Warning: Undefined array key "rcommentid" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 348 Warning: Undefined array key "rchash" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 349
ألزمتهيئة الدواء المصرية راغبي فتح الصيدليات والتي لم ترخص بعد، بتقديم شهادتين أولاهما شهادة صادرة من النقابة العامة للصيادلة بأن الصيدلي مقيد بجدولها، وشهادة صادرة من النقابة الفرعية بعدم وجود مانع قانوني لديها على الاسم التجاري المقترح للصيدلية.
وأرسلت هيئة الدواء المصرية منشورًا إلى وكلاء وزارة الصحة بمديرية الشؤون الصحية بكل المحافظات وحصلت على نسخه منه، والذي جاء نصه كالتالي:
في ضوء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بالغاء قرار وزير الصحة والسكان لسنة 2017، والذي يتضمن في الفقرة الثانية من المادة الأولى اعتبار امتناع النقابة عن اصدار الشهادات المذكورة في البندين 1،2 من الفقرة الأولى لمدة 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب بمثابة موافقة ضمنية على استكمال إجراءات الترخيص، ووفقًا للثابت من الشهادات الصادرة من جدول محكمة القضاء الإداري برفض جميع الإشكالات المقامة في تنفيذ هذا الحكم، فانه نحيط بكم.
1- نطاق تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى يقتصر على إلغاء الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار وزير الصحة رقم 114 لسنة 2017 دون المساس بباقي القرار.
2- وجوب الالتزام حال الترخيص بفتح صيدليات عامة بما ورد في القرار 114 لسنة 2017 المشار إليه من أحكام أهمها تقديم شهادة صادرة من النقابة العامة بأن الصيدلي مقيد بجدولها، وشهادة صادرة من النقابة الفرعية بعدم وجود مانع قانوني لديها على الاسم التجاري المقترح للصيدلية.
3- إلزام مقدمي طلبات ترخيص فتح الصيدليات العامة – التي لم ترخص بعد- بتقديم الشهادتين المشار اليهما في الفقرة السابقة.
4- عدم المساس بأي حال من الأحوال بتراخيص الصيدليات التي رخصت بالفعل اعتبارًا من صدور القرار رقم 124 لسنة 2017.