Warning: Undefined array key "rcommentid" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 348 Warning: Undefined array key "rchash" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 349

صيدلى يحذر من الغاء التسعيرة الجبرية وتحرير اسعار الدواء

حذر الصيدلي هاني سامح، الخبير الدوائي، من إلغاء التسعيرة الجبرية وتحرير أسعار الدواء، موضحًا أن وزارة الصحة والإدارة المركزية للصيدلة على مدى الخمس عشرة سنة الماضية كانت تعمل لصالح الشركات ما تسبب في أرباح خرافية لتلك الشركات حيث تم تسعير أغلب المستحضرات المملوكة لأباطرة الدواء والشركات الأجنبية بأسعار مرتفعة مخالفة للقانون تسببت في تربيح تلك الشركات من دماء المرضى.

وحذر سامح الحكومة ووزارة الصحة من أي انتهاك لقانون التسعير الجبري وتحديد هامش الأرباح رقم 163 لسنة 1950 والقانون 113 لسنة 1962 بخصوص تنظيم استيراد وتصنيع وتجارة الأدوية والمستلزمات والكيماويات.

وذكر سامح أن الضوابط القانونية لتسعير الأدوية والمستحضرات الطبية قبل سنة 2012 كانت تتم وفقا للقرار 314 / 1991 باحتساب التكلفة الفعلية للمواد الخام وفقا لفواتير المستوردين بعد التأكد من مطابقتها للواقع ثم إضافة أجور التصنيع ثم احتساب 15% ربح للشركة المصنعة عن الأدوية الأساسية أو 25% ربح عن باقي الأدوية (بالإضافة إلى 20% مصروفات صناعية و20% مصروفات إدارية و15% مصروفات تسويقية و2% أبحاث و11.6% مصاريف مكتب علمي و11.6% إتاوة تصنيع وذلك للشركات المصنعة لدى الغير)، ويضاف لكل ذلك 4.5% تعجيل دفع و7.8% أجرة توزيع ثم يضاف خصم الصيدلي.

وقال سامح: «إن الضوابط القانونية لتسعير الأدوية والمستحضرات الطبية بعد سنة 2012 وفقا للقرار 499/2012 كانت تعتمد على أقل سعر عالمي للمادة الفعالة وفقا لمرجعية سعرية تشمل 36 دولة من بينها الهند»، مضيفا أن كلا الطريقتين في صالح المريض وتحقق العدالة ولكن لم تنفذ أي منهما بشكل حقيقي وذلك لصالح تربيح الشركات.

وذكر سامح أنه حتى مع زيادة سعر الدولار للضعف فإنه يجب وفقا للقانون تخفيض أسعار الأدوية الخاصة بالشركات الأجنبية وتسعيرها وفقا لأسعار دولة الهند.

وعلى صعيد آخر، طالب سامح الحكومة وأجهزتها الرقابية بالإستيقاظ والضرب بيد من حديد بلا هوادة على كل من امتنع عن بيع الدواء من الشركات الخاصة وشركات قطاع الأعمال ومخازن الأدوية والمستوردين وكل من سولت له نفسه مخالفة القانون والتربح من دماء المرضى وطالب بتفعيل المادة 9 من القانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن شئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح والمعدلة بالقانون 128 لسنة 1982 وفيها أن يعاقب بالحبس مدة خمس سنوات كل من باع سلعة مسعرة جبريا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري.

وأوضح أنه من الغريب أن شركة قطاع أعمال شهيرة مختصة بتوزيع وتجارة الدواء ومتهمة بالفساد في ملف ألبان الأطفال تصدرت الممتنعين عن بيع الأدوية المستوردة المهمة للمرضى، وحذرت موظفيها من البيع وهددتهم بالعقاب وسبب قرارها الرغبة في تعظيم استثمارها والتربح منه «في انتظار رفع الأسعار».

06 – November – 2016