Warning: Undefined array key "rcommentid" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 348 Warning: Undefined array key "rchash" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 349
تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، تحديدًا دقيقًا لضوابط قيد خريجي كليات الصيدلة في سجلات وزارة الصحة، إلى جانب وضع شروط واضحة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

وبحسب نص المادة الثانية من التعديل، يُشترط لقيد الخريج أن يكون حاصلًا على درجة بكالوريوس في الصيدلة أو أحد تخصصاتها من جامعة مصرية، أو على درجة علمية معادلة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات. كما يشترط أن يؤدي الخريج تدريبًا إجباريًا لمدة عام كامل في أحد المستشفيات الجامعية أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
ويتم التدريب تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المعنية، وذلك وفقًا لنظام يصدر بقرار مشترك من وزيري التعليم العالي والصحة.
شرط جديد للحصول على ترخيص مزاولة المهنة
ضمن التعديلات أيضًا، نصت المادة الثانية على أنه لا يجوز منح ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة إلا بعد اجتياز المتقدم للاختبار التأهيلي الذي يعقده المجلس الصحي المصري، وذلك بموجب أحكام قانون إنشاء المجلس الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022. ويهدف هذا الشرط إلى ضمان كفاءة الصيادلة الجدد قبل دخولهم سوق العمل.
جلسة نهائية للبرلمان.. ومشاركة حكومية لتأكيد المساواة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي خُصصت للتصويت النهائي على مشروع القانون، حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، وذلك تأكيدًا من الحكومة على أهمية مشروع القانون في تحقيق المساواة بين طلاب القطاع الصحي.
وأكد فوزي خلال الجلسة أن التعديل يضمن العدالة لجميع خريجي كليات الصيدلة، ويوحد الإجراءات والمعايير مع زملائهم في باقي التخصصات الصحية، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
دعم برلماني للمقترح.. وتعديلات لصالح الخريجين
من جانبها، أكدت النائبة غادة علي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التعديل الذي تم إدخاله على المادة الأولى من القانون يصب في مصلحة خريجي كليات الصيدلة. وأشارت إلى أن المشروع يفصل بين المرحلة الأكاديمية والتدريب الإجباري (الامتياز)، وهو ما يعزز من عدالة النظام التعليمي ويواكب التغيرات التي تشهدها سوق العمل على المستويين المحلي والدولي.
ويأتي هذا التعديل في سياق خطة تطوير مهنة الصيدلة، وضمان جودة المخرجات التعليمية، والارتقاء بمستوى الخدمات الصيدلانية المقدمة للمواطنين.
فض دور الانعقاد الخامس للفصل التشريعي الثاني
وقد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، فض دور الانعقاد العادي الخامس للفصل التشريعي الثاني، وذلك وفقًا لأحكام المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس، وفي انتظار صدور القرار الرسمي من رئيس الجمهورية بتحديد الموعد الفعلي للفض.
وخلال الجلسة، قال جبالي موجّهًا حديثه للنواب:”أتمنى لحضراتكم جميعًا كل خير”، في إشارة إلى ختام أعمال الدور البرلماني وتمنياته بالتوفيق للجميع في المرحلة المقبلة.
الإطار الدستوري والقانوني لفض دور الانعقاد
بحسب المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن مدة دور الانعقاد العادي لا تقل عن تسعة أشهر، ولا يجوز فضه قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة. كما تنص المادة 115 من الدستور المصري على أن رئيس الجمهورية هو من يدعو مجلس النواب للانعقاد السنوي العادي، وذلك قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر من كل عام. وإذا لم تصدر الدعوة رسميًا، ينعقد المجلس تلقائيًا في التاريخ المذكور بحكم الدستور.
وتؤكد المادة نفسها أن فض دور الانعقاد لا يتم إلا بموافقة مجلس النواب، ويصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في وقت متأخر لا يسمح بمرور فترة التسعة أشهر المحددة.
نهاية دور تشريعي حافل
جاء فض دور الانعقاد الخامس ليُنهي عامًا تشريعيًا شهد العديد من مشروعات القوانين المهمة، والرقابة البرلمانية المكثفة، إلى جانب التحركات السياسية والتشريعية المرتبطة بخطط الدولة في مختلف المجالات، أبرزها ملف التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، والتحول الرقمي.