Warning: Undefined array key "rcommentid" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 348 Warning: Undefined array key "rchash" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 349

لبنان – القضاء يلاحق مزوّري الأدوية بالسجن والغرامة ويمنع بعضهم من مزاولة الصيدلة

قد تطول الملاحقات القضائية لكلّ مرتكب في ملفّ الأدوية المزوّرة بفعل الروتين القضائي المملّ والناتج من عوامل عدّة يتداخل فيها القانوني بالشخصي، ولكنّ النهاية تتوّج، عادةً، بالحكم المناسب والذي يكون رسالة مباشرة إلى شركات بيع الأدوية ومساحيق التجميل، وأصحاب المستودعات والصيدليات، بوجوب الامتناع عن ممارسة الغشّ في بيع الدواء وتقليده، وذلك لما له من أضرار جسيمة على صحّة المواطن وسلامته، تصل إلى حدّ الموت ولو بشكل تدريجي وبطيء وضمن فترات زمنية متفاوتة بحسب تغلغل الدواء المزيّف في الجسد، وقدرة هذا الأخير على مقاومة تفشّيه، أو تسبّبه بأمراض أخرى قاتلة ولا ترحم، مثل السرطان. الشبهة في كلّ مكان! وقد يوجد الدواء المُقلَّد في الصيدليات الكبيرة والصغيرة، والشهيرة والعادية على حدّ سواء، وفي أفخم المناطق اللبنانية وفي الأحياء الفقيرة في آن معاً، وفي المدينة والقرية أيضاً، فالشبهة واردة في كلّ مكان، كما أنّه يمكن أن يقوم بترويجه وتسويقه وكلاء شركات كبرى، ذلك أنّ عملية التخلّص منه بسهولة وبسرعة تكون في الصيدليات والشركات المعروفة باعتبار أنّها تختبئ وراء اسمها وسمعتها، وهذا ما يوقع المواطن ضحية خداع مبرمج، فلا يعود يلتفت إلى إمكانية وجود دواء مغشوش فيها على غرار ما يحصل في أماكن أخرى مثل التعاونيات الضخمة حيث يتمّ بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية، أو شارفت على الانتهاء، ولكنّ انجذاب المواطن إلى اسم المكان، وخصوصيته، وشهرته، ومكانته التجارية والمالية، لا يترك لديه مجالاً للشكّ على الإطلاق. تآمر صيادلة والغريب أنّ تواطؤاً كبيراً يحصل بين صيدلي وصيدلي آخر من دون وجود رادع أخلاقي، ووازع إنساني وقانوني يكبحان جماح الجشع والطمع لديهما في سبيل ضخّ المزيد من الثروات إلى جيوبهما، إذ يتناوبان على تمرير الدواء المزوّر إلى بعضهما تحت غطاء من السرّيّة والكتمان، ومن دون فواتير رسمية بينهما، وذلك للحؤول دون انكشاف أمرهما بسهولة، وللتملّص من الرقابة، غير أنّ بعضهم يقع في شرّ أفعاله مهما قدّم من تبريرات، ومسوّغات تفتقد إلى الحجّة المنطقية، فيجري توقيفه، ويحال على القضاء لينال جزاءه، وهذا ما حدث مع غير صيدلي، وهو ما تشي به وقائع الأحكام القضائية الصادرة عن أكثر من قاض ومحكمة. ولذلك فإنّ الملاحقات القضائية لا تقتصر على صيدليات معيّنة في العاصمة بيروت وحسب، بل تطاول كلّ المناطق في مختلف الأقضية والمحافظات، ولكنّ الإعلام لا يضيء إلاّ على تلك الموجودة في بيروت وجبل لبنان كونه على تماس مباشر أكثر مع هاتين المحافظتين، ولوجود أكثرية شركات ومستودعات بيع الأدوية فيهما. ملاحقة الدواء تركيبة وغلافاً وتشمل الملاحقة القضائية أيّ غشّ يشمل الدواء سواء من ناحية التركيبة، أو الغلاف الخارجي، أو العلامات المستعملة وليس لمجرّد التطابق وإنّما التماثل الذي “يُحدث إلتباساً في ذهن