Warning: Undefined array key "rcommentid" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 348 Warning: Undefined array key "rchash" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 349
القانون الجديد بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية
1- الوزير : وزير الصحة العامة . 2- الوزارة : وزارة الصحة العامة . 3- الجهة المختصة : اللجنة الدائمة للتراخيص بوزارة الصحة العامة . 4- المؤسسات الصيدلية : الصيدليات العامة والخاصة ومخازن الأدوية ومستودعات أو مخازن الوسطاء ووكلاء المصانع وشركات الأدوية . 5- الصيدلية العامة : هي الصيدلية المخصصة للبيع للجمهور . 6- الصيدلية الخاصة : هي الصيدلية المخصصة لهيئة أو لفئة معينة . 7- مخزن الأدوية : هو كل محل معد للاتجار في الأدوية والمستحضرات الطبية بالجملة .
لا يجوز لأحد تجهيز أو تركيب أو بيع أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الظاهر أو من الباطن ، أو بطريق الحقن بغرض وقاية الانسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو تشخيصها ، وبوجه عام مزاولة مهنة الصيدلة بأية صفة كانت ، إلا إذا كان مرخصاً له بذلك من الجهة المختصة .
ويجوز للجهة المختصة التصريح لغير المؤسسات الصيدلية ببيع بعض المستحضرات الصيدلية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة العامة ، بناء على اقتراح إدارة الصيدلية والرقابة الدوائية ، وفقاً للضوابط والشروط التي تضعها هذه الإدارة في هذا الشأن ، وفي هذه الحالة لا يشترط أن يكون بيع المستحضرات المشار إليها بواسطة صيدلي .
ويقدم طلب الترخيص إلى الجهة المختصة متضمناً البيانات التالية : 1- الاسم الكامل ثلاثياً . 2- محل وتاريخ الميلاد . 3- الجنسية . 4- بيان بالمؤهلات العلمية الحاصل عليها وتاريخ الحصول عليها والجهة الصادرة منها . 5- بيان بالخبرات السابقة . 6- العنوان الدائم . ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التالية : 1- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها أو ما يقوم مقامها . 2- شهادة الجنسية أو مستخرج رسمي منها أو ما يقوم مقامها . 3- الشهادات العلمية الحاصل عليها مصدقاً عليها من الجهات المختصة . 4- صحيفة الحالة الجنائية الدالة على عدم سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة . 5- شهادات الخبرة السابقة مصدقاً عليها من الجهات المختصة . 6- أربع صور شمسية حديثة . 7- الإيصال الدال على سداد رسم الترخيص وقدره مبلغ (200) مائتان ريال قطري إلى خزينة الوزارة . 8- أية مستندات أخرى يطلبها قسم التراخيص بالوزارة .
ويسري الترخيص لمدة سنة، ويجدد سنوياً بعد تقديم إيصال سداد مبلغ (200) مائتان ريال قطري إلى خزينة الوزارة والتحقق من استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وللجنة أن تعيد التحقق من كفاية الصيدلي المرخص له بمزاولة المهنة كل ثلاث سنوات على الأقل على الوجه المبين في الفقرة السابقة إذا لم يكن حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها . وفي جميع الحالات يجب أن يكون القرار الصادر من اللجنة برفض الطلب مسبباً، ويخطر الطالب بهذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصي عليه . ويجوز لمن صدر القرار برفض طلبه أن يتظلم منه للوزير خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إخطاره . ويجب أن يتضمن التظلم الأسانيد التي يقوم عليها وأن ترفق به المستندات المؤيدة له . وللوزير أن يصدر قراره إما برفض التظلم أو بإعادة عرض الطلب على اللجنة . ولا يكون قرار اللجنة بعد إعادة العرض عليها نهائياً إلاَّ بعد اعتماده من الوزير . ويجوز لمن صدر قرار رفض طلبه نهائياً أن يتقدم إلى اللجنة بعد مضي ستة أشهر على الأقل بطلب جديد، وإذا رفض هذا الطلب وأصبح القرار برفضه نهائياً لا يكون له أن يتقدم بأي طلب آخر للجنة .
( أ ) جدول دائم يضم الصيادلة القطريين . (ب) جدول مؤقت يضم الصيادلة غير القطريين . ويتم تقسيم كل من الجدول الدائم والمؤقت إلى ثلاثة أقسام ، أحدهما للصيادلة العاملين في القطاع الحكومي ، والثاني للصيادلة العاملين في القطاع العام، والثالث للصيادلة العاملين في القطاع الخاص . ويدرج في هذا الجدول رقم الترخيص الصادر بمزاولة المهنة وتاريخ صدوره فضلاً عن البيانات من (1) إلى (8) الواردة في الفقرة الثانية من المادة (3) من هذا القانون . وتعطى صورة من هذا القيد مجاناً إلى المرخص له . وتتولى الجهة المختصة نشر أسماء الصيادلة المرخص لهم بصفة دورية في الجريدة الرسمية ، كما تقوم سنوياً بنشر ما يطرأ على الجدول من تغيير .
