Warning: Undefined array key "rcommentid" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 348 Warning: Undefined array key "rchash" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 349

إجراءات مكثفة لضبط المهنة.. تفاصيل تعديلات قانون مزاولة الصيدلة

يناقش مجلس النواب، في دور الانعقاد الثالث، مشروع قانون مقدمة من الحكومة لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

يهدف مشروع القانون إلى زيادة عقوبة ممارسة مهنة الصيدلة دون ترخيص وكذلك إنشاء الصيدلات دون ترخيص، كما يهدف إلى تشديد عقوبة بيع أدوية غير معتمدة، وكذلك يحاول مشروع القانون مواجهة الإعلان عن الأدوية أو المستحضرات غير المرخص بها من هيئة الدواء.

حبس وغرامة لكل من يزاول المهنة دون ترخيص
ونص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلى أعار اسمه، تحقيقاً لأحد الأغراض المتقدمة.

ونص التعديل أيضا على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليونى جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، ويعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطاً آخر فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.

محاولة لمنع استيراد أو إنتاج أدوية غير معتمدة من الجهات المعنية

وتضمن التعديل أيضاً تشديد العقوبات المقررة فى حالات أخرى من بينها كل من يجلب أو ينتج، بقصد الاتجار أو البيع، أياً من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التى لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء، باستعمالها أو بتداولها.

كما استحدث المشروع حكماً يجيز مصادرة الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، موضوع المخالفة، والأدوات التى ارتكبت بها عند مخالفة أحكام مواد القانون.

إمكانية غلق الصيدلية.. ومنع الإعلان عن أدوية غير مرخصة
كما نص التعديل على منح رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية ـ بقرار مسبب منه ـ سلطة غلق المؤسسة الصيدلية، فى عدة أحوال محددة، ويستمر الغلق حتى صدور قرار بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، على ألا تقل مدة الغلق عن أسبوع.

ونص أيضا على معاقبة كل من أعلن بإحدى الوسائل الإعلامية عن أى من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، غير المرخص بها من هيئة الدواء المصرية.