قطر:القانون الجديد للصيدلة 2011
لا يجوز لمصنع أدوية أجنبي أو شركة أدوية أجنبية بيع مستحضراتها في دولة قطر إلا إذا كان للمصنع أو للشركة وكيل أو وسيط قطري . وإذا لم يكن للمصنع أو الشركة وكيل أو وسيط قطري وجب تعيينه خلال ستة أشهر من وقت العمل بهذا القانون .
لا يجوز لأي شخص أن يعمل كوسيط أو وكيل لمصانع أو لشركات الأدوية والمستحضرات الطبية أو الأقرباذينية إلا بعد على ترخيص بذلك من الجهة المختصة . ويجب ألا تقل سن الطالب عن 21 سنة ميلادية ويكون طلب الترخيص مشفوعاً بالمستندات الآتية :
1- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها أو ما يقوم مقامها . 2- صحيفة الحالة الجنائية الدالة على عدم سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة . 3- شهادة من المصنع أو الوكالة أو الشركة تثبت وكالته عنها في دولة قطر . 4- قائمة بالأدوية والمستحضرات الطبية التي تنتجها هذه الوكالات مع إيضاح تركيبتها بالتفصيل . 5- الإيصال الدال على سداد رسم الترخيص وقدره 500 ريال قطري إلى خزينة الوزارة .ويتبع في شأن الإخطار بالقرار الصادر بالترخيص أو برفضه أو التظلم منه ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون . ويصدر الترخيص لمدة سنة ، ويتم تجديده نظير رسم قدره 500 ريال قطري .
التوكيل شخصي للوسيط أو الوكيل . وعلى الوسطاء والوكلاء إخطار الجهة المختصة أولاً بأول عن كل مصنع أو شركة أو وكالة جديدة يمثلونها في دولة قطر أو يتنازلون عن تمثيلها .
يخصص بالجهة المختصة سجل خاص لقيد أسماء الوسطاء والوكلاء المرخص لهم بمزاولة هذه المهنة يدون فيه رقم القيد واسم الوسيط أو الوكيل وأسماء المصانع أو الشركات أو الوكالات التي يمثلها وغير ذلك من البيانات التي قد تتطلبها الجهة المختصة . كما يدون به كل تغيير يطرأ على هذه البيانات عند تجديد الترخيص أو تعديله أو إلغائه .
لا يجوز أن تكون للوسطاء أو الوكلاء مستودعات أو مخازن لحفظ الأدوية ، إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الجهة المختصة طبقاً للمادتين (9) ، (10) من هذا القانون ويجب أن تكون مستوفية للشروط التي تعينها الجهة المختصة . وتسري عليها أحكام المواد الخاصة بمخازن الأدوية المبينة في هذا القانون .
تراعى في بيع الأدوية بوساطة الوسطاء أو الوكلاء الشروط والمواصفات التي تضعها الجهة المختصة كما يجب أن تباع مغلفة بغلافاتها الأصلية . وأن يقتصر البيع منهم على الصيدليات ومخازن الأدوية والمستشفيات والمستوصفات ويحظر عليهم البيع للجمهور . كما يحظر عليهم بيع أية مواد أو مستحضرات صيدلية انتهى تاريخ صلاحيتها حسب ما هو مسجل عليها .
يجب على الوسطاء أو الوكلاء أن يمسكوا دفاتر خاصة لقيد كميات الأدوية والمستحضرات الطبية الواردة لهم وتاريخ ورودها وأنواعها ومقاديرها وأثمانها والكميات المنصرفة منها والجهة التي صرفت إليها، وتاريخ الصرف . ويجب أن تكون صفحات هذه الدفاتر مرقمة بأرقام مسلسلة ومختومة بخاتم الجهة المختصة ، وأن يكون القيد فيها أولاً بأول حسب تواريخ الورود أو الصرف وبخط واضح لا يتخلله بياض أو محو أو كشط أو تحشير . ويجب حفظ القوائم والفواتير وسائر المستندات في ملف خاص .
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن (3) سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف ريال قطري ، أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1- كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص . 2- كل من قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه دون حق ترخيصاً بمزاولة مهنة الصيدلة . 3- كل شخص غير مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة يعلن عن نفسه بأية وسيلة من وسائل الإعلان أو النشر من شأنها أو أن تحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له حق مزاولة مهنة الصيدلة ، وكل من ينتحل لنفسه لقب صيدلي أو درجة علمية أو صفة فنية تكون عادة للأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة الصيدلة . 4- كل من أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون . 5- كل من أجرى تغييراً في المؤسسة الصيدلية أو استعملها في غير الغرض المرخص له، قبل الحصول على موافقة الجهة المختصة على ذلك . ويحكم بغلق الصيدلية ومصادرة ما بها من أدوية ومستحضرات صيدلية وأدوات ومهمات ، وتنزع اللوحات والملصقات . وفي حالة العود تحكم المحكمة بالعقوبة بحدها الأقصى .
