Warning: Undefined array key "rcommentid" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 348 Warning: Undefined array key "rchash" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 349

فتوى:حكم ما يأخذه الصيدلي مقابل فتح صيدلية باسمه لغيره

السؤال:

أنا صيدلي من مصر، أعمل في شركة

قطاع خاص، وأريد فتح صيدلية ككثير من أصدقائي، فوجدت عقبات في القانون فأنا من حقي فتح صيدليتين قانونا كمالك للصيدلية، لكن المشكلة في التسجيل كمدير للصيدلية وهو الذي عليه المسئولية،  ـ وهذه أهم مواده المتعلقة بسؤالي: مادة: 19ـ يدير كل مؤسسة صيدلي وليس لمدير الصيدلية أن يدير أكثر من واحدة.

مادة:20ـ على المدير التواجد دائما بالصيدلية ويجوز لمدير الصيدلية أن يستعين في عمله وتحت مسئوليته بمساعد صيدلي، ويكون لمساعد الصيدلي أن يدير الصيدلية نيابة عن مديرها إذا لم يكن بها صيدلي آخر، وله أن يستعين بصيدلي ثان، وهذا من الممكن أن يكون التعديل الجديد لهذه المادة وذلك في حالة غياب المدير عنها أثناء راحته اليومية والأسبوعية والأعياد، أو مرضه، أو غيابه بسبب قهري، أو لأي عذر، على أن لا تزيد مدة الغياب في الحالتين الأخيرتين على أسبوعين في العام الواحد وفي هذه الأحوال يخضع مساعد الصيدلي، أو الصيدلي الثاني لجميع الأحكام التي يخضع لها مدير الصيدلية وعليه إبلاغ الوزارة، أو دارة الصيدلة بتلك النيابة وبانتهائها.

مادة: 22ـ مدير الصيدلية مسئول عن مستخدمي الصيدلية من غير الصيادلة فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون، ويجب على مدير الصيدلية أن لا يتغيب عن الصيدلية أثناء ساعات العمل الرسمية ما لم يكن من بين موظفيها من يجوز قانونا أن يكون مديراً.

مادة: 85 ـ يعتبر من مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون الصيادلة الرؤساء ومساعدوهم من مفتشي الصيدليات بوزارة الصحة.

شرح مادة: 25ـ في حالة استعانة مدير الصيدلية بعمال يجب الحصول على ترخيص عامل يصدر من إدارة الصيدلة ـ صفات واختصاصات العامل ـ يجب على العامل إجادة القراءة والكتابة، يقتصر عمله على أعمال النظافة والتستيف والمناولة ــ لا يجوز له التدخل مطلقا في أعمال مزاولة المهنة ــ ولا يجوز له التواجد بمؤسسة إلا بالحصول على هذا الترخيص ــ ولا يجوز له التواجد في المؤسسة دون وجود مديرها، أو الصيدلي الثاني العامل به.

السؤال:1ـ هل من حقي فتح الصيدلية كمدير للصيدلية في حالة:

أـ أنني أعمل بالشركة مع وجود هذه القوانين.

ب ـ أحيانا يطلبون الإمضاء على أنني لا أعمل في مكان آخر.

ج ـ أحيانا يتوفر صيادلة وعمال مدربون علي بيع الأدوية ليكونوا مكاني فترة غيابي وأحيانا لا يتوفر والصيادلة أصحاب الصيدليات يعانون من ذلك.

مادة: 14ـ يلغى ترخيص الصيدلية الخاضعة لأحكام هذا القانون في الأحوال الآتية:

1ـ إذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه.

2ـ إذا أغلقت الصيدلية بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية:

أي يجب أن لا تزيد فترة غلق الصيدلية المغلقة عن عام ميلادي من تاريخ ترك المدير السابق العمل وعلى صاحبها تعيين مدير جديد قبل انقضاء هذا العام وإبلاغ إدارة الصيدلة، وإذا انقضى العام قبل تعيين مدير تلغى الرخصة ويجب مزاولة العمل بها فترة مناسبة قبل غلقها مرة أخرى، ويتكرر ذلك الإجراء سنويا طالما ظلت الصيدلية مغلقة؟.

السؤال: 2ـ هل من حقي التسجيل لهذه الصيدلية المغلقة كمدير وآخذ راتبا على ذلك؟ مع العلم أن بعض المفتشين يمنع والآخر يغض الطرف عن عملي بالشركة، لأن الصيدلية مغلقة أصلا والإجراء روتيني، وقد سجلت بهذه الطريقة بضع مرات، فما حكم الراتب الذي تقاضيته من قبل؟.