المستهلك” على ما جاء في القرار رقم 436 الصادر عن الغرفة الثالثة لمحكمة الدرجة الأولى(محكمة البداية) في بيروت في 9 تشرين الثاني من العام 2012، كما أنّ الملاحقة القضائية تصل إلى الدواء المهرّب، والممنوع تداوله بقرار من وزارة الصحّة، والفاقد للجودة، والمخزّن بطريقة مسيئة تؤثّر سلباً في محتوياته، والمنتهية صلاحية، والخاضع لتلاعب وتغيير في تاريخ إنتاجه، وانتهاء صلاحية استعماله. وانطلاقاً من هذه المحاذير صدرت جملة أحكام بعقوبات مختلفة تراوحت بين سجن الصيدلي وصاحب المستودع، وتغريمهما مالياً، ومنعهما من مزاولة مهنة الصيدلة فترة من الزمن قد تدوم سنة بعد الانتهاء من تنفيذ الحكم المبرم. إلصاق التهمة بميت ومن هذه الأحكام ما صدر عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت غسّان طانيوس الخوري في 29 آذار من العام 2012 تحت الرقم 1335/2009 في قضيّة قيام صيدلية كائنة في محلّة كورنيش المزرعة في بيروت ببيع الدواء المضاد للإلتهاب  (إيبوبروفين) بعد صدور قرار من وزارة الصحّة العامة بسحب هذا المنتج الدوائي من السوق، وعدم تناوله بتاتاً، كونه يؤدّي إلى الإصابة بالعمى والشلل المميت، ووجدت كميّة 1590 ظرفاً من هذا الدواء في هذه الصيدلية، أمكن الوصول إليها عن طريق المصادفة إثر الكشف على دفاتر حسابات مستودع أدوية في مدينة صيدا ليظهر أنّه باع الصيدلية هذا الدواء، على أنّ المفاجأة تمثّلت بمحاولة صاحب المستودع، وهو صيدلاني، التنصلّ من مسؤوليته عبر الادعاء بأنّه اشتراه بدوره، من صيدلي آخر، ومضى قدماً في محاولة تضليل التحقيق، بأن ألصق التهمة بشخص متوفّ باعه إيّاها، لكنّه عجز عن تقديم ما يثبت صحّة أقواله. ضوابط وهذا ما دفع القاضي الخوري إلى القول في حيثيات حكمه إنّه لا يردّ على دفاع الصيادلة الثلاثة بعد معرفتهم بأنّ الدواء مهرّب، كون الصيدلية ومستودع الأدوية المسؤول عن إدارته صيدلي، هي مؤسّسات صيدلانية مُجازة وتجارية، يضبط عملها قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان، والأنظمة الملحقة به التي تضبط عمل المؤسّسات الصيدلانية وبيعها الأدوية، ومن بين هذه الضوابط مصدر شراء الأدوية، ورقم التسجيل، وهذا غير متوافر في هذا الدواء الذي لم يدخل عبر أجهزة الرقابة في وزارة الصحّة في المرافئ الجمركية، فيكون مهرّباً، وغير مضمون الجودة، ويمنع على المؤسّسات الصيدلانية تداوله. النتيجة وبناء عليه قرّر القاضي الخوري اعتبار فعل صاحب الصيدلية بشراء دواء ممنوع تداوله كونه مهرّباً، وغير مضمون الجودة، وغير مسجّل رسمياً، وغير معروف مصدر إستيراده من الخارج، وبيعه علناً في صيدليته، يشكّل جرم المادة 92 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان، والمعروف بالقانون رقم 367 الصادر في الأوّل من آب من العام 1994، وبالتالي الحكم على صاحب الصيدلية التي عُثر على الدواء فيها، والصيدليين الآخرين، بالسجن بين ستّة شهور وسنة، وتغريمهم بين سبعة ملايين ليرة لبنانية، وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية، ومنعهم من مزاولة مهنة الصيدلة لمدّة سنة تبدأ من تاريخ الانتهاء من تنفيذ الحكم، أيّ بعد تمضية عقوبة الحبس ودفع الغرامة المالية

7 – May – 2015