Warning: Undefined array key "rcommentid" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 348 Warning: Undefined array key "rchash" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 349
أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر اليوم الأربعاء، مذكرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، ورؤساء لجنتي الشئون التشريعية والصحة بمجلس النواب، بشأن ملاحظاتها حول التعديلات المقترحة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، في إطار حرصها الشديد على أن تحقق التعديلات التشريعية على قانون مزاولة المهنة أقصى درجات العدالة والانضباط فى آن واحد، نصًا وسياقًا، بما يعين كافة صيادلة مصر الشرفاء على أداء دورهم المقدس كأحد الأعمدة الرئيسية فى بنيان القطاع الصحي بشكل خاص والوطن بشكل عام.
ملاحظات نقابة الصيادلة على التعديلات
وبحسب بيان صحفي، رصدت رؤية النقابة العامة عدة مآخذ تضمنها مشروع تعديل مواد العقوبات بالقانون جاءت كالتالي:
أولاً: التوسع في عقوبة الحبس ورفع الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة.
ثانياً: المبالغة الشديدة في قيمة الغرامات، وخلو أي تشريع مماثل من عقوبات تتضمن مثل هذه الغرامات.
ثالثاً: النص على عقوبة موحدة للمخالفة وعدم التدرج في العقوبة ومثال ذلك مواد 80، 81 و80 مكرر أ.
أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر اليوم الأربعاء، مذكرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، ورؤساء لجنتي الشئون التشريعية والصحة بمجلس النواب، بشأن ملاحظاتها حول التعديلات المقترحة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، في إطار حرصها الشديد على أن تحقق التعديلات التشريعية على قانون مزاولة المهنة أقصى درجات العدالة والانضباط فى آن واحد، نصًا وسياقًا، بما يعين كافة صيادلة مصر الشرفاء على أداء دورهم المقدس كأحد الأعمدة الرئيسية فى بنيان القطاع الصحي بشكل خاص والوطن بشكل عام.
ملاحظات نقابة الصيادلة على التعديلات
وبحسب بيان صحفي، رصدت رؤية النقابة العامة عدة مآخذ تضمنها مشروع تعديل مواد العقوبات بالقانون جاءت كالتالي:
أولاً: التوسع في عقوبة الحبس ورفع الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة.
ثانياً: المبالغة الشديدة في قيمة الغرامات، وخلو أي تشريع مماثل من عقوبات تتضمن مثل هذه الغرامات.
ثالثاً: النص على عقوبة موحدة للمخالفة وعدم التدرج في العقوبة ومثال ذلك مواد 80، 81 و80 مكرر أ.
رابعاً: فصل المواد الخاصة بالعقوبات التبعية عن مواد العقوبات الأصلية ومثال ذلك المادة 83 مكرر ج، وكان الأولى وضع جميع العقوبات الأصلية والتبعية في مادة واحدة حتى يعلم من يحاول مخالفة نص المادة العقوبة التي ستوقع عليه بشكل واضح.
خامساً: لم يعالج التعديل قصور التشريع الأصلي في وضع تعريفات للأفعال المخالفة بنصوصه مثل إعارة الاسم.
سادساً: غموض النصوص واستخدم ألفاظ عامة فضفاضة تحتمل التأويل في نصوص عقابية الأصل فيها أن تكون قاطعة الدلالة، مثل المادة (80 مكرر أ) فقد وضع عقوبة الحبس دون بيان واضح لماهية المخالفة وشروطها وغيرها الكثير من الملاحظات التي سنذكرها تفصيلاً في ملاحظاتنا على المواد المقترحة.
سابعاً: ورد بنصوص المقترح مصطلح مستحضرات التجميل على الرغم من خلو نصوص قانون المزاولة من أي إشارة لمستحضرات التجميل، ووضع عقوبات خاصة بمستحضرات التجميل تستلزم تعريفها وتنظيم تداولها بنصوص القانون.
