المتحدث باسم مجلس الوزراء12 بندا تتضمن عدم جواز نقل أي عضو أو أي جزء منه جسم إنسان إلي إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة علي حياة المنقول إليه ويحظر نقل الأعضاء أو أجزائها أو الانسجة إذا كان النقل سيؤدي إلي اختلاط الأنساب.
وحظر النقل من مصريين إلي أجانب فيما عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريا والآخر أجنبيا ومضي علي زواجهما ثلاث سنوات علي الأقل, كما يجوز نقل عضو أو جزء منه من جسم إنسان حي وذلك علي سبيل التبرع بين الأقارب المصريين ويجوز التبرع لغير الأقارب بعد موافقة لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفي حالات الضرورة القصوي, ويجب أن يكون التبرع صادرا من إدارة حرة بموجب إقرار كتابي من المتبرع, كما يحظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه علي سبيل البيع أو الشراء.
وحظر البدء في عملية النقل إلا بعد قيام اللجنة الثلاثية المذكورة بقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية باحاطة المنقول منه والمنقول إليه ـ إذا كان مدركا بطبيعة عملية النقل ومخاطرها المحتملة بما فيها الوفاة.
كما تقضي اللائحة بأن تنشأ لجنة عليا تسمي اللجنة العليا لزرع الاعضاء البشرية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها وزارة الصحة ويصدر بتشكيلها وتنظيم عملها وتحديد مكافآت اعضائها ومعاونيهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض من وزير الصحة. وتتولي اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية إعداد قوائم باسماء المرضي ذوي الحاجة للزرع من جسد إنسان ميت بمراعاة الاسبقية وذلك في السجل المعد لذلك بالامانة الفنية وتتكفل الدولة بنفقات إجراء عمليات زرع الأعضاء في المنشآت الطبية المرخص لها وذلك بالنسبة لمن يعجز عن سداد هذه النفقات ممن حل عليه الدور, علي أن ينشأ صندوق للمساهمة في نفقات نقل وزرع الأعضاء والانسجة لغير القادرين يتبع وزير الصحة ويصدر بتنظيمه وتشكيل مجلس إدارته وتحديد اختصاصاته قرار منه.
وتقضي اللائحة بان يصدر الترخيص للمنشأة الطبية لمزاولة عمليات زرع الاعضاء واجزائها والانسجة بقرار من وزير الصحة بناء علي موافقة اللجنة العليا لزرع الاعضاء البشرية ويتم تجديد الترخيص كل ثلاث سنوات بعد ثبوت توافر الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة.
وفيما يتعلق بإجراءات زرع الأعضاء البشرية لا يجوز نقل أي عضو أو جزء منه أو نسيج من جسد إنسان ميت إلا بعد ثبوت موته ثبوتا يقينيا وبموجب قرار يصدر باجماع الآراء من لجنة ثلاثية تشكل في كل منشأة طبية.
ويشكل في كل منشأة من المنشآت المرخص لها بزرع الأعضاء البشرية فريق طبي برئاسة مدير برنامج الزرع وعضوية10 اطباء من ذوي الخبرة ويتم اختيارهم بمعرفة اللجنة العليا لمدة عام قابل للتجديد, كما يجب أن يتوافر في المنشآت التي يرخص لها بمزاولة نشاط زراعة الأعضاء الشروط والمواصفات والتجهيزات اللازمة لذلك.
ووافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل القرار رقم1002 لسنة1975 بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والذي يهدف إلي المساهمة بصورة فعالة في توفير الرعاية الطبية للمواطنين طبقا للسياسة الصحية للدولة واتاحة فرص التعليم والتدريب الطبي للجيل الجديد من الاطباء ليكون قادرا علي سد احتياجات المواطنين في جميع مجالات الخدمة الطبية فضلا عن توفير الامكانات اللازمة للبحوث الطبية.
وأظهرت الممارسة الفعلية للقانون علي مدي ثلاثين عاما عدم تجاوب بعض احكام المتغيرات الحياتية.
وقال راضي إن المجلس وافق ايضا علي اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية, حيث أسفر التطبيق العملي لنصوص اللائحة عن بعض الثغرات والمشكلات التي تعوق العمل بالاضافة إلي عدم اكتمال القواعد والتقاليد الإدارية والعلمية فضلا عن عدم استكمال عناصر الكوادر الوظيفية المنوط بها تسيير دولاب العمل وعدم تجاوبها مع التطور والنهضة الإدارية التي عاشتها الهيئة مما أصبح من الضروري ادخال التعديلات اللازمة علي اللائحة لمواكبة النهضة والتطور.
ووافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بضم موازنة مدينة البعوث الإسلامية إلي موازنة الأزهر الشريف. |