Warning: Undefined array key "rcommentid" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 348 Warning: Undefined array key "rchash" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 349
أصدر القضاء الكويتي، في الفترة الأخيرة، قرارًا بإبطال عقد مشاركة أحد الصيادلة الأجانب لأحد المواطنين في فتح صيدلية، لعدم جواز الاشتغال بمهنة الصيدلية إلا للكويتيين.
أكدت محكمة التمييز في حكمها، بعدم جواز حصول الأجانب على رخص لإنشاء الصيدليات في البلاد، وذلك لمخالفته أحكام القانون، ولفتت إلى أن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة، وتداول الأدوية قبل تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 2016 على أنه “لا يجوز فتح صيدلية خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، كما لا يجوز بعد تاريخ العمل بهذا القانون الترخيص بفتح الصيدليات إلا للصيادلة الكويتيين المرخص لهم بمزاولة المهنة”، والنص في المادة 14 منه على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية: 1 – مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص، 2 – إنشاء صيدلية من دون ترخيص”، كما أن النص في المادة 11 من لائحته التنفيذية على أنه “لا يجوز إنشاء مركز صيدلي إلا بترخيص من الوزارة، ويجب أن يكون طالب الترخيص صيدليًا كويتيًا”، والنص في المادة 12 منها على أن “يعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المركز”.
لفتت المحكمة، إلى أن المشرع أراد اخضاع مهنة الصيدلة وتداول الادوية لرقابة الحكومة التنظيمية، حتى يتسنى إبعاد من لا تنطبق عليهم الشروط الواجبة في هذا المجال، فحظر فتح الصيدلية الخاصة لغير الكويتي إذا اشترط في طالب ذلك الترخيص أن يكون صيدليا كويتيا، وجعل المشرع ذلك الترخيص شخصيا لمالك الصيدلية، وعاقب كل من ينشئ صيدلية بغير ترخيص بالحبس أو الغرامة، وكان النص في المادة 23 من قانون التجارة أنه “لا يجوز لغير الكويتي الاشتغال منفردا بالتجارة”، حيث ان المشرع قد قصر الترخيص بفتح الصيدلية على الكويتي ولحماية النشاط وصونه من مزاحمة الاجنبي نص على أن الترخيص بذلك شخصيبما لا يجوز التنازل عنه، ومن ثم فإن الترخيص للاجنبي بمزاولة مهنة الصيدلية لا يسوغ له الاستفادة مما يمنحه وإنما يكون له العمل فيها وإدارتها لحساب من رخص له بفتحها، وإلا كان استغلالها بان يديرها لحسابه الخاص التفافا على ما قصده المشرع من قصر ذلك على الصيدلي الكويتي، فضلا عن الجمعيات والمستشفيات المصرح لها، ومن ثم يقع اي اتفاق بذلك مخالفا للقانون ويترتب عليه بطلانه بطلانا مطلقا، لتعلق الاحكام المقررة له بمصالح عامة واساسية بما يجعلها من النظام العام.
وأوضحت أن العقد الباطل هو والعدم سواء، ومن ثم فهو لا ينتج أثرا بذاته، ويجوز لكل ذي مصلحة سواء كان احد المتعاقدين او من الغير أن يتمسك بالبطلان المتمثل في عدم قيام العقد أصلا وعدم نفاذ آثاره.
وتابعت: ولما كان العقد بين الطاعنة والمطعون ضده الاول خولت الاولى بمقتضاه الثاني استغلال الصيدلية لحسابه الشخصي منفردا، بقصد تحقيق الربح حال كونه غير كويتي فلسطيني، ومن ثم يقع العقد باطلا لمخالفته النظام العام، ولا اثر له، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واتخذ من ذلك العقد ركيزة لقضائه اذ قضى بفسخه وإلزام الطاعنة التعويض لاخلالها بالتزاماتها التعاقدية الناشئة عنه؛ فانه يكون معيبا بما يوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي اوجه الطعن.
وبينت المحكمة بشأن عقد الطعن الآخر المرتبط؛ أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تمييز الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله ومحو جحيته وسقوط ما قرره او رتبه من حقوق، فتعود الخصومة والخصوم الى ما كانوا عليه قبل صدور الحكم المميز.
وأضافت: لما كان ذلك وكانت المحكمة قد ميزت الحكم المطعون فيه على نحو ما تقدم في الطعن رقم 2778 لسنة2018 تجاري، يضحى هذا الطعن غير ذي موضوع ويكون وارداً على غير محل بما يوجب الحكم بانتهاء الخصومة فيه، ولا محل لمصادرة الكفالة، إذ ان مناطها – على نحو ما توجبه المادة 153 من قانون المرافعات- أن يقضى بعدم قبول الطعن او بعدم جوازه او بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه.
وقالت المحكمة عن موضوع الاستئنافين: كان مفاد نص المادتين 262 و264 من القانون المدني ان كل من تسلم شيئا غير مستحق له يلتزم برده، وعلى ذلك إن كان الشيء غير مستحق تسلمه فلا أهمية بعد ذلك لما إذ كان عدم الاستحقاق هذا راجعا الى الأمر الواقع نفسه- كما تقول المذكرة الإيضاحية لذات القانون- كما إذ استوفى المستلم ديناً ليس له اصلا او اخذ اكثر مما يستحق او كان عدم الاستحقاق ناجما عن اعتبار قانوني، كما هو الشأن عندما يتسلم الشخص شيئاً على اساس عقد باطل او يتقرر إبطاله او فسخه او انفساخه، وأن مؤدى بطلان العقد او إبطاله هو إعدام العقد إعداما يستند الى وقف إبرامه.
وأضافت انه يترتب على ذلك اعتبار تنفيذ العقد كأن لم يكن، ان كان قد نفذ، وهو ما يقتضي اعادة الحالة التي كان عليها عند التعاقد، وأن ما يلزم به طرف العقد في هذا الخصوص من تعويض وفقا للفقرة الثانية من المادة 187 من القانون المدني يتحدد بمقدار ما عاد على المثري من نفع او ما لحق المفتقر من خسارة، اي القيمتين أقل، إعمالاً لقاعدة الإثراء بلا سبب وتطبيقاتها التي تعتبر مصدراً لذلك الالتزام.
وذكرت المحكمة أن المستأنف ضده استند في طلباته إلى إثراء المستأنفين على حسابه بلا سبب، فضلًا عن أضرار لحقت به بعد زوال العقد بفسخه بإرادتهما المنفردة، وكان العقد المذكور بين المستأنفة والمستأنف ضده الأول قد وقع باطلًا بطلانًا مطلقًا، وهو ما لا يمنع الاسترشاد به فيما استخلصته المحكمة من أن الفرق بين ما تحصلت عليه المستأنفة الأولى، الذي ينحصر في أجرة العين عن مدة تنفيذ العقد، وثمن البضاعة المسلمة الى المستأنف ضده وبين ما فقدته من منفعة العين عن تلك المدة، وتلك البضاعة المذكورة، يعادل الفرق بين ما سدده المستأنف ضده من أجرة وثمن البضاعة، وبين ما تحصل عليه من منفعة مدة تنفيذ العقد، وما بها من بضاعة، ولا يكون ثمة إثراء قد تحقق لأحدهما على حساب الآخر، وكان الحكم المستأنف خالف هذا النظر، فإن المحكمة تقضي في الاستئناف رقم 579 لسنة 2018 تجاري بإلغائه وبرفض الدعوى.
24 – October – 2019