قطر:القانون الجديد للصيدلة 2011
مع مراعاة ما تقضي به المادة (10) من هذا القانون ، يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية لكل من :
1- الصيدلي المرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة . 2- لغير الصيدلي إذا عين اسم صيدلي مرخص له بمزاولة المهنة لإدارتها، وقدم إقراراً منه بقبول ذلك . وفي جميع الأحوال يجب أن يكون مدير الصيدلية مرخصاً له بمزاولة مهنة الصيدلة في دولة قطر وأن يكون قد زاول المهنة مدة ثلاث سنوات على الأقل في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية داخل البلاد أو خارجها. وتثبت مدة الخبرة بموجب شهادة مصدق عليها من الجهات المختصة تقرها اللجنة الدائمة للتراخيص بالوزارة . ولا يجوز الترخيص لشخص بفتح أكثر من صيدلية واحدة . كما لا يجوز للصيدلي أن يعمل في أكثر من صيدلية واحدة . ولا يجوز الجمع بين الصيدلية والمستودع أو مخزن الأدوية في مكان واحد .
يجب ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية أخرى مرخص بها عن مائتي متر . وألا تقل مساحة الصيدلية عن أربعين متراً مربعاً .
يجب أن تكون مساحة الصيدلية مناسبة لتحقيق الأغراض المخصصة لها .
إذا توفي المرخص له بفتح صيدلية، جاز للجهة المختصة بالوزارة الموافقة على استمرار الترخيص لصالح من يرغب في ذلك من الورثة ، بشرط أن يتقدموا إليها بطلب بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوفاة، وأن يعينوا وكيلاً عنهم لإِدارتها ويخطروا الجهة المختصة المذكورة باسمه .
تحدد مواعيد العمل بالصيدليات ، ومواعيد الإِجازات السنوية والراحة الأسبوعية وما يتبع في الأعياد الرسمية ، ونظام الخدمة الليلة ، وفقاً للنظام الذي تضعه وزارة الصحة العامة . ويجب أن يبين ذلك على واجهة الصيدلية ويكتب بخط واضح باللغة العربية .
يجب أن تحتوي كل صيدلية على أحدث طبعة من دستور الأدوية (فارما كوبيا ) ، وعلى المراجع العلمية والقوانين الخاصة بالمهنة . كما يجب أن تحتوي على الأدوات والمهمات والأجهزة اللازمة للعمل ولحفظ الأدوية بها حسب المواصفات التي تقررها الجهة المختصة. ويكون صاحب الصيدلية ومديرها المسئول مسئولين عن تنفيذ ذلك .
يحظر على الصيدلية الإِتجار في عينات الأدوية المجانية والمستحضرات الصيدلية المعدة للدعاية أو عرضها للبيع . كما يحظر عليها الامتناع عن بيع أي كمية من الأدوية والمستحضرات الطبية الموصوفة للمريض بناء على تذكرة طبية إذا توافرت هذه الكمية في الصيدلية ، أو حيازة أو صرف أية أدوية بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها وفقاً لما هو مسجل عليها .
تسعّر الأدوية بحد أقصى للربح تحدده الجهات المختصة . ويلزم وضع السعر المقرر على كل مستحضر طبي أو دوائي موجود في الصيدلية ويحظر على الصيدلي البيع بأكثر من السعر المقرر .
يجب أن تقيد كميات الأدوية الواردة للصيدلية في سجل خاص يبين تاريخ ورودها وأنواعها وكمياتها ومصدرها ، كما يجب قيد الأدوية المحضرة بالصيدلية والمنصرفة بموجب تذاكر طبية في سجل خاص آخر، أولاً بأول مع الاحتفاظ بالتذاكر الطبية أو بصورة منها بعد ختمها بتاريخ الصرف وخاتم الصيدلية للجروع إليها عند الحاجة . ويجب أن تكون صفحات هذه السجلات مرقومة بأرقام مسلسلة ومختومة بخاتم الجهة المختصة ، كما يتم القيد فيها بأرقام مسلسلة وبخط واضح دون أن يتخلله أي فراع أو يقع به محو أو كشط. ويجب على محضِّر الدواء أن يوقّع بالسجل أمام قيد التذكرة الطبية وأن يكتب ثمن الدواء واسم الطبيب محرر التذكرة .
