Warning: Undefined array key "rcommentid" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 348 Warning: Undefined array key "rchash" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 349

قانون مزاولة مهنة الصيدلة بمصر

الفصل الرابع
استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمتحصلات الأقرباذينية
والنباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية


مادة 65
لا يسمح بدخول المستحضرات الصيدلية الخاصة في مصر ولو كانت عينات طبية مجانية ولا بالإفراج عنها إلا إذا توافرت فيها الشروط الآتية وبعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية:

    • أن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصحة عملاً بالمادة (59) من هذا القانون .
    • أن تكون بنفس الاسم المعروفة به في بلادها الأصلية .
    • أن تجلب داخل غلافات محكمة الغلق ولا يجوز أن تجلب فرطاً أو بدون حزم
    • أن تذكر على بطاقاتها البيانات المنصوص عليها في المادة (57)

ولا يجوز بأي حال من الأحوال إستيراد أوعية تلك المستحضرات الفارغة أو غلافاتها الخالية من الأدوية أو بطاقاتها أو صنع شئ من ذلك إلا بعد موافقة وزارة الصحة العمومية

مادة 66
لا يجوز السماح بدخول المستحضرات الصيدلية الدستورية أو النباتات الطبية و متحصلاتها الطبيعية أو المواد الدوائية في مصر إلا إذا كان مبيناً عليها أسم دستور الأدوية المجهزة بموجبه و تاريخ تجهيزها أو جمعها و أن تكون مطابقة تماماً لجميع اشتراطات هذا الدستور و أن تجلب داخل غلافات محكمة الغلق.
مادة 67
يجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر قراراً بعدم السماح بإدخال أي أدوية مما هو منصوص عليه في المادة السابقة في مصر إلا إذا توافرت فيها صفات خاصة و بعد اختبارها و التأكد من صلاحيتها للإستعمال الطبي.

مادة 68
لا يجوز الإفراج عن المواد الدوائية أو المتحصلات الأقرباذينية أو المستحضرات الصيدلية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبية المستوردة التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون إلا للأشخاص المرخص لهم بالاتجار في تلك المواد كل منهم في حدود الرخصة الممنوحة إليه بشرط أن تكون تلك الأصناف واردة إليهم من الخارج خصيصاً لهم كما لا يجوز لغير هؤلاء الأشخاص تصدير تلك الأصناف إلى الخارج. ومع ذلك يجوز للأفراد إستيراد تلك الأصناف أو تصديرها على أن تكون بكميات محدودة للاستعمال الخاص بشرط الحصول مقدماً على تصريح بذلك من وزارة الصحة العمومية.

مادة 69
يجب أن توضع المواد المدرجة بالجدولين الأول والثالث الملحقين بهذا القانون وكذلك مستحضرات الصيدلية المحتوية على مادة أو أكثر من هذه المواد عند وصولها إلى الجمرك منعزلة عن البضائع  الأخرى ولا تسلم إلا إلى مديري المؤسسات الصيدلية في حدود التراخيص الممنوحة لهم بموجب هذا القانون والمصالح الحكومية ولأشخاص الحاصلين على ترخيص بذلك مقدماً من وزارة الصحة العمومية كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 المشار إليه.
ويجب أن توضع الأمصال و الطعوم وجميع الأدوية التي تحتاج إلى تبريد بمجرد وصولها في ثلاجات على حساب مستوردها خشية التلف.

ولا يجوز الإفراج عن المواد المفرقعة الواردة بالجدول السادس الملحق بهذا القانون إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الأمن العام بوزارة الداخلية ويراعى في تخزين المواد الواردة بهذا الجدول اتباع شروط التخزين المنصوص عليها فيه.

ويراعى عند إرسال أي عينة للمعامل أن تكون مماثلة للرسالة وأن تكون السوائل في زجاجات جديدة جافة ونظيفة.

الفصل الخامس
أحكام عامة

مادة 70
لا يجوز للصيدلي أن يجمع بين مزاولة مهنته ومزاول مهنة الطب البشرى أو الطب البيطري أو طب الأسنان حتى لو كان حاصلاً على مؤهلاتها.

مادة 71
لا يجوز حفظ المواد الدوائية أو المتحصلات الأقرباذينية أو المستحضرات الصيدلية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية أو بيعها أو طرحها أو عرضها للبيع إلا في المحال المرخص لها بموجب هذا القانون كل منها في حدود الرخصة الممنوحة لها ولا يجوز الإتجار فيها لغير الأشخاص المرخص لهم بذلك كما لا يجوز شراؤها إلا من تلك المحال ومن هؤلاء الأشخاص.