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال كل من خالف أحكام المواد (14) ، (17) ، (18) ، (19) ، (20) ، (25) ، (26) ، (27) ، (28) ، (29) ، (30) ، (31) ، (32) ، (33) ، (34) ، (40) ، (41) ، (42) ، (43) ، (46) ، (47) ، (48) ، (49) ، (50) ، (51) ، (52) ، من هذا القانون . ويحكم فضلاً عن العقوبة المتقدمة، بمصادرة الأدوية والمستحضرات الصيدلية موضوع المخالفة .
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين، يكون للجنة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون النظر فيما يقع من الصيادلة بالمخالفة لأحكام المادة (8) من هذا القانون أو لأحكام المواد المبينة في المادة السابقة. ويجب إعلان الصيدلي للحضور شخصياً أمام اللجنة ومواجهته بتلك المخالفات وسماع أقواله بشأنها وتحقيق دفاعه .
وللجنة أن توقع على الصيدلي إحدى العقوبات التأديبية التالية : 1- الإنذار . 2- الإيقاف عن مزاولة مهنة الصيدلة لمدة لا تجاوز سنة واحدة . 3- سحب الترخيص وشطب اسم الصيدلي من جدول قيد الصيادلة . ويعلن الصيدلي بقرار اللجنة خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدوره . ويجوز التظلم من قرار اللجنة للوزير، على أن يقدم التظلم خلال شهر من تاريخ إعلانه رسمياً بالقرار . وللوزير أن يصدر قراره إما برفض التظلم أو بإعادة العرض على اللجنة . ولا يكون قرار اللجنة بعد إعادة العرض عليها نهائياً إلا بعد اعتماده من الوزير .
في تطبيق أحكام هذا القانون إذا وقعت المخالفة من شركة ، يكون المسئول هو من يمثلها قانوناً وفقاً لعقد تأسيسها ، ويحكم عليه بالعقوبات المقررة فيه .
لا يجوز لمن صدر ضده قرار بسحب الترخيص بمزاولة المهنة، وفقاً لأحكام المادة السابقة ، أن يتقدم بطلب ترخيص جديد لمزاولة المهنة إلا بعد مضي سنتين من تاريخ صدور القرار المشار إليه .
يكون لأعضاء اللجنة الدائمة للتراخيص بالوزارة ، ومن يندبهم الوزير بقرار منه ، كل في دائرة اختصاصه ، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له .ويكون لهم في أي وقت ، حق دخول الأماكن المنصوص عليها فيه ، والتفتيش عليها والاطلاع على سجلاتها ومستنداتها وفحص ما يوجد بها من أدوية ومستحضرات صيدلية والآلات ومهمات وأدوات للتحقق من تنفيذها لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له .
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعدى على أحد الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة أو قاومه بالقوة أو بالعنف أو بالتهديد أثناء تأديته وظيفته أو بسبب تأديتها ، وكل من منع أو عرقل ما أمرت به السلطات المختصة من إجراءات تطبيقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .
الصيادلة الذين سبق منحهم تراخيص بمزاولة مهنة الصيدلة قبل العمل بهذا القانون ، عليهم أن يتقدموا للجهة المختصة خلال شهرين من تاريخ العمل به بطلبات جديدة للترخيص لهم بمزاولة المهنة ، وتسري في هذا الشأن جميع الأحكام الواردة في المادة الرابعة من هذا القانون . ويستمر هؤلاء الصيادلة في مزاولة مهنتهم إلى أن يصدر قرار اللجنة المختصة بقبول طلبهم أو رفضه ، وفي الحالة الأخيرة يمتنع عليهم بمزاولتها حتى يحصلوا على ترخيص بذلك على الوجه المبين في هذا القانون .
مع عدم الإخلال بأية عقوبات يقررها هذا القانون أو أية قوانين أخرى ، يلغى نهائياً بقرار من الوزير كل ترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة بدولة قطر ، أو كل قيد بجدول الصيادلة يتم بطريق التزوير أو باستعمال طرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة .
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
يلغى القانون رقم (5) لسنة 1961 بمزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات . ومخازن الأدوية ومهنة الوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية والقوانين المعدلة له . كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .