Warning: Undefined array key "rcommentid" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 348 Warning: Undefined array key "rchash" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 349

قانون مزاولة مهنة الصيدلة بمصر


3 ـ أحكام خاصة لكل نوع من أنواع المؤسسات الصيدلية

أولاً : الصيدليات العامة


مادة 30
لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلى مرخص له فى مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنه على الأقل قضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة حكومية أو أهلية ويعفى من شروط قضاء هذة المدة الصيدلى الذى تؤول إلية الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلى أن يكون مالكاً أو شريكاً فى أكثر من صيدليتين أو موظفاً حكومياً .

ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها على مائة متر .

مادة 31

إذا توفى صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدليةلصالح الورثة  لمدة أقصاها عشر سنوات ميلادية .
و فى حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة فى نهاية المدة المشار اليها فى الفقرة السابقة تمتد هذه الفترة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرون أو حتى تخرجه من الجامعة أو أى معهد علمى من درجتها أيهما أقرب .
و يعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلى .. و تغلق اداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة مالم يتم بيعها ..
و تجدد التراخيص التى تكون قد ألغيت وفقا لحكم هذه المادة قبل تعديلها مالم يكن قد تم التصرف فى الصيدلية .


مادة 32
لا يجوز للصيدلى أن يصرف للجمهور أى دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول 1 الملحق بهذا القانون كما لا يجوز له أن يصرف أى مستحضر صيدلى خاص يحتوى على مادة من المواد المدرجة بالجدول 2 الملحق بهذا القانون إلا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب
.
ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلى صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة مقصوراً على المؤسسات الصيدلية فقط .

مادة 33
لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطرى أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص لها فى مزاولة المهنة فى مصر

مادة 34
كل دواء يحضر بالصيدليات بموجب تذكرة طبية يجب أن يطابق المواصفات المذكورة فى دستور الأدوية المصرى ما لم ينص فى التذكرة على دستور أدوية معين ففى هذه الحالة يحضر حسب مواصفاتة كما لا يجوز إجراء أى تغيير فى المواد المذكورة بها كما أو نوعاً بغير موافقة محررها قبل تحضيرها وكذلك لا يجوز تحضير أى تذكرة طبية مكتوبة بعبارات أو علامات مصطلح عليها مع كاتبها والصيدلى مدير الصيدلية مسئول عن جميع الأدوية المحضرة بها .

مادة 35
كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يوضع فى وعاء مناسب ويوضع على بطاقتة اسم الصيدلية وعنوانها واسم صاحبها وقم القيد بدفتر قيد التذاكر الطبية واسم الدواء وتاريخ التحضير وكيفية استعمال الدواء طبقاً لما هو مذكور بالتذكرة الطبية واسم الدواء إذا صرف بغير تذكرة طبية
.
مادة 36

كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يقيد بدفتر التذاكر الطبية أولاً بأول فى نفس اليوم الذى يصرف فيه وتكون صفحات هذا الدفتر مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يثبت تاريخ هذا القيد برقم مسلسل وبخط واضح دون أن يتخلله بياض ودون أن يقع فيه كشط وكل قيد بذلك الدفتر يجب أن توضح به أسماء وكميات المواد التى تدخل فى تركيب الدواء .

ويجب على محضر الدواء أن يوقع بالدفتر أمام قيد التذكرة وأن يكتب ثمن الدواء واسم الطبيب محرر التذكرة ولا تعاد التذكرة الطبية إلى حاملها إلا بعد ختمها بخاتم الصيدلية ووضع تاريخ القيد ورقمة عليها وثمن الدواء وفى حالة الاحتفاظ بالتذكرة الطبية فى الصيدلية لاتقاء المسئولية يجب أن يعطى حاملها صورة طبق الأصل منها وهذه الصورة يجب ختمها بخاتم الصيدلية ووضع التاريخ الذى صرفت فيه ورقم القيد عليها مع الثمن وكذلك تعطى للطبيب المعالج أو المريض صورة من التذكرة الطبية عن طلبها وذلك دون مقابل وإذا تكرر صرف التذاكر الطبية المحتوية على مواد مدرجة فى الجدول الثانى الملحق بهذا القانون بكتفى أن يذكر فى دفتر قيد التذاكر الطبية تاريخ التكرار برقم جديد مسلسل مع الإشارة إلى الرقم الذى قيدت به التذكرة فى المرة الأولى


مادة  37
لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم فى المواد 1 ، 20 ، 23 ، 24 ، التدخل فى تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو فى بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور .

مادة  38
تحدد مواعيد العمل بالصيدليات وما يتبع فى الأجازات السنوية والأسبوعية والأعياد الرسمية والراحة الليلية ونظام الخدمة بقرار يصدره وزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى نقابة الصيادلة بحيث لا تقل ساعات العمل اليومية عن ثمانى ساعات ، وبحيث يضمن وجود عدد من الصيدليات مفتوحة فى جميع الأوقات .


ثانياً : الصيدليات الخاصة :

مادة 39
الصيدليات الخاصة نوعان :

1 ـ  صيدليات المستشفيات والمستوصفات والعيادات الشاملة وعيادات الأطباء المصرح لهم فى صرف الأدوية لمرضاهم أو ما فى حكمها ولا يجوز منح ترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع إلا إذا كانت ملحقة بمؤسسة علاجية مرخص بها طبقاً لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 الخاص بالمحال التجارية والصناعية ، وتسرى عليها أحكام الصيدليات العامة عدا أحكام المادتين 30 ، 32 .
و يجوز لهذه الصيدليات أن تصرف بالثمن الأدوية بالعيادات الخارجية لغير مرضاهم فى البلاد التى لا توجد بها صيدلية عامة و فى هذه الحالة تسرى عليها احكام المادة 32 .
2ـ الصيدليات التابعة لجمعية تعاونية مشهرة ويمنح الترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع بناء على طلب من رئيس مجلس إدارة الجمعية أو مديرها  وتسرى على هذا النوع من الصيدليات الخاصة أحكام الصيدليات العامة عدا المادة 30


مادة 40
يجوز للطبيب البشرى أو البيطرى المرخص له مزاولة المهنة أن يصرف ويجهز أدوية لمرضاه الخصوصيين وحدهم بشرط الحصول مقدماً على ترخيص بإنشاء صيدلية خاصة بعيادته ويعفى من تقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة (12) بند 4
ويعطى هذا الترخيص للطبيب البشرى أو البيطرى متى ثبت أن المسافة بين عيادته وأقرب صيدلية عامة أو مستشفى به عيادة خارجية بها صيدلية خاصة موجودة بالجهة تزيد على خمسة كيلو مترات .

ويلغى هذا الترخيص عند فتح صيدلية عامة أو خاصة بالجهة الموجودة بها العيادة الطبية الحاصلة على هذا الترخيص ويعطى الطبيب مهلة قدرها تسعون يوماً من تاريخ فتح الصيدلية لتصفية الأدوية التى بالعيادة المرخص بها وإلا وجب إغلاق الصيدلية الخاصة والعيادة إدارياً مع ضبط الأدوية الموجودة بها .

ثالثاً : وسطاء الأدوية


مادة 41
يجب على كل من يريد الاشتغال كوسيط أدوية أو كوكيل مصنع أو جملة مصانع فى الأدوية والمستحضرات الصيدلية أو الأقرباذنية أن يحصل على ترخيص بذلك من وزراة الصحة العمومية ويجب أن يكون طلب الترخيص على الأنموذج الذى تعده الوزارة لذلك ومصحوباً بما يأتى

1ـ  شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق

2 ـ  شهادة من المصنع مصدقاً عليها من الجهات المختصة الرسمية تثبت وكالة الطالب عن المصنع أو المصانع وتلحق بها قائمة بأسماء الأدوية والمستحضرات الصيدلية التى هى وكيل عن مصانعها مع إيضاح تركيبها نوعاً وكماً

