Warning: Undefined array key "rcommentid" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 348 Warning: Undefined array key "rchash" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 349

شروط الحصول على ترخيص انشاء صيدلية في القانون الجديد

نظم قانون مزاولة مهنة الصيدلة، آليات واشتراطات الحصول على تراخيص المؤسسات الصيدلية، وكذا حملات تفتيشية مستمرة لمراقبة تحضير الأدوية، والتأكد من صرف الروشتات الطبية تحت إشراف الطبيب المختص، ضمانا لحماية المرضى، والتأكد من تقديم الأدوية المناسبة لهم ووضع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ضوابط واشتراطات محددة لمن يرغب فى الحصول على ترخيص بإنشاء صيدلية عامة فى مكان ما، من خريجي كلية الصيدلة والكليات المناظرة.

الترخيص الصيدلية لصيدلى
نصت المادة 30 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على أنه لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلى مرخص له فى مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة حكومية أو أهلية ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلى الذى تؤول اليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلى أن يكون مالكا أو شريكا فى أكثر من صيدليتين أو موظفا حكوميا.

ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها عن مائة متر.

وإذا توفى صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية.

وفى حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة فى نهاية المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أى معهد علمى من درجتها أيهما أقرب.

ويعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلى، وتغلق الصيدلية إداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة ما لم يتم بيعها لصيدلى.

وتجدد جميع التراخيص التى تكون قد ألغيت وفقا لحكم هذه المادة قبل تعديلها، ما لم يكن قد تم التصرف فى الصيدلية.

حالات إلغاء تراخيص الصيدليات

نصت المادة 14 من القانون على أن تلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى الأحوال الآتية:

1- إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.

2- إذا نقلت المؤسسة من مكانها الى مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس

الرخصة الى مكان آخر متى توفرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالالغاء أو النقل على الترخيص وفى السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية.

و يجب على صاحب الترخيص الحصول مقدما على موافقة وزارة الصحة العمومية على كل تغيير يريد إجراءه فى المؤسسة الصيدلية وعليه أن يقدم طلبا بذلك مصحوبا بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها ورسم هندسى لها، وعليه أن ينفذ كافة الاشتراطات المطلوبة التى تفرض عليه.

ومتى تمت الاشتراطات المطلوبة تؤشر وزارة الصحة العمومية بإجراء التعديل على الترخيص السابق صرفه من المؤسسة