مادة 72
لا يجوز الإتجار في عينات الأدوية والمستحضرات الصيدلية المعدة للدعاية أو عرضها للبيع ولا يجوز حيازتها لغير  المؤسسات الصيدلية المرخص لها في استيرادها أو في صنعها. ولا يجوز للوسيط أن يحتفظ بعينات الأدوية في أي مكان آخر غير المستودع المرخص له به كما يجب أن يكون مطبوعاً على بطاقات هذه العينات الداخلية والخارجية بشكل واضح عبارة (عينة طبية مجانية)

مادة 73
لا يجوز تداول المواد الدوائية المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون ومستحضراتها بين المؤسسات الصيدلية إلا بموجب طلب كتابي موقع عليه من مدير المؤسسة الصيدلية وعليه خاتم (سموم).

مادة 74
يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها في هذا القانون وجميع المستندات الخاصة بها كالتذاكر الطبية والفواتير والطلبات مدة خمس سنوات إبتداء من آخر قيد في الدفاتر وعلى أصحاب المؤسسات الصيدلية ومديرها تقديم الفواتير والمستندات لمفتشي وزارة الصحة العمومية كلما طلبوا منهم ذلك.

مادة 75
بحظر على مخازن الأدوية أو وسطاء الأدوية أو مصانع المستحضرات الصيدلية أو محال الإتجار في النباتات الطبية بيع أي دواء أو مستحضر صيدلي أو نبات طبي أو أي مادة كيماوية أو أقرباذينية أو عرضها للبيع للجمهور أو إعطاؤها له بالمجان كما يحظر على تلك المؤسسات تحضير أي دواء أو التوسط في ذلك.

مادة 76
لا يجوز للمؤسسات الصيدلية الامتناع عن بيع الأصناف المعدة للبيع مما يصنعون أو يستوردون أو يخزنون  من المستحضرات الصيدلية أو المواد الدوائية أو المتحصلات الأقرباذينية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها للهيئات أو الأشخاص المرخص لها في ذلك طبقاً لأحكام القانون مقابل دفع الثمن المحدد لكل منها.

مادة 77
لا يجوز الإفراج الجمركي عن رسائل الأدوية المستوردة إلا بعد موافقة وزارة الصحة العمومية – كما يلزم الحصول على تلك الموافقة قبل تداول كل عملية من عمليات تشغيل الأدوية المحضرة محلياً – ويضع وزير الصحة العمومية القواعد التي تتبع في هذا الشأن بناء على ما تقترحه اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية.

الفصل السادس
العقوبات

مادة 78
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي . ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها.

مادة 79
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص غير مرخص له في مزاولة المهنة يعلن عن نفسه بأي وسيلة من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاول مهنة الصيدلة وكذلك كل صيدلي يسمح لكل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها باسمه في أية مؤسسة صيدلية.

مادة 80
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص وفى هذه الحالة تغلق المؤسسة إدارياً.
كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخرى في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإرادتها , وذلك على النحو الذي يحدده قرار من وزير الصحة , فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها , يحكم فضلاً عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة.

مادة 81
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الإتجار أو باع  أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التي لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها , وكل من باع أو عرض للبيع أيا من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة , وذلك رغم سابقة استخدامها.
فإذا وقعت الجريمة من صاحب مؤسسة صيدلية أو المنوط به إدارتها يحكم فضلاً عن العقوبة المشار إليها بالغلق مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة.
وفى حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة والغلق المنصوص عليهما في هذه المادة.

مادة 82
كل مخالفة لأحكام المادة 75 يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن عشرين جنيهاً وتوقع العقوبة على كل من البائع وصاحب المؤسسة ومديرها وإذا تكررت المخالفة خلال ثلاث أعوام من تاريخ وقوع المخالفة السابقة يحكم بأقصى العقوبة.
وكل مخالفة لأحكام المادة 76 يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليه.

مادة 83
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن جنيهين ولا تزيد على عشرة جنيهات.
وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها أي قانون آخر.

مادة 83 ( مكرر )
يحظر إخراج الدواء من البلاد سواء كان مصنعا فيها أو مستورداً , بغير إتباع القواعد المنظمة لذلك و التي يصدر بها قرار من وزير الدولة للصحة ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العود , ويحكم في جميع الأحوال بمصادر الأدوية محل المخالفة.