لا يجوز صرف أي كمية من الأدوية المدرجة بالجدول المرفق بهذا القانون إلاَّ بموجب تذكر طبية من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب . كما لا يجوز أن يتكرر الصرف إلاَّ بموجب تذكرة جديدة أو بتأشيرة كتابية من الطبيب على التذكرة الأولى . ويجب التحقق من أن الطبيب الذي حرر التذكرة مرخص له بمزاولة المهنة .
كل دواء يحضّر بالصيدلية وفقاً لتذكرة طبية ، يجب أن يطابق المواصفات المذكورة في دستور الأدوية المعتمد من الجهة المختصة ، ما لم ينص في التذكرة الطبية على دستور أدوية معين . وفي هذه الحالة يحضر حسب مواصفاته . ولا يجوز تحضير أي تذكرة طبية مكتوبة بعبارات أو علامات مصطلح عليها مع كاتبها . ويجب عدم إجراء أي تغيير في المواد المذكورة بالتذكرة كماً أو نوعاً بغير موافقة محررها قبل تحضيرها . ويكون الصيدلي مدير مسئولا عن جميع الأدوية المحضرة بها . ويجوز له ، اتقاءً للمسئولية ، الاحتفاظ بالتذكرة الطبية في الصيدلية مع إعطاء حاملها صورة طبق الأصل منها تختم بخاتم الصيدلية ويوضع عليها التاريخ الذي صرفت فيه .
كل دواء يصرف من الصيدلية يجب أن يكون في أكياس ورق أو علب كرتون أو زجاجات نظيفة لم يسبق استعمالها . ويجب لصق بطاقة على وعاء الدواء المحضر بالصيدلية مطبوع عليها أسم الصيدلية وصاحبها ومديرها المسئول وعنوانها ورقم القيد بسجل قيد التذاكر الطبية وتاريخ التحضير وكيفية استعمال الدواء طبقاً لما هو موضح في التذكرة الطبية، مع بيان ما إذا كان الدواء معداً للاستعمال من الظاهر أو من الباطن . وإذا كان يدخل في تركيب الدواء مادة من المواد السامة ، يجب أن يكون مطبوعاً على البطاقة عبارة ( سموم لا تتجاوز الجرعة ) باللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية ، كما يجب أن يكتب على البطاقة اسم الدواء إذا صرف بدون تذكرة طبية .
يجب حفظ المواد المخدرة المدرجة بالجداول المرفقة بهذا القانون في دواليب خاصة يحكم إغلاقها ويكتب عليها كلمت ” مخدرات ” ، كما يجب حفظ المواد السامة في أماكن منعزلة ومغلقة ويكتب عليها ” مواد سامة ” ، على أن تكون الكتابة باللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية ، ويحتفظ الصيدلي نفسه بمفاتيحها ولا يجوز إعطاء هذه المفاتيح لأي موظف بالصيدلية . ويكون استعمال المواد المخدرة والمواد السامة والصرف منها بمعرفة الصيدلي شخصياً مع تخصيص سجل لقيد الكميات الواردة منها وتاريخ ورودها والكميات المنصرفة وتاريخ صرفها واسم المريض الذي صرفت له وعنوانه واسم الطبيب الذي حرر الوصفة الطبية مع مراعاة القوانين الدولية المتبعة . ويراعى في هذه السجلات الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (29) من هذا القانون . كما يجب حفظ المواد القابلة للالتهاب أو المفرقعة أو الخطرة في مكان خاص تحت الإِشراف المباشر للصيدلي .
لا يجوز لمالك الصيدلية امتلاك عيادة طبية . كما لا يجوز مزاولة مهنة الطب داخل الصيدلية أو إلحاق عيادة بالصيدلية .
للوزير أن يحدد بقرار منه عدد الصيدليات في كل من المدن والقرى حسب عدد سكانها وحاجاتها إليها . وللوزير أيضاً أن يقرر وقف إصدار تراخيص جديدة .
يجوز للمؤسسات العلاجية والمستشفيات الخاصة إنشاء صيدليات خاصة تكون ملحقة بها . وفي هذه الحالة ، يجب أن يديرها صيدلي مرخص له بمزاولة المهنة . ويجوز لهذه الصيدليات أن تصرف بالثمن أدوية لغير مرضى المؤسسة العلاجية أو المستشفى الخاص الملحقة به ، إذا كانت المسافة بينها وبين أقرب صيدلية خاصة تزيد عن خمسة كيلومترات .
