Warning: Undefined array key "rcommentid" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 348 Warning: Undefined array key "rchash" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 349
أعلنت وزارة الصحة عن ضوابط ومعايير جديدة لتقديم طلب القيد في سجلاتها الرسمية لخريجي كليات الصيدلة، وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم المهنة وضمان كفاءة مزاوليها بما يتماشى مع المعايير الصحية العالمية، وفي إطار التعديلات الجديدة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
قيد الصيادلة فى سجلات وزارة الصحة
ووفقا للمادة (5) يقدم طالب القيد بالسجل إلى الوزارة المختصة بشئون الصحة طلبا ملصقا عليه صورته الفوتوغرافية وموقعا عليه منه، يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو صورة رسمية منه، وشهادة إتمام التدريب الإجباري، وشهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة، وإيصال تسديده رسم القيد بجدول نقابة الصيادلة.
وعلى طالب القيد أن يؤدي رسما للقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة قدره مائة جنيه، ويقيد في السجل اسم الصيدلي ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة الحاصل عليها والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة، وتبلغ الوزارة المختصة بشئون الصحة نقابة الصيادلة إجراء القيد في السجل.
ويعطى المرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة مجانا صورة من هذا القيد ملصقا عليه صورته، وعليه حفظ هذا المستخرج في المؤسسة التي يزاول المهنة فيها وتقديمه عند أي طلب من مفتشي هيئة الدواء المصرية.
مادة (19/ فقرة أولى):
يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلي أمضى سنة على الأقل في مزاولة مهنة الصيدلة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية وذلك بعد إتمامه التدريب الإجباري المنصوص عليه بالمادة (2) من هذا القانون
مادة (37):
لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم في المواد 19 و20 و23 من هذا القانون التدخل في تحضير الوصفات الطبية أو صرفها أو في بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور.
(المادة الثانية)
تلغى المواد 4، 24، ٨٧ من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه.
(المادة الثالثة- مستحدثة)
يقيد بالسجل المشار إليه في المادة 2 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه الخريجين الحاصلين على درجة بكالوريوس الصيدلة الذين التحقوا بدراسة الصيدلة، اعتبارا من العام الدراسي 2019/2020 ومضوا سنة للتدريب ضمن مدة الدراسة لنيل هذه الدرجة، في العام الدراسي 2024/2025، كما تسرى عليهم أحكام القانون المشار إليه.
(المادة الرابعة وأصلها الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.