Warning: Undefined array key "rcommentid" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 348 Warning: Undefined array key "rchash" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 349

عدم قبول دعوى شطب الصيدليات الكبري لمخالفتها القانون

قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوي المقامة من نقيب صيادلة القاهرة ضد 156 صيدلية من أصحاب السلاسل الكبري، والتي طلب فيها المدعي محو وشطب إدارة هذه الصيدليات وإلغاء قرار تأسيسها لكافة الشركات التي تأسست بالهيئة العامة للاستثمار.

وقالت المحكمة إن المدعي طعن على القرارات بشكل جماعى، بما يتنافى مع الأصول التي يقتضيها حسن سير العدالة، وألزمت المحكمة مقيم الدعوى بالمصروفات القضائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد جبر، وعضوية المستشارين أسامة محمد عبدالرحمن، محمد عبدالفتاح نواب رئيس مجلس الدولة .

أقام الدعوى محمد منصور الشيخ عن نفسه وبصفته نقيب صيادلة القاهرة، وطلب محو وشطب سلاسل الصيدليات الكبري، وقال في دعواه إنه سبق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن قامت بتأسيس شركات تضمن غرضها إدارة الصيدليات وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، حيث جاءت أحكامه بحظر تملك الصيدلي أكثر من صيدليتين ولا يدير أكثر من صيدلية واحدة .

وأكدت المحكمة أنه لما كان المدعي قد أقام دعواه طعنًا على 156 قرارا للهيئة العامة للاستثمار بتأسيس الشركات المشار إليها، وأنه لم يقدم كافة القرارات المطعون فيها بتأسيس الشركات المشار إليها، أو يبين أرقامها وتواريخ صدورها التزاماً بما نصت عليه المادة (25) من قانون مجلس الدولة، حتي تتأكد المحكمة من تضمينها جميعاً نشاط إدارة الصيدليات.

وأضافت المحكمة أنه وعلي فرض تضمين جميع تلك القرارات المطعون فيها، فإنه يتعين بحث كل قرار منها على حدة لبيان تاريخ علم المدعي بكل منها تمهيداً لمراقبة مواعيد رفع الدعوي بالنسبة لها، وبيان ما إذا كان هناك سقوط للحق في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل من عدمه، وبحث الطبيعة القانونية لكل شركة منها، وتحديد ممثلها القانوني، وعما كان تم إعلانه بالطلبات في الدعوي إعلاناً قانونياً صحيحاً من عدمه .

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي قد قام بالطعن على القرارات المشار إليها بشكل جماعى يتنافى مع الأصول التي يقتضيها حسن سير العدالة، إذ بسلوك المدعى ذلك يعطل سير الدعوى ويرهق المحكمة، الأمر الذي يعطل الفصل في الدعوى على نحو تأباه قواعد العدالة، وهو الأمر الذي أدى إلى أن تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى المطروحة لتعدد الطلبات.