Warning: Undefined array key "rcommentid" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 348 Warning: Undefined array key "rchash" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 349

التعليمات التنفيذية للفحص الضريبي

ثالثا :

أجمالي ربح الصيدلية : –

يتم تحديده بجمع أجمالي ربح الصيدلية من الأدوية بأنواعها والألبان والمستلزمات الطبية والمبيدات الحشرية وأدوات ومستحضرات التجميل إلي أجمالي ربحها من الأصناف الأخرى .

رابعا :

يراعي المحاسبة عن أي أنشطة أخرى تباشرها الصيدلية وفقاً لما تسفر عنه المعاينة والمناقشة وإقرار الصيدلية وتحريات المأمورية كذا أية إيرادات أخرى للصيدلية وما تمنحه لها الشركات من أنواع متعددة من الخصم إذا تحققت المأمورية من ذلك .

خامسا :

1 – تعتمد الأجور والمرتبات والمكافآت بأنواعها وكافة تكاليف العمالة الأخرى للصيدلية اللازمة  لنشاطها وذلك طبقاً لما يقدمه الممول من : –

أ – بيانات تفصيلية عن العمالة المتفرغة  .

ب – بيانات تفصيلية عن العمالة الغير  متفرغة  علي أن يوضح فيها أيضاً نوع العمل والوقت .

كل ذلك بواقع 4.5 % من رقم مشتريات الصيدلية من الأدوية بأنواعها والمستلزمات الطبية والمبيدات الحشرية وأدوات التجميل والبان الأطفال والألبان الجافة بشرط سداد ضريبة كسب العمل .

2 – تعتمد المصروفات الأخرى المتغيرة التي تستلزم طبيعة النشاط أنفاقها والتي يصعب الحصول علي مستنــداتها مثـل ورق اللـف والأدوات الكـتابية بـواقع 1.5 % من رقـم مشتريات الصيدلية الموضح بالنبد ( أ ) .

3 – تحتسب كافة المصروفات الإدارية والعمومية الأخرى المؤيدة بالمستندات علي آلا تتجاوز نسبة 1.5 % من رقم مشتريات الصيدلية الوارد بالبند ( أ ) سالف الذكر .

سادسا :

يعمل بهذه التعليمات عن أرباح الصيدليات عن السنة الضريبية 1995 وما بعدها . ويمكن الاسترشاد بها في الحالات التي لم تنتهي يعد من السنوات السابقة ، ومع مراعاة فروق الأسعار .

سابعا :

يجوز للمأموريات الخروج عما ورد بهذه التعليمات في حالة وجود دلائل مؤكدة تستدعي ذلك وبعد موافقة رئيس المأمورية.

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (27) لسنة 1999

بشأن المعالجه الضريبية لاعانة الخدمة الليليه للصيدليات

ورد العديد من الاستفسارات من المأموريات بشأن كيفيه المحاسبة الضريبية لبند الاعانة الشهرية التى يتم صرفها للصيدليات من نقابة الصيادله .

وتوحيدا لاسس المحاسبة على مستوى المأموريات  ، وحسماً للخلافات التى قد تنشأ بين الماموريات والممولين فقد قامت المصلحة بعمل دراسه بشان هذا الموضوع . وانتهى الرأى الى أعتبار الاعانه التى يتم صرفها للصيدليه لقيامها بالخدمة الليليه ايرادا يتم اضافته الى الربح الناتج من مزاولة النشـــــاط ( نشاط الاستغلال ) بإعتباره ايرادا من الايرادات الفرعية أو العرضية للصيدلية .

وعلى جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعه لها متابعه تنفيذ المأموريات لذلك  بكل دقة .

تحريرا فى : 25/3/1999

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (55) بند (181) لسنة 2001

بشأن  تطبيق نسب مجمل الربح الواردة بالتعليمات التنفيذية للفحص لنشاط الصيدلياتنظراً للاستفسارات العديدة من جانب المأموريات عن مدي تطبيق نسب مجمل الربح الواردة بالتعليمات التنفيذية لهذا النشاط عند تطبيق نسب مجمل الربح الواردة بتعليمات تنفيذية تخص سنوات معينة لتطبيقها في سنوات أخرى وكذلك لتطبيق نسب مجمل الربح الصادر بها قرارات لجان طعن أو أحكام محاكم علي سنوات تماثل سنوات النزاع أو سنوات أخرى  .