كما تضمنت مذكرة نقابة الصيادلة أيضًا عدة ملاحظات بشأن المواد المقترحة:
مادة 80: الفقرة الثانية من هذه المادة ورد بها عبارة كل من «مارس نشاطاً آخر في مؤسسة صيدلية غير مرخص له بإدارتها»، وهي عبارة غير منضبطة حيث يجب تحديد الأنشطة الأخرى محل التجريم على وجه التحديد في نص مادة التجريم استناداً إلى القواعد الأساسية القانونية والدستورية.
مادة 80 مكرر: استحدث المشروع مادة جديدة خاصة بغش الأدوية والمستحضرات الطبية على الرغم من وجود قانون خاص بقمع الغش والتدليس وهو القانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، فالمادة المقترحة لم تخرج عن الإطار العام لقانون الغش سوى في تغليظ عقوبة الغرامة، حيث تناول قانون قمع الغش هذه الجريمة تفصيلا في عدة مواد ووضع عقاباً خاصاً بكل حالة وتدرج للعقوبة.
مادة 81: ساوت في العقوبة ما بين الجلب والإنتاج والعرض والبيع رغم أن المخالفة في الجلب والإنتاج أشد خطورة وأكثر ضرراً.
مادة 82: اختلاف العقوبة المقررة لمخالفة المادة 75 عن العقوبة المقررة لمخالفة المادة 76 غير مبرر بالرغم من وحدة وخطورة الركن المادي للمخالفة في المادتين .
مادة 83 مكرر: أضافت عبارة «ما لم تكن للاستعمال الشخصي» للمادة الأصلية وهى عبارة فضفاضة وغير محددة لا تصلح سنداً تشريعياً فى منطق تقرير العقوبة.
مادة 77 مكرر (مستحدثة): أوردت عقوبة الغلق الإداري فى حالة مخالفة المواد 1؛ 11؛ 18؛ 39؛ 75؛ 76؛ 80 وتلاحظ أن جميع هذه المواد مقرر لها عقوبة جنائية فيما عدا المادتين 1 و39 وهو ما يستتبع أن المخالفات محل المواد سالفة الذكر سوف تعرض بالضرورة على المحكمة الجنائية لتصدر حكمها إما بالبراءة أو الإدانة وفي حالة الإدانة يقضى بغلق الصيدلية تبعاً للحكم الجنائي وباستمرار النص على هذه المادة نكون أمام ازدواجية في الجهة التي لها حق توقيع العقوبة، فضلا عن أنه فى حالة الحكم بالبراءة سوف يلجأ صاحب هذا الحكم إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الغلق الإداري دون مقتضى.
مادة 80 مكرر (مستحدثة): العقوبة المقررة بهذه المادة مبالغ فيها حيث أن مجرد مخالفة إحدى قواعد بيع أو تداول المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية لا يستتبع حبس الصيدلي وجوبياً وإنما يكتفى بتغريمه وحرمانه من صرف هذه الأدوية لمدة معينة وفي حالة العود يحرم تماما من صرف هذه المواد، حيث إن الحبس مقرر للحيازة غير المشروعة أو الجلب أو التصدير بالمواد القانونية الخاصة بهذه الجرائم.
مادة 80 مكرر ب (مستحدثة): نص هذه المادة جاء مطلقاً ولم يحدد المخاطب به حيث أورد عبارة «كل من نشر»، وهو ما جعل الجميع مخاطبين بهذه المادة من المختصين وغير المختصين وهو ما ينظمه قوانين خاصة بالنشر أيا كان نوعه (مسموع أو مقروء أو مرئي) ونرى إحالة هذه المادة إلى القوانين ذات الصلة.
مادة 83 مكرر ب (مستحدثة): هذه المادة تمثل حالة ازدواج تشريعي حيث تكفل به قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية رقم 206 لسنه 2017.
وطالبت النقابة العامة للصيادلة في ختام المذكرة المرسلة لرئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب بإعادة النظر في التعديلات المقترحة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والاستجابة لمطالب الصيادلة العادلة في مشروع القانون الخاص بهم ليستمروا في أداء دورهم في المنظومة الصحية.