فى المادة 44 من قانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة على أن «يحاكم أمام الهيئة التأديبية كل من اخل من الأعضاء بأحكام هذا القانون…».
والنص فى المادة 45 منه تكون العقوبات التأديبية على الوجه الآتى: أ-التنبيه. ب-الإنذار. ج-اللوم. د-الغرامة. ه-الوقف مدة لا تتجاوز سنة اسقاط العقوبة من النقابة ويترتب على ذلك الشطب من سجلات وزارة الصحة وفى هذه الحالة لا يكون للعضو الحق فى مزاولة المهنة إلا بعد اعادة قيده بالنقابة…»، والنص فى المادة 78 من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن 200 جنية أو بإحدى هاتين العقوباتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطرق التحايل أو بإستعارة اسم صيدلى ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلى الذى اعار اسمه لهذا الغرض، ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة والغاء الترخيص الممنوح لها».
وكشفت المحكمة من خلال حيثيات الحكم أن الثابت بالأوراق أن المستأنفين من الثانى حتى الخامس عشرة وهم صيادلة ومصرح لهم بمزاولة المهنة قد باعوا اسمهم التجارى للمستأنف الأول الصيدلى أحمد عصام راغب العزبى وأن الأخير استعار اسمائهم ليتمكن من فتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون وهو ما ثبت من خلال الصور الفوتغرافية المأخوذة من اللافتات المثبته أعلى كل مؤسسة صيدلية والمدون على كل واحدة منها اسم الصيدلى المرخص له بمزاولة المهنة وبجواره اسم المستأنف الأول الذى استعار اسمائهم فضلا عن فواتير الشراء الصادرة من تلك المؤسسات والتى من المتعين أن تحمل إسم مالكها إلا أنها حملت اسم المستأنف الأول والصور الفوتوغرافية وفواتير الشراء عبارة عن صور طبق الأصل وممهورة بخاتم نقابة الصيادلة بالقاهرة ومن ثم تطمئن إليها هذه المحكمة.
يشار إلى أن أحداث الواقعة تعود إلى 29 فبراير 2016 عندما أحال مجلس نقابة الصيادلة أحمد عصام العزبي وصيادلة آخرين إلى مجلس التأديب الذي قرر مجازاتهم في 26 فبراير 2017 بإسقاط عضوياتهم جميعًا من النقابة، ليستأنفوا على القرار أمام محكمة استئناف القاهرة، وكشفت الدعوى أن الصيادلة، باعوا اسمهم التجاري للصيدلي أحمد العزبي، الذي قام بدوره باستعارة أسمائهم ليتمكن من فتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون.
وكانت المحكمة الدستورية العليا، قضت في يونيو 2018، بدستورية المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955، التي حظرت امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين، وتنص المادة 30 على “لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته يكون على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكًا أو شريكًا في أكثر من صيدليتين أو موظفًا حكوميا.
29 – September – 2019