مادة 84
في جميع الأحوال يحكم فضلاً عن العقوبات المتقدمة بمصادر الأدوية موضوع المخالفة والأدوات التي ارتكبت بها.

مادة 85
يعتبر من مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون الصيادلة الرؤساء ومساعدوهم من مفتشي الصيدليات بوزارة الصحة العمومية وكذلك كل من يندبه وزير الصحة العمومية لهذا الغرض.

الفصل السابع
أحكام وقتية

مادة 86
يستثنى من شرط الجنسية المنصوص عليه في المادة (1) الأجانب الذين التحقوا بإحدى الجامعات المصرية قبل العمل بهذا القانون.

مادة 87
يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى مجلس نقابة الصيادلة أن يرخص للصيادلة الفلسطينيين اللاجئين الذين أجبرتهم الظروف القهرية الدولية على مغادرة بلادهم والالتجاء إلى مصر للإقامة إلى أن تستقر حالة بلادهم , في مزاولة مهنتهم بالجمهورية المصرية لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مع إعفائهم من تأدية الامتحان المنصوص عليه في المادة (3) بشرط حصولهم على الدبلوم المنصوص عليه في المادة (2).

مادة 88
لا تسرى أحكام المادة 30 على الصيدليات الموجودة وقت العمل بهذا القانون – كما لا تسرى أحكام المادة 19 لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على محال الإتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية والمؤسسات الصيدلية الخاصة الملحقة بوحدة علاجية تابعة لجمعية خيرية مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل أو الهيئة المعترف بها.
إستثناء من أحكام المادة 71 يرخص لمنتجي النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية في بيعها أو طرحها أو عرضها للبيع أو لتصديرها للخارج متى كانت مطابقة للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية.

مادة 89
لا تمنح رخص جديدة بفتح مخازن أدوية بسيطة – وتلغى تراخيص مخازن الأدوية البسيطة الموجودة وقت العمل بهذا القانون إذا انتقلت الملكية من الشخص المرخص إليه فيها إلى أي شخص آخر لأي سبب من أسباب نقل الملكية كما يلغى الترخيص إذا نقل المخزن من مكانه الحالي إلى مكان آخر وتعتبر الرخص الحالية شخصية لأصحابها ولا يجوز إشراك أحد في ملكيتها.

مادة 90
لا تسرى الأحكام الواردة في هذا القانون في شأن القيود على الإفراج الجمركي والتسجيل والتجهيز والتداول بالنسبة إلى المستحضرات الصيدلية إلا بعد مهلة قدرها 24 شهراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ويحدد وزير الصحة العمومية خلال هذه الفترة آخر موعد لقبول طلبات التسجيل عن تلكك المستحضرات.
فإذا انقضت  المهلة المشار لها جاز لوزير الصحة العمومية أن يصدر بناء على توصية اللجنة الفنية قراراً بمد هذه المهلة بالنسبة للمستحضرات التي قدمت طلبات تسجيلها مستوفاة إلى اللجنة في الميعاد المحدد لذلك.


الفصل الثامن
أحكام ختامية

مادة 91
يجوز لوزير الصحة العمومية أن تمنح تراخيص وقتية لفتح صيدلية أو أكثر في المصايف أو المشاتى المؤقتة وفقاً للحاجة بالاشتراطات التي تراها وزارة الصحة العمومية.

مادة 92
إلى حين صدور دستور الأدوية المصرية باللغة العربية يصدر وزير الصحة العمومية قراراً بيبان الدساتير الأجنبية التي تعتبر في جمهورية مصر دساتير أدوية رسمية.

مادة 93
تعتمد الجداول الملحقة بهذا القانون وتعتبر مكملة له. ويجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر أن يصدر قراراً بإضافة أية مادة أخرى إليها. كما له أن يحذف منها أية مادة تكون مدرجة بها.
تنشر تعديلات الجداول في الجريدة الرسمية ولا تعتبر جزءاً من الجداول المذكورة إلا بعد 30 يوماً من تاريخ نشرها.

مادة 94
لا يخل هذا القانون بأي حكم من أحكام القانون رقم 351 لسنة 1952 المشار إليه.

مادة 95
يلغى المرسوم رقم (5) لسنة 1941 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة والاتجار في المواد السامة وكذا كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 96
على وزارة الصحة العمومية والعدل والداخلية والمالية والاقتصاد , كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد مضى ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية , ويصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذه

1 2 3 4 5

Leave a Reply