ومن منطلق حرص المصلحة علي تدعيم أواصر الثقة والتعاون بينها وبين جمهور الممولين  .

ونظراً لأن التعليمات التنفيذية للفحص التي قامت المصلحة بإصدارها بشأن المحاسبة الضريبية لنشاط الصيدليات قد تم إصدارها بناء علي الدراسات التي أجرتها المصلحة بخصوص النشاط وبالاتفاق مع نقابة الصيادلة للمحاسبة عن سنوات محددة ووفقاً للظروف الخاصة بهذه السنوات  .

لذا توجه المصلحة نظر المأموريات لمراعاة ما يلى  :  –

ضرورة الالتزام بتطبيق نسب مجمل الربح الواردة بكل تعليمة تنفيذية أصدرتها المصلحة على ذات السنوات الصادرة بشأنها وذلك عند موافقة الممول بالمأمورية حيث أنها نسب موزونة ومتفق عليها وتتناسب مع ظروف السنوات التي تخصها

وبيان هذه التعليمات كما يلي :-

1 – تعليمات تنفيذية للفحص رقم 17 لسنة 1981 بشأن المحاسبة حتي أخر سنة 1981

2 – تعليمات تنفيذية للفحص رقم 37 لسنة 1985 بشأن المحاسبة عن السنوات 82/1984  .

3 – تعليمات تنفيذية للفحص رقم 35 لسنة 1988 بشأن المحاسبة عن السنوات 85/1986.

4 – تعليمات تنفيذية للفحص رقم 28 لسنة 1990 وملحقها رقم 2 لسنة 1991  ،  3 لسنة 1993 بشأن المحاسبة عن السنوات 87/1989  .

5 – تعليمات تنفيذية للفحص رقم 8 لسنة 1994 بشأن المحاسبة عن السنوات 90/1992.

6 – تعليمات تنفيذية للفحص رقم 6 لسنة 1996 ويتم تطبيقها حتي أخر سنة ضريبية نظراً لعدم صدور تعليمات تالية لها  .

على كافة المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة  .تحريراً في 2/12/2001  تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 34  )  بند 181 لسنة 2005

بشــــــأن أسس المحاسبة الضريبية لشركات ومخازن توزيع الأدوية   نظرا لعدم سبق صدور تعليمات تنفيذية للفحص بشأن أسس المحاسبة الضريبية لشركات ومخازن توزيع الأدوية 0

وتوحيدا لأسس محاسبة ممولي هذا النشاط تحقيقا للعدالة الضريبية وحرصا من المصلحة علي دعم روح الثقة والتعاون بينها وبين كافة الممولين 0

قامت الإدارة بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط تضمنت الآتي : –

الإطلاع علي عينة من ملفات ممولي النشاط ( الإقرارات الضريبية المقدمة / أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) 0

الدراسات المقدمة من بعض المأموريات – اجتماع مع السادة مديري الفحص ببعض المأموريات – وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة إتباع الأسس التالية عند محاسبة الحالات التقديرية 0

أولا : رقم الأعمال:

يتم تحديدة وفقا لما يلي : –

–  العقود المبرمة مع شركات إنتاج الأدوية – شهادات بحجم المسحوبات السنوية من شركات إنتاج الأدوية المحلية تتضمن ( قيمة المسحوبات ونوعيتها ” أدوية وألبان أطفال – أدوات ومستحضرات تجميل ومواد العناية الشخصية – مستلزمات طبية وأصناف أخري ” / كافة المزايا الممنوحة له ” عمولة توزيع – خصم مكتسب 0000 الخ ” ) 0 ويراعى مطابقة تلك البيانات مع بيانات مصلحة الضرائب على المبيعات 0

كما يتم الاسترشاد بالعناصر التالية : –

–  معاينة المنشأة وفروعها ومخازنها ( أن وجدت ) معاينة دقيقة لتحديد كميات وقيم ما بها من بضاعـة محليـة ومسـتوردة وتصنيفها ( أدوية وألبان أطفال – أدوات ومستحضرات تجميل ومواد العناية الشخصية – مستلزمات طبية وأصناف أخري ) موقع المنشأة وشهرتها –

