Warning: Undefined array key "rcommentid" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 348 Warning: Undefined array key "rchash" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 349
في ظل تزايد أهمية الرقابة على تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة، وحرصًا على حماية الصحة
العامة وضمان سلامة المرضى، يبرز دور القوانين المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة في ضبط بيع
وتوزيع هذه المنتجات الحيوية.
ويُعد قانون مزاولة مهنة الصيدلة من الركائز الأساسية التي تنظم هذا القطاع، حيث وضع شروطًا
دقيقة لبيع المستحضرات الصيدلية الخاصة، وذلك للحد من سوء استخدامها أو تداولها خارج الأطر
القانونية والطبية السليمة.
ووفقا للمادة 63 يجب أن تباع المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستورية مغلقة داخل غلافاتها
الأصلية ويستثنى من ذلك الأمبول إذا كان إسم الدواء ومقداره وأسم المصنع المجهز مطبوعًا بمادة
ثابتة تصعب إزالتها.
ويجب أن تكون البيانات المذكورة على بطاقات المستحضرات الصيدلية وعلى ما يوزع عنها من
النشرات والإعلانات متفقة مع ما تحتويه فعلًا تلك المستحضرات من مواد وعلى خواصها العلاجية ,
كما يجب ألا تتضمن عبارات تتنافى مع الآداب العامة أو يكون من شأنها تضليل الجمهور. ويجب
الحصول على موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة على نصوص تلك البيانات أو
النشرات أو الإعلانات ووسائلها وذلك قبل نشرها.
ووفق المادة 15، على صاحب ترخيص المؤسسات الصيدلية الحصول مقدمًا على موافقة وزارة
الصحة العمومية على كل تغيير يريد إجراءه في المؤسسة الصيدلية وعليه أن يقدم طلبًا بذلك مصحوبًا
بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها ورسم هندسي لها.
وعليه أن ينفذ كافة الاشتراطات المطلوبة التي تفرض عليه وفقًا لأحكام المادة 11 ومتى تمت
الاشتراطات المطلوبة تؤشر وزارة الصحة العمومية بإجراء التعديل على الترخيص السابق صرفه
عن المؤسسة.