Warning: Undefined array key "rcommentid" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 348 Warning: Undefined array key "rchash" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 349

عمان:عمان بوست تنشر نص اتفاقية الصيادله وهيئة التامين

اشار رئيس لجنة اصحاب الصيدليات الدكتور ممدوح الرواشدة في اتصال مع عمان بوست الى ان الاجتماع الذي عقدته اللجنة وبحضور اللجان الفرعية من مختلف المحافظات ومجلس نقابة الصيادلة ،سيعلن خلال الاسبوع الحالي وبمختلف الصحف اليومية عن اسماء شركات التامين التي تم مقاطعتها لعدم التزامها بالاتفاقية الاخيرة المبرمية بين نقابة الصيادلة وشركات التامين بحسب الرواشدة والبالغ عددهن اثنتين.
واضاف الرواشدة الى انه تم امهال شركات التامين غير الملتزمة بالاتفاقية والتي تعد بمثابة القانون الذي لا بد من التقيد بجميع البنود الخاصة به، اذ قامت لجنة اصحاب الصيدليات خلال فترة الامهال بجولات ميدانية لتفقد احوال الصيدليات ومعرفة مدى تطبيق شركات التامين للاتفاقية اضافة الى اجراء عدد من الاتصالات لذات الغاية ،وما وجدنا غير عدم المبالاة من قبل عدد كبير من هذه الشركات ،اذ تراءت بعض شركات التامين الى تنفيذ عدد من البنود وذلك ما يتناسب مع تحقيق مكاسبهم الشخصية ،وهي شركات سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها في الوقت اللاحق.
واضاف الرواشدة الى قيام بعض شركات التامين بوضع ملاحق للاتفاقية وذلك لتحقيق مكاسبهم الخاصة ،اذ تتضمن هذه الملاحق مثل اقتطاع بدل وضع الاسم في الكتيب ،و 2% بدل خدمات وهو ما يخالف الاتفاقية وبالتالي مخالفة القانون واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق هذه الشركات التي تعتبر نفسها فوق القانون باعتبار ان اصحابها هو اشخاص متنفذين.
ويذكر ان الرواشدة لم يحضر اجتماع الاربعاء لاسباب خاصة ،الا انه اناب من يحضر عنه وبعدها تم دراسة ما تم مناقشته في الاجتماع واتخاذ الاجراءات الانية وبعض الاجراءات المستفبلية ،ومن الاجراءات المستقبلية سيتم الغاء خصم 6% وتحويله الى 0% وذلك في حال عدم تطبيق الاتقافية من قبل شركات التامين التي ترفض الخضوع لهذه الاتفاقية والالتزام بها.

وفيما يلي نص الاتفاقية المبرمة بين نقابة الصيادلة وهيئة التامين:
أسس التعاقد الصادرة عن نقابة صيادلة الأردن والتي يلتزم الصيدلي بها عند تعاقده مع شركات التأمين وشركات إدارة النفقات والخدمات التأمينية الطبية

2-يمنع الصيدلي منعاً باتاً من إعطاء أي خصومات على نسبة المساهمة المفروضة على المؤمن او التنازل عن حقه بهذه النسبة من قيمة الوصفة الطبية المصروفة من قبل الطبيب المعتمد لدى الجهة دافعة الفاتورة . 3- لا تعتبر الصيدلية معتمدة ضمن الشبكة الطبية الخاصة بالجهة دافعة الفاتورة ما لم تقم بتوثيق عقد الاعتماد وملحقاته من قبل نقابة الصيادلة . 4-عدم اعتماد أية صيدلية أو التوقيع معها إلا من خلال مالكها الأصلي أو من خلال الصيدلي المسؤول والمفوض بالتوقيع والمسجل لدى وزارة الصحة . 1-تمنح نقابة صيادلة الأردن خصماً بسقف أعلى نسبته (6٪ ) ستة في المئة وهو خصم خاص ومحصور لشركات وادارات التأمين والتي تعمل تحت مظلة هيئة التامين و بموافقة نقابة صيادلة الأردن ، وهو خصم موحد على الأدوية العادية والمزمنة ويشمل جميع المصاريف الإدارية و الخدماتية التي تقدمها شركة التامين أو شركة إدارة التامين ولا يجوز للشركة إضافة أي رسوم إضافية على قيمة هذا الخصم.

5-تعتبر الاعتمادات سارية المفعول بعد توقيعها لدى نقابة صيادلة الأردن وختمها من قبل الصيدلية والجهة دافعة الفاتورة وعلى نسختين تحتفظ أحداها لدى الصيدلية المعتمدة والأخرى لدى الجهة دافعة الفاتورة .
6-تلتزم الجهة دافعة الفاتورة بتسديد قيمة كامل المطالبات الى الصيدليات خلال مدة ( 45 ) يوماً من تاريخ استلام المطالبة المكتملة لشروط التعاقد وخلال الفترة المتفق عليها لتسليم المطالبة في العقد المبرم بين الجهة دافعة الفاتورة والصيدلية المعتمدة ، وفي حال عدم التسديد ضمن هذه الفترة يتم تحميل شركة التأمين او ادارة التأمين مبلغ مقداره ( 1% ) واحد في المئة شهرياً من قيمة الخصم المسموح به من قبل نقابة صيادلة الأردن. حيث أن تاريخ التسليم يكون مثبت على كشف مرفق.