–  مناقشة الممول مناقشة تفصيلية لتحـديد طبيعة النشـاط / مصـادر الشـراء ( شركات الإنتاج المحلية – المستوردين) وحجم المشتريات السنوية مع إيضاح أسماء المستوردين وعناوينهم / حجم المبيعات السنوية لكل من ( الأدوية وألبان الأطفال – أدوات ومستحضرات التجميل ومواد العناية الشخصية – مستلزمات طبية وأصناف أخري ) مع إيضاح أسماء العملاء  ” الصيدليات ” وعناوينهم وحجم المبيعات لكل منهم / الجهات التي يتم التوريد إليها وحجم التوريدات / هامش الربح وكافة المزايا التي يحصل عليها  / المصروفات الادارية والعمومية اللازمة للنشاط 0

–  الاطلاع علي المستندات التي لدي الممول مثل  (فواتير الشراء – صور فواتير البيع –  أجندات  ) 0

–  الإقرارات الضريبيـة وإقرارات الثروة للاسترشاد بما ورد بهما 0 بيانات التعامــــل : الخصم والإضافة – سجل التعاقدات

ثانيا :  هامش الربح : –

أ  – في حالة التزام الممول بتقديم بيان بأسماء العملاء ” الصيدليات ” 0

تحدد نسبة مجمل الربح من المبيعات كما يلي : –

–  الأدوية وألبان الأطفال  8 %

–  أدوات ومستحضرات التجميل ومواد العناية الشخصية  12%

–  المستلزمات الطبية والأصناف الاخري  14%

كما يراعي أضافه ما تحصل علية شركات ومخازن الأدوية من مزايا مثل ( خصم نقدي – خصم تعجيل دفع  0000 الخ ) الي صافى الربح 0

ب – في حالة عدم التزام شركات ومخازن توزيع الأدوية بتقديم بيان العملاء السابق إيضاحه يطـبق بشأنها نسب مجمل الربح الواردة بالتعليمات التنفيـذية رقم 6  لسنة 1996 بشأن محاسبة نشاط الصيدليات 0

تتولي المأموريات المقدم إليها بيانات العملاء أخطار المأموريات المختصة بمحاسبة هؤلاء العملاء بكشف يتضمن ( اسم العميل – عنوان مزاولة النشاط – حجم المشتريات السنوية ونوعيتها ) لمراعاة ذلك عند محاسبتهم ضريبيا 0

ثالثا :  الأنشطة و الإيرادات الاخري  : –

يراعي محاسبة المنشأة عن أي أنشطة أو إيرادات أخري يثبت مزاولتها 0

رابعا :

–  المصروفات الادارية والعمومية :

–  تحتسب المصروفات اللازمة لمباشرة النشاط وفقا للتعليمات التنفيذية رقم 8 لسنة 1999 0

–  يجوز للمأمورية العدول عن هذه التعليمات إذا توافر لديها أدلة وقرائن تخالف ذلك بعد موافقة رئيس المأمورية 0

–  علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التـابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة 0

صدرت في  21 / 5 / 2005


تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 58 ) بند 181 لسنة 2005

بشــــــأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط الصيدليات

سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية للفحص رقم 6 لسنة 1996 بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط الصيدليات

ومن منطلق حرص المصلحة علي دعم روح الثقة والتعاون بينها وبين كافة الممولين وعملا علي التيسير علي ممولي هذا النشاط قامت المصلحة بعمل دراسة شاملة تضمنت الدراسات المقدمة من نقابة الصيادلة والدراسات المقدمة من المأموريات والإطلاع علي عدد من الملفات بالمأموريات المختلفة وعقد العديد من الاجتماعات مع ممثلي النشاط والتي توجت بالاتفاق معهم بتاريخ 31/8/2005 علي اتباع الأسس التالية عند موافقة الممول بالمأمورية في الحالات التقديرية 0

أولا :  رقـــم الأعمــــال :

أ – الأدوية وألبان الأطفال:-

الرجوع إلى شركات إنتاج الأدوية المحلية وكذا شركات ومخازن توزيع الأدوية للحصول على شهادات بحجم مسحوبات الصيدلية السنوية تتضمن قيمة المسحوبات ونوعيــتها ( محلية – مستوردة ) 0

ب – أدوات ومستحضرات التجميل والمســتلزمات الطبية والمبيــدات الحشرية  ( الإكسسوارات ):-