3ـ ذات مرة تعرض زميلي لخطر غلق صيدليته الثانية الجديدة، لأن الصيدلي المتفق معه لم يستطع أخذ إجازة قبل انتهاء 6 أشهر من الرخصة طبقا للبند 1 مادة 14 فألح علي حتى أسجل له فسجلت له بصعوبة لمدة شهر وكانت الصيدلية مفتوحة حتى تمكن الآخر من التسجيل كمدير له، فما حكم الراتب الذي أخذته؟.

علما بأن بعض الشيوخ عندنا أفتى بجوازها عدا واحد وحينما أصررت في تكرار الإيضاح له لظني أن الأمر غير واضح لهم، لأنهم يفتون أن لا عبرة بالقانون الوضعي كان موافقا لي حين قلت إنهم أحيانا يوقعوننا على ورقة أنني لا أعمل في مكان آخر في مواعيد العمل بالصيدلية عرفت أن هذه الورقة من الممكن أن تكون قد ألغيت، فقال هذا كذب لا يجوز وآخر اعتبره تعنتا إداريا فلم يأخذ به.

4ـ إذا كان الحكم أن هذه الرواتب حرام، فماذا أفعل في المال السابق وقد مضي عليه أكثر من سنة؟ علما بأن أصحاب الصيدليات راضون، بل هم وغيرهم يطلبون أن أكرر ذلك، لأن أغلب العرف المجتمعي أن هذا المعتاد والنكير عليه هو الأقل ولأسباب مختلفة كسبب شرعي مطلق، أو يشترط في حالة الصيدلية المفتوحة أن يكون تسجيل المدير لصاحب صيدلية أمين ذي خلق وكفى دون الدخول في تفاصيل إدارتها معه ويعتبر الخطأ عليه هو أو يقبلون إذا كنت أفتح الصيدلية لنفسي.

——————

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالقوانين والأنظمة التي تضعها الدولة يجب الالتزام بها إن كانت فيها مصلحة ظاهرة ولا تناقض شرع الله تعالى، ولا يخفى أن مجال الصيدلة قرين مجال الطب، فكلاهما يتعامل مع أرواح الناس وصحتهم، وحفظ النفس مقصد من مقاصد الشريعة، بل هو من الكليات الخمس التي أجمع العقلاء على ضرورة صيانتها؛ ولذلك كان من حق بل من واجب الحكومات أن تمنع منها غير المتخصصين العارفين، وبذلك تظهر المصلحة العامة للقوانين والشروط والآداب التي نقلها السائل، ومثل هذا لا تجوز مخالفته ولا التحايل عليه، ويجب الالتزام به، ولمزيد الفائدة عن ذلك يمكن مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 79060، 104396، 106555

.

فهذا هو الأصل الذي يمكن به الحكم على أسئلة السائل الكريم، وللوقوف على المنع الصريح من مثل هذه الممارسات يمكن الاطلاع على الفتويين رقم: 29707 ، ورقم: 96913.

وأما مسألة حكم الراتب الذي يأخذه السائل، أو غيره من الصيادلة لمجرد تسجيل صيدلية باسمه دون أن يقوم بعمل ولا يبذل جهدا: فلا يحل له.

ثم ننبه على أن غير المؤهل لهذه المهنة إذا أخطأ في صرف الدواء فترتب على ذلك ضرر، فإنه آثم على كل حال، وكذلك فإنه ضامن لما يمكن حدوثه من تلف بسببه.

وقد سئلت اللجنة الدائمة عن القوانين المعمول بها في مصر حيث تجيز للصيادلة الحق في امتلاك صيدليتين فقط وبعضهم لا يكتفون بذلك فيتفقون مع صيدلي آخر لإعطائه اسمه مقابل مبلغ من المال إلخ.

فأجابت لا يجوز الاتفاق المذكور، لما فيه من الكذب والزور وغش ولاة الأمر ومخادعتهم في تنظيم روعي فيه مصلحة الرعية ولم يعارض دليلا شرعيا.

وعلى هذا، فالمال الذي يعطيه من حصل على صيدلية ثالثة بهذا الاتفاق للصيدلي الآخر شهريا، أو سنويا مثلا مقابل هذه العملية حرام.

وعليه، فالمال الذي أخذته بهذا السبب لا تتملكه وسبيله أن ينفق في وجوه البر، ولا يرد إلى صاحبه لكي لا تجمع له بين العوض والمعوض. وراجع الفتوى رقم:49687.

والله أعلم.


Leave a Reply