تسري على الصيدليات الخاصة الأحكام التي تسري على الصيدليات العامة فيما عدا ما تقضي به المادة (23) من هذا القانون .
تسري على الصيدليات الخاصة الأحكام التي تسري على الصيدليات العامة .
لا يجوز فتح مخزن أدوية إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الجهة المختصة بالوزارة . ويصدر الترخيص وفقاً لأحكام المادتين (8) ، (9) من هذا القانون . ويجب ألا تقل المسافة بين المخزن المطلوب الترخيص به وأي مخزن آخر أو صيدلية مرخص بها عن 200 متر .
لا يجوز فتح مخزن أدوية إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الجهة المختصة بالوزارة . ويصدر الترخيص وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا القانون .
يخصص بالجهة المختصة سجل خاص لقيد أسماء أصحاب مخازن الأدوية المرخص بها يدون فيه رقم القيد واسم صاحب المخزن وجنسيته وسنه ومحل إقامته وعنوان المخزن وأية بيانات أخرى تتطلبها الجهة المختصة . كما يقيد به كل تغيير ( أو تعديل ) يطرأ على هذه البيانات عند تحديد الترخيص أو تعديله أو إلغائه .
يجب وضع لافته على واجهة المخزن يكتب عليها “مخزن أدوية ” . ولا يجوز كتابة كلمة صيدلية أو أجزخانة أو ما شابه ذلك . كما يجب أن يكتب على اللافتة اسم صاحب الترخيص .
لا يجوز في مخزن الأدوية تجهيز أو تركيب أي دواء أو عقار أو مادة تستعمل من الباطن أو الظاهر لعلاج أو وقاية الإِنسان أو الحيوان. كما لا يجوز أن توجد به أية أدوية أو مستحضرات طبية تكون غير مدرجة بالجدول المرفق بهذا القانون ، إلا بعد الحصول على إذن كتابي بذلك من الجهة المختصة بالوزارة . ويجب أن يحفظ هذا الإذن بملف خاص في المخزن ، وأن يكون محل حفظ الأدوية والمستحضرات الصيدلية في المخزن مستقلاً عن باقي أقسامه .
يجب على مدير المخزن أن يقيد في سجل خاص كميات الأدوية والمستحضرات الطبية الواردة للمخزن وتاريخ ورودها ومقاديرها ومصادرها . كما يجب أن يقيد في سجل آخر المنصرف منها ومقداره وتاريخ الصرف . ويجب أن تكون صفحات السجلين مرموقة ومختومة بخاتم الجهة المختصة ، وأن يكون القيد فيها بأرقام مسلسلة وبخط واضح لا يتخلله بياض ودون كشط أو تغيير أو كتابة في الهوامش .
يجب أن يقتصر البيع من المخزن على الصيدليات والمستشفيات . ولا يجوز البيع للجمهور . ويجب أن تباع الأدوية والمستحضرات الطبية في غلافاتها الأصلية الواردة بها من الخارج . الأصلية الواردة بها من الخارج .فإذا جزئت الأدوية والمستحضرات الطبية للصيدليات أو المستشفيات وجب أن تكون في عبوات محكمة ونظيفة وتلصق عليها بطاقة باسم صاحب مخزن الأدوية وعنوانه وكافة البيانات الخاصة بالدواء ، وعلى الأخص مصدره وتاريخ نهاية استعماله . ولا يجوز بيع أو حيازة أية أدوية انتهى تاريخ صلاحيتها حسب ما هو مسجل عليها. ويجب أن يكون بالمخزن ميزان عادي يزن من 1 جم إلى 5000 جم ومجموعة كاملة من السنج محفوظة داخل الصناديق الخاصة بها .
أصحاب مخازن الأدوية الحاصلين على تراخيص بإدارتها من الجهة المختصة وقت العمل بهذا القانون يستمرون في إدارتها وفقاً لأحكامه . ويجب عليهم أن يقدموا طلبات لقيدهم بسجلاتها والحصول على تراخيص جديدة ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون . وترفق بالطلبات المستندات المبينة بالمادتين (9) ، (10) . ويترتب على تقديم هذه الطلبات في الموعد القانوني إلغاء تراخيصهم السابقة . وتسري في شأن تقديم الطلب والقرار الصادر بشأنه أحكام المادة (4) من هذا القانون .
للوزير الحق في وقف صرف تراخيص جديدة لمخازن الأدوية عندما يكتمل العدد الكافي من المخازن .
1 2 3