يتم تحديدها بحد أقصى 10% من مشتريات الصيدلية بالبند ( أ) 0

ج – الأصناف الأخرى ( الأجهزة الرياضية / لعب الأطفال ) :-

يتم تحديدها بمعرفة المأمورية استرشادا بالمعاينة والمناقشة 0

ويراعى الاسترشاد بالعناصر التالية عند تحديد رقم الأعمال: –

–  معاينة الصيدلية وفروعها ومخازنها ( أن وجدت ) معاينة دقيقة لتحديد كميات وقيم ما بها من الأصناف الاخري / موقع الصيدلية وشهرتها 0

–  مناقشة الممول لتحديد حجم المشتريات والمبيعات السنوية من الأصناف الأخرى0

–  الإطلاع علي المستندات التي لدي الممول مثل (فواتير الشراء – صور فواتير البيع – أجندات ) أن وجدت 0

–  الإقرارات الضريبيـة للاسترشاد بما ورد بهما 0

–  بيانات التعامــــل مع الجهات أن وجدت

ثانيا:  هامش الربح: –

تحدد نسبة مجمل الربح من رقم مشتريات الصيدلية كما يلي: –

– الأدوية وألبان الأطفال  15.19%

– أدوات ومستحضرات التجميل والمســتلزمات الطبية والمبيدات الحشرية  16%

– الأصناف الاخري  20 %

ثالثا:  الأنشطة و الإيرادات الاخري: –

يراعي محاسبة المنشأة عن أي أنشطة أو إيرادات أخري يثبت مزاولتها بخلاف نشاط الصيدلية 0

رابعا: المصروفات الإدارية والعمومية:

تحتسب المصروفات اللازمة لمباشرة النشاط كما يلي:- ·

–  تعتمد الأجور والمرتبات والمكافآت وكافة تكاليف العمالة الاخري للصيدلية اللازمة لمباشرة نشاطها وذلك طبقا لما يقدمة الممول من بيانات تفصيلية عن العمالة المتفرغة والغير متفرغة ونوع العمل والوقت بواقع 4.5% من رقم مشتريات الصيدلية وذلك بشرط سداد ضريبة  كسب العمل0

–  تعتمد المصروفات المتغيرة التي تستلزم طبيعة النشاط إنفاقها والتي يصعب الحصول على مستنداتها مثل ورق اللف والشنط البلاستيك والأدوات الكتابية والإكراميات والنثريات 00 الخ بواقع 1.5% من رقم مشتريات الصيدلية 0

–  تعتمد كافة المصروفات الإدارية والعمومية المؤيدة بالمستندات بحد أقصى 1.5% من رقم مشتريات الصيدلية 0

–  تعتمد مصروفات التأسيس وفقا للمستندات المؤيدة لها مرة واحدة عند بداية النشاط على أن تستهلك على 5 سنوات وكذا مصروفات التجديد والتطوير بشرط مرور عشر سنوات على التأسيس أو التجديد وقيام الممول بأخطار المأمورية بذلك وتقديم المستندات المؤيدة على ضوء التعليمات التنفيذية للفحص رقم 8 لسنة 1999بند رابعا فقرة ( 4 )  على أن تستهلك على 5 سنوات .

–  تعتمد التبرعات وفقا لأحكام المادة 24 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاتة والمادة 23 من القانون 91 لسنة 2005 0 خامسا: تراعى الأمور التالية:

–  ضرورة الالتزام بتطبيق مبدأ استقلال السنوات الضريبية 0

–  يلزم تطبيق أسس المحاسبة الواردة بهذا الاتفاق عند موافقة الممول عليها بالمأمورية وفي حالة عدم الموافقة يتم محاسبتة وفقا للقواعد والأسس المعمول بها قبل هذا الاتفـاق 0

–  يطبق هذا الاتفاق على جميع السنوات التي لم تتم المحاسبة عنها وكذا السنوات التي لم تصبح الضرائب المستحقة عنها نهائية 0

–  يتم تطبيق التعليمات التنفيذية للتحصيل رقم 4 لسنة 2001 عند طلب تقسيط الضرائب المستحقة طبقا لهذا الاتفاق 0

–  يعاد النظر في هذا الاتفاق كلما طرأت علية أية متغيرات جوهرية تؤثر علي هذا النشاط سالبا أو إيجابا علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة 0

صدرت في  4 / 9 / 2005

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (  70  ) بند 181 لسنة 2005

بشــأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة الأدوية البيطريةنظرا لعدم سبق صدور تعليمات تنفـيذية للفحص بشأن نشاط تجارة الأدوية البيطرية 0