1- أن يكون قطرياً . 2- أن يكون قد أمضى في ممارسة مهنته مدة عشر سنوات على الأقل . 3- أن تكون مزاولة المهنة في غير مواعيد العمل الرسمية، وأوقات العمل الإضافية للوظيفة . 4- ألا تتعارض مزاولة المهنة مع أداء واجبات عمله الأصلي، أو تضر بمستوى الأداء ، أو بسير العمل . ويجب على من تتوافر فيه الشروط المشار إليها أن يحصل – قبل مزاولة المهنة – على إذن من الجهة الرئاسية التابع لها –ويوقف صرف علاوة بدل طبيعة العمل من تاريخ صدور الإذن . ويكون الإذن لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . وللجهة الرئاسية إلغاء الإذن في حالة الإخلال بأي شرط من الشروط السالف بيانها، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك . وفي حالة إلغاء الإذن ، يمنح صاحب الشأن مهلة ، تحددها الجهة الرئاسية ، لتصفية أعماله ” .
وعليه أن يتجنب كل تجريح أو مزاحمة غير مشروعة ، وأن يكف بوجه عام كل ما من شأنه الحط من كرامة أي صيدلي أو طبيب أو الانتقاص من مكانته العلمية أو الأدبية . ويحظر عليه على وجه الخصوص القيام بما يلي : أ- الدعاية لنفسه بأي طريقة من طرق الإِعلان التي لا تتفق وكرامة المهنة . ب- إفشاء أي سر خاص بأحد عملائه ، يكون قد تناهى إلى علمه عن طريق مهنته ، إلاَّ في الحالات التي يصرح بها القانون . جـ- بحث العلاج الموصوف بالتذكرة الطبية مع المريض أو من يحمل التذكرة أو استبدال دواء آخر بالدواء المبين بها، إلاَّ بعد الحصول على تأشيرة بذلك من الطبيب الذي حررها . د- صرف الدواء إذا اشتبه في وجود أي خطأ في الوصفة الطبية . ويجب عليه في هذه الحالة الاستفسار من الطبيب الذي حررها قبل صرفها . هـ- السعي بأي وسيلة لاجتذاب العاملين بالمؤسسات الصيدلية الأخرى إلى مؤسسته . و- عقد اتفاق من أي نوع مع أي طبيب لصرف الأدوية لمرضاه بشروط خاصة . ز- التعاون مع أدعياء الطب بأي صورة كانت .
ويجب أن يكون طالب الترخيص قطري الجنسية ، وألاَّ تقل سنه عن 21 سنه ميلادية إذا كانت المؤسسة الصيدلية منشأة فردية . فإذا كان طالب الترخيص شركة ، وجب أن يكون جميع الشركاء من القطريين . ولا يصرف الترخيص إلاَّ إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية العامة التي يصدر ببيانها قرار من الوزير وكذا الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص بها .
أولاً : بالنسبة للمنشأة الفردية : أ- اسم الطالب ثلاثياً . ب- تاريخ ميلاده . جـ- مهنته . د- جنسيته . هـ- محل إقامته . ثانياً : بالنسبة للشركة : أ- اسم الشركة وسمتها التجارية وعنوانها . ب- نوع الشركة ورأسمالها .جـ- أسماء الشركاء وسنهم وجنسياتهم وحصة كل منهم في رأس مال الشركة . د- أسماء المخولين بالإِدارة أو التوقيع . هـ- مدة الشركة . ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التالية : 1- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها أو ما يقوم مقامها . 2- شهادة الجنسية أو مستخرج رسمي منها أو ما يقوم مقامها . 3- صحيفة الحالة الجنائية الدالة على عدم سبق الحكم على الطالب نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة . 4- إقرار بأن المسافة بين موقع المؤسسة وأقرب مؤسسة صيدلية أخرى أو مستشفى بها صيدلية لا تقل عن مائتي متر . 5- رسم هندسي للمؤسسة من ثلاث صور مبيناً به موقعها ومساحتها الداخلية . 6- الإِيصال الدال على سداد رسم الترخيص وقدره مبلغ (500) خمسمائة ريال قطري لخزينة الوزارة . وإذا كان طالب الترخيص شركة، وجب أن ترفق بالطلب نسخة من عقد الشركة وأن تقدم المستندات المبينة بالبنود من (1-3) من هذه المادة لكل شريك من المسئولين عن الإِدارة . فإذا ما قدم الطلب مستوفياً ، أدرج في السجل الذي يخصص لذلك بالجهة المختصة، ويعطى للطالب إيصال موضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل . ويجب أن يكون القرار الصادر من اللجنة برفض الطلب مسبباً . ويخطر الطالب بهذا القرار خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه . ويجوز لمن صدر القرار برفض طلبه أن يتظلم منه للوزير خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إخطاره . ويجب أن يتضمن التظلم تفنيداً لأسباب الرفض ، أن ترفق به المستندات المؤيدة له . وللوزير أن يصدر قراره إما برفض التظلم أو بإعادة العرض على اللجنة . ولا يكون قرار اللجنة بعد إعادة العرض عليها نهائياً إلاَّ بعد اعتماده من الوزير .