3 ـ رسم نظر قدر خمسة جنيهات مصرية

مادة 42

الترخيص للوسيط شخصى وعلى الوسطاء إخطار الوزارة أولاً بأول عن كل مصنع جديد يمثونه أو يتنازلون عن تمثيله وأن يرسلوا فى شهر ديسمبر من كل سنه كشفاً باسم المصنع أو المصانع التى يمثلونها

مادة 43

يجب على الوسطاء الذين يرغبون فى أن يكون لهم مستودعات لحفظ الأدوية أو المستحضرات الصيدلة التى هم وكلاء عنها أن يحصلوا على ترخيص فى ذلك وفقاً للأحكام العامة والخاصة بالمؤسسات الصيدلية
.
مادة 44

يكون تخزين وبيع الأدوية من مستودعات الوسطاء بالشروط الآتية

1 ـ يجب أن تباع مغلفة فى غلافاتها الأصلية

2 ـ  يجب أن يكون البيع مقصوراً على الصيدليات العامة والخاصة وعلى مخازن الأدوية والمعاهد العلمية

مادة 45

يجب على مدير المستودع أن يمسك دفتر القيد الوارد من الأدوية إلى المستودع والمنصرف منه وتكون صفحات هذا الدفتر مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويثبت فى الدفتر المشار إليه فيما يختص بالوارد اسم الصنف
ومقدارة ونسبة وحداته وعبواته وتاريخ وروده والثمن طبقاً للسعر المحدد .

وفيما يختص بالمواد المنصرفه من المستودع يثبت فى الدفتر نوع الأدوية المنصرفه ومقدارها ونسبة وحداتها واسم من صرفت إليه وعنوانه وتاريخ البيع ، ويجب أن يكون القيد أولاً بأول حسب ترتيب التاريخ وبخط واضح دون أن يتخلله بياض بي السطور أو كشط وأن يكونن البيع بمقتضى إيصالات من المشترى .


رابعاً : مخازن الأدوية


مادة  46
لا يمنح الترخيص فى فتح مخزن أدوية إلا فى المحافظات أو عواصم المديريات والمراكز التى بها صيدليات .

مادة 47
يجب أن يكون محل حفظ الأدوية والمستحضرات الصيدلية فى المخزن مستقلاً عن باقى أقسامه ويكون مدير المخزن مسئولاً عن تنفيذ ذلك .

مادة 48
تفتح مخازن الأدوية فى نفس ساعات ومواعيد العمل المحددة للصيدليات أثناء النهار من الجهة بحيث لا تقل عن ثمانى ساعات يومياً ويكون صاحب المخزن ومديرة مسئولين عن تنفيذ ذلك

مادة 49
يجب أن تباع الأدوية من المخزن فى عبواتها الأصلية ، فإذا جزئت وجب أن تكون داخل عبوات محكمة السد وملصق عليها بطاقات باسم المخزن وعنوانه واسم مديره واسم المادة وقوتها ودستور الأدوية المحضرة بمودبة ومقدارها والمصنع التى استوردت منه أو صنعت فيه وكذلك تاريخ نهاية استعمالها إن وجدت ، وإذا كانت معدة للاستعمال البيطرى يجب أن يبين ذلك على البطاقة

مادة 50
يجب على مدير المخزن أن يمسك دفتراً خاصاً يقيد فيه الوارد والمنصرف أولاً بأول من المواد المدرجة فى الجدول 1 الملحق بهذا القانون وكذلك المستحضرات الصيدلية الخاصة أو الدستورية التى تحوى مادة فعلاة واحدة فقط من هذة المواد ، وهذا الدفتر تكون صفحاتة مرقومة ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون القيد بخط واضح دون أن يتخلله بياض أو يقع فيه كشط أو تغيير أو فى الهامش وبحسب ترتيب التاريخ برقم مسلسل

أما فيما يختص بالأصناف الواردة فيبين فى القيد اسم الصنيف وقوته ومقداره ومصدره وتاريخ وروده إلى المخزن .

وفيما يختص بالأصناف المنصرفه فيبين فى القيد اسم الصنف المباع وقوته ومقدارة وكذلك اسم المشترى وعنوانه وتاريخ صرفه .

1 2 3 4 5

Leave a Reply