وتوحيدا لأسس محاسبة ممولي هذا النشاط وإرساء لقواعد الثقة والتعاون بين المصلحة وكافة فئات الممولين 0

قامت الإدارة بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط تضمنت ما يلي : –

–  الاطلاع علي عينة من ملفات ممولي هذا النشاط  ( الإقرارات الضريبية المقدمة / أسس الفحص / موافقات اللجان الداخلية / قرارات لجان الطعن ) 0

–  الدراسات المقدمة من بعض المأموريات 0

–  الاجتماع مع السادة مديري الفحص ببعض المأموريات 0 وقد أسفرت هذه الدراسة عن ملاءمة إتباع الأسس التالية عند محاسـبة الحالات التقديرية  0

أولا  :  رقم الأعمال  : –

يتم تحديده استرشادا بما يلي : –

1 – الرجوع إلي شركات إنتاج الأدوية البيطرية المحلية وكذلك شركات ومخازن توزيع الأدوية للحصول علي شهادات بحجم المسحوبات السنوية تتضمن قيمة المسحوبات ونوعيتها 0

2 – كما يتم الاسترشاد بالعناصر التالية :

(أ)  معاينة المنشأة وفروعها ومخازنها ( إن وجدت ) معاينات دقيقة ومتكرره لتحديد كميات وقيم ما بها من بضاعة وتصنيفها ( أدوية بيطرية – مستلزمات مزارع – أمصال ولقاحات ) / عدد عمال البيع / موقع المنشأة ومساحتها وتجهيزاتها ومدي قربها من ( منشآت الإنتاج الداجني – حظائر تربية المواشي والدواب ) وأثر ذلك علي حجم المبيعات 0مناقشـة الممـول مناقشـة شاملة لتحديد طبيعة النشـاط  / المؤهل العلمي ( مـن خلال الإطلاع علي ترخيص المنشأة )  / حجم المشتريات ( الشهرية – الأسبوعية ) من كل صنف ومصادر الشراء ( شركات الإنتاج المحلية – شركات ومخازن توزيع الأدوية 000 ) / حجم المبيعات اليومية من ( الأدوية البيطرية – مستلزمات المزارع – الأمصال واللقاحات ) / عدد أيام العمل / جهات التعامل وحجم المعاملات / هامش الربح / الإيرادات الاخري / المصروفات الادارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط 0

3 – الاطلاع علي المستندات التي تتوافر لدي الممول مثل( فواتير الشراء – صور فواتير البيع – أجندات 000 ) 0

4 – الإقرارات الضريبية المقدمة من الممول عن سنوات المحاسبة 0

5 – بيانات التعامل : الخصم / سجل التعاقدات / بيان مصلحة الضرائب علي المبيعات وغيرها من البيانات التي يمكن الحصول عليها من أي مصادر أخري 0

ثانيا : – عدد أيام العمل : –

تحتسب بواقع 310  يوما مع مراعاة إخطارات التوقف المقدمة من الممول والتحقق من جديتها 0

ثالثا : نسب مجمـل الربح : –

تحدد نسبة مجمل الربح كما يلي :

تجارة الأدوية البيطرية  15 %   تجارة ( مستلزمات المزارع – الأمصال واللقاحات )  17 % ·  التوريدات :

يطبق بشأنها التعليمات التنفيذية للفحص رقم 19 لسنة 1999

رابعا : الإيرادات الاخري :

يتم المحاسبة عن أي إيرادات أو أنشطة أخري يثبت مزاولتها مثل : –

تجارة العلافة ( علف المواشي – علف الدواجن 000 ) 0

يتم المحاسبة عن الإيراد المهني إذا كان الممول طبيب بيطري ويمارس أنشطة مهنية من خلال المنشأة

خامسا : المصروفات الادارية والعمومية : –

–  تحتسب كافة المصروفات الإدارية والعمومية اللازمة لمباشرة النشاط وفقا للتعليمات التنفيذية رقم 8 لسنة 1999 0

–  يجوز للمأمورية العدول عن هذه التعليمات إذا توافر لديها أدلة أوقرائن تخالف ذلك بعد موافقة رئيس المأمورية 0

–  علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة 0

صدرت في  7 / 11 / 2005

1 2 3

Leave a Reply