أولاً : بالنسبة للمنشأة الفردية : أ- اسم الطالب ثلاثيا ً. ب- تاريخ ميلاده . جـ- مهنته . د- جنسيته . هـ- محل إقامته . ثانياً: بالنسبة للشركة : أ- اسم الشركة وسمتها التجارية وعنوانها . ب- نوع الشركة ورأسمالها .جـ- أسماء الشركاء وسنهم وجنسياتهم وحصة كل منهم في رأس مال الشركة . ** (( د- أسماء المخولين بالإِدارة أو التوقيع)) . ملغية ( يلغى البند (4) من ثانياً من المادة (10) من القانون رقم (3) لسنة 1983 المشار إليه . كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون . هـ- مدة الشركة . ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التالية : 1- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها أو ما يقوم مقامها . 2- شهادة الجنسية أو مستخرج رسمي منها أو ما يقوم مقامها . 3- صحيفة الحالة الجنائية الدالة على عدم سبق الحكم على الطالب نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة . 4- إقرار بأن المسافة بين موقع المؤسسة وأقرب مؤسسة صيدلية أخرى أو مستشفى بها صيدلية لا تقل عن مائتي متر . 5- رسم هندسي للمؤسسة من ثلاث صور مبيناً به موقعها ومساحتها الداخلية . 6- الإِيصال الدال على سداد رسم الترخيص وقدره مبلغ (500) خمسمائة ريال قطري لخزينة الوزارة . وإذا كان طالب الترخيص شركة، وجب أن ترفق بالطلب نسخة من عقد الشركة وأن تقدم المستندات المبينة بالبنود من(1-3) من هذه المادة لكل شريك من المسئولين عن الإِدارة . فإذا ما قدم الطلب مستوفياً ، أدرج في السجل الذي يخصص لذلك بالجهة المختصة ، ويعطى للطالب إيصال موضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل . ويجب أن يكون القرار الصادر من اللجنة برفض الطلب مسبباً . ويخطر الطالب بهذا القرار خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه . ويجوز لمن صدر القرار برفض طلبه أن يتظلم منه للوزير خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إخطاره . ويجب أن يتضمن التظلم تفنيداً لأسباب الرفض ، أن ترفق به المستندات المؤيدة له . وللوزير أن يصدر قراره إما برفض التظلم أو بإعادة العرض على اللجنة . ولا يكون قرار اللجنة بعد إعادة العرض عليها نهائياً إلاَّ بعد اعتماده من الوزير .
وعلى صاحب المؤسسة أن يعين لها في الحال مديراً جديداً وأن يخطر الجهة المختصة باسمه وبإقرار منه بقبول الإِدارة ، وإلاَّ وجب عليه إغلاقها حتى يعين لها مديراً جديداً . فإذا لم يغلقها ، وجب أن تقوم الجهة المختصة بإغلاقها . ولا يجوز للمدير الجديد مباشرة العمل قبل موافقة الجهة المختصة على تعيينه بموجب كتاب رسمي . وعلى مدير المؤسسة عند ترك إدارتها أن يسلم ما في عهدته من المواد المخدرة فوراً إلى من يخلفه . وأن يحرر بذلك محضراً من ثلاث صور موقع عليها من كليهما وترسل صورة منه إلى الجهة المختصة ، وتحفظ الثانية بالمؤسسة ، وتحفظ الثالثة لدى مدير المؤسسة الذي ترك العمل . وتتبع الأحكام السابقة عند قيام مدير المؤسسة في إجازة . ويجب على المدير إخطار الجهة المختصة بموعد إجازته ، ومدتها قبل بدئها بأسبوعين على الأقل ، وباسم من سيحل محله في الإِدارة فترة الإِجازة . وتجب موافقة الجهة المختصة على هذا الحلول .ولا يجوز أن يزيد مجموع إجازات المدير على ستين يوماً خلال السنة الواحدة التي تبدأ في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر .
1- إذا لم يعمل به خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه . ومع ذلك يجوز للجهة المختصة تمديد هذه المدة ثلاثة أشهر أخرى ، إذا قدم المرخص له طلباً بذلك قبل نهاية مدة الستة أشهر ، وكان لديه من الأسباب ما يبرر ذلك .2- إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية . 3- إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر دون موافقة الجهة المختصة . ومع ذلك يجوز في حالات الهدم أو الحريق ، التصريح بنقل المؤسسة بنفس الترخيص إلى مكان آخر متى توافرت فيه الشروط المطلوبة . ويؤشر بالنقل أو بالإلغاء على حسب الأحوال في السجل وفي الترخيص .