Warning: Undefined array key "rcommentid" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 348 Warning: Undefined array key "rchash" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 349
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الدعوى الرقم 75/15225 المقامة من الدكتور إسلام عبد الفضيل موسى عبد المجيد وآخر، ضد وكيل أول النقابة العامة لصيادلة مصر القائم بأعمال النقيب العام، بشأن وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن الدعوى لإجراء انتخابات مجلس نقابة صيادلة مصر والفرعيات، إعادة الدعوى للمرافعة يوم 11 يونيو.
تأجيل دعوى إجراء انتخابات مجلس نقابة صيادلة مصر والفرعيات
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن الدعوة لإجراء انتخابات مجلس نقابة صيادلة مصر والفرعيات.
وفي سياق آخر، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، السبت الماضي، تأجيل الدعوى المقامة من المواطنة سهير عطية عبد الرحمن، والتي تطالب فيها بتعليق الإجراءات الوقائية التي سبق اتخاذها لمجابهة فيروس كورونا والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها جراء حصولها على لقاح أسترازينكا، لجلسة 24 يونيو المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 54479 لسنة 76 قضائية وزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما.
وتسير الدعوي القضائية أمام محاكم مجلس الدولة في درجتين أولهما محكمة القضاء الإداري والمنظورة أمامها الدعوي الحالية، التي تنظر على عدة جلسات تمهيدًا لإحالتها للمفوضين لكتابة التقرير القانوني فيها، ومن ثم جاهزيتها للحكم إما بالقبول أو الرفض.
في حالة رفض الدعوى يكون للخصم الحق في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في خلال 60 يوما من حكم أول درجة أمام محكمة القضاء الإداري، ثم يتم نظرها أمام دائرة فحص الطعون ومن ثم يتم الحكم فيها مباشرة أو إحالتها أمام دائرة الموضوع، وفي كل الأحوال الحكم الصادر من الإدارية العليا هو حكم نهائي لا يجوز الطعن عليه ويكون حكمًا نهائيًا.