7-يتم اعتماد الصيدليات في جميع محافظات المملكة باستثناء محافظات عمان والزرقاء واربد عن طريق أسس واضحة و صريحة (حسب الملحق رقم (1)) تؤهل الصيدلية للاعتماد، على أن يتم الإتفاق مستقبلاً على أسس جديدة واضحة للإعتماد في محافظات عمان والزرقاء واربد وحسب ما تقره اللجنة المشتركة مستقبلاً.

9- عدم حصر صرف الادوية المزمنة بصيدليات معينة بل يتم صرفها مباشرة من اي من الصيدليات المعتمدة ضمن الشبكة الطبية . 11- يمنع المساس بالشكل الخارجي والداخلي لعبوة الدواء او ازالة رقاع التسعير او رقم التشغيلة، كما يمنع ارفاق كراتين الادوية لنماذج المطالبة. 12- يتحمل الصيدلي رسوم الطوابع ولا يتحمل أي مصاريف أو رسوم اخرى تجاه الجهة دافعة الفاتورة. 13- لا يتحمل الصيدلي أي مسؤولية في حال وجود اختلاف ما بين الادوية الموصوفة والتشخيص وعليه صرف كامل محتويات الوصفة الموصوفة من الطبيب المعالج بدون تغيير الا في حال موافقة الطبيب الخطية على التبديل. 14- على الصيدلي الالتزام بوصفة الطبيب المعتمد والعلاجات والكمية الواردة في الوصفة الطبية وأسعارها سواء تم تصنيفها كدواء او غيره من قبل اللجنة الفنية المختصة في وزارة الصحة، ما لم يتعارض مع التعليمات العامة الصادرة من شركة التأمين أو شركة إدارة أعمال التأمين المتعلقة بكميات وقيمة الأدوية الموصوفة. 8-لا يتم الغاء اعتماد أي من صيدليات المملكة المعتمدة الا بعد الحصول على موافقة اللجنة المشتركة الخطية وبموجب أسس واضحة تحددها هذه اللجنة. 10- يمنع توصيل الادوية المزمنة او العادية لاي سبب كان من الصيدليات لاية جهة كانت سواءً بطريقة مباشرة او غير مباشرة عبر شركات قائمة او قد تنشأ لاحقاً ولا يتم صرف الدواء الا داخل الصيدلية .

15- لا يجوز صرف أي دواء بدون وصفة طبية .

أ- في حال قامت أي صيدلية بمخالفة أي من بنود هذه الاتفاقية تخضع لقانون نقابة الصيادلة لاخذ الاجراء المناسب ، مرفق ملحق رقم ( 2 ) .
ب- في حال قامت أي شركة تأمين او ادارة تأمين او صندوق بتجاوز أي من بنود هذه الاتفاقية تخضع لقانون هيئة التأمين لاخذ الاجراءات المناسبة ، ملحق مرفق رقم ( 3 ) .
17- تناط باللجنة المشتركة مهمة دراسة وحل أي خلاف قد ينشاً بين اي من الاطراف المعنية بالاتفاقية فيما يتعلق بتطبيق أي من بنود الاتفاقية وفي حال عدم اتخاذ الاجراء المناسب من قبل نقابة الصيادلة او هيئة التامين ضد المخالفين ويتم تحويل موضوع الخلاف الى اللجنة المشتركة لدراسته واتخاذ القرار المناسب ويكون قرارها ملزماً لجميع الاطراف. 16- مخالفات التعاقد :-

نقابة صيادلة الأردن ممثل الإتحاد الأردني لشركات التأمين
ممثل المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ممثل شركات إدارة أعمال التأمين
ممثل الجمعية الاردنية للتأمينات الصحية رئيس اللجنة

ملحق رقم ( 1 )
أسس اعتماد الصيدليات :-

– هاتف ارضي .
– خط انترنت للشركات التي تتعامل بالـ online فقط .
– ان تكون الصيدلية ليس لديها اي مخالفات موثقة مع تلك الشركات. 1- صيدلية مرخصة مزاولة ومسددة للالتزامات المالية تجاه النقابة . 2- ان يكون ملف الصيدلية خال من مجالس تأديب تخص أدوية مهربة ، بيع عينات طبية ، او مخالفات تتعلق في بيع ادوية مباعة للعطاءات . 3- ان تكون الصيدلية لديها متطلبات شركات التأمين وشركات إدارة التأمين من :-

Leave a Reply