Warning: Undefined array key "rcommentid" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 348 Warning: Undefined array key "rchash" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 349
قال الدكتور عادل عبد الغني، صيدلي حر وأحد مقيمي دعوى ضد سلاسل الصيدليات، إنَّ محكمة القضاء الإداري، قررت تأجيل نظر قضية محو السجل التجاري للسلاسل الصادر من وزاره الاستثمار والترخيص بإداره صيدليات القضية لجلسة 18 سبتمبر المقبل، فيما يعرف بقضية السلاسل الصيدلية، موضحًا أنَّ هذا السجل «يعتبر بالمخالفة لقانون الصيدلة 127 لسنة 1955 واستمرار التحايل بملكية السلاسل لهذه الصيدليات واستمرار استعارة أسماء الصيادلة المخالف أيضًا للقانون المشار إليه» بحسب تعبيره.
وبخصوص سلاسل الصيدليات أشار الصيدلي عادل عبدالغني في تصريح له إلى أنَّ المحكمة قررت تأجيل القضية إلى جلسة 18 سبتمبر المقبل بناء علي طلب محامي الهيئة العليا للدواء للاطلاع على القضية بعد ضم القاضي الهيئة العليا للدواء.
وتابع «عبدالغني» حديثه، عن أزمة سلاسل الصيدليات قائلًا: «نأمل أن تقوم الهيئة العليا للدواء بدورها في ارساء قواعد قانون الصيدلة المصري، وأن القانون الخاص بمهنة الصيدلة يعلو ويسمو علي أي قانون عام، وهي القاعدة القانونيه المستقرة عبر جميع القضايا».
وأوضح «عبدالغني»، أنَّ أصل قضية السلاسل الصيدلية أو سلاسل الصيدليات يعود إلى قيام الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، بصفته الشخصية وتضامن معه العديد من الصيادلة أصحاب الصيدليات المتضررين من وجود هذه السلاسل بالسوق المصري وتضامن أيضا مع القضية النقابة العامة للصيادلة.
وأضاف «عبدالغني»، أيضًا إلى أنَّ عددًا من السلاسل الصيدلية انهارت وأًبحت غير قادرة على «سداد أموال الشركات المنتجة للأدوية والشركات الموزعة للأدوية، وأيضًا أموال القروض التي تم أخذها من البنوك، وصدور أحكام بالحبس ضد معظهم، والذي أثر تاثير بالغ علي القطاع الدوائي» على حد قوله.
يُشار إلى أنَّ القضية المرفوعة تطالب بمحو السجل التجاري لشركات إدارة الصيدليات المتعارض مع قانون الصيدلة 127 لسنة 1955، كما أنَّ الدعوى مرفوعة ضد 176 سلسلة من سلاسل الصيدليات بحسب ما صرح به مقيم الدعوى.
وأشار «عبدالغني»، في تصريح سابق له، إلى أنَّ المحكمة قررت تأجيل القضية في مرة سابقة لإعلان سلاسل الصيدليات التي لا يوجد مقر لها أو تمّ تغيير مقرها أو عدم الحصول على عنوان لها، موضحًا أنَّ القاضي وافق على طلبه بانضمام صيادلة آخرين بالنقابة الفرعية بالقاهرة للدعوى، بشرط تقديم عريضة من الصيادلة المتضررين من وجود السلاسل الصيدلية.
وتنص المادة 17 من القانون على أنَّه «يجب أن يكتب اسم المؤسسة الصيدلية واسم صاحبها ومديرها على واجهة المؤسسة بحروف ظاهرة باللغة العربية»، بينما تنص المادة 30 على أنَّه «لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته يكون قد مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية ويعفى من شروط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكًا في أكثر من صيدليتين ويراعي ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها عن 100 متر».