Warning: Undefined array key "rcommentid" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 348 Warning: Undefined array key "rchash" in /customers/6/5/f/pcm.me/httpd.www/wp-content/plugins/wp-recaptcha/recaptcha.php on line 349

انتهاء مهلة الادوية تحت التسجيل

أول حلقة في سلسلة شرح القوانين و القرارات الوزارية المنظمة للعمل الصيدلي

بداية نود ان نوضح مفهوم التسجيل الدوائي

يقصد بذلك

ان يكون للصنف اخطار تسجيل ذو رقم مميز في وزارة الصحة

يكون مبين فيه بيان التركيب و التركيز

يكون معلوم السعر و الشكل الصيدلي و صاحب الصنف و اماكن التصنيع

و قد نص قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955

في المادة   59

علي الاتي

يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة سواء أكانت محضرة محليا أم مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة العمومية

و مادة 81

مع عدم الاخلال بايه عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه كل من جلب او انتج بقصد الاتجار او باع او عرض للبيع أيا من الادوية اوالمستحضرات والمستلزمات الطبية التى لم يصدر قرار من وزير الصحة باستعمالها او بتداولها , وكل من باع او عرض للبيع ايا من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك رغم سابقة استخدامها فاذا وقعت الجريمة من صاحب مؤسسة صيدلية او المنوط به ادارتها يحكم فضلا عن العقوبة المشار اليها بالغلق مده لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة

وفى حالة العود يضاعف الحدان الادنى والاقصى للغرامة والغلق المنصوص عليهما فى هذه المادة


و قد فسر قرار وزير الصحة 213 لسنة 1998

و حدد الأدوية و المستحضرات و المستلزمات الطبية التى يجوز استعمالها وتداولها و المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد

يقـصد بالأدوية و المستحضرات و المستلزمات الطبية الجـائز اسـتعمالها
وتـداولها تطبيقا لأحـكام القانـون رقـم 167 لسـنة 1998 بتعديل بعض أحكام
القانون 127 لسنة 1955 فـى شأن مزاولة مهنة الصيدلة , كل ما هو مسجل منها
بوزارة الصحة , وكذلك الأدوية و المستحضرات و المستلزمات الطبية التى لـم
يصدر قرار من وزير الصحة بحظر استعمالها أو بحظر تداولها , وفقا لأحكام القانون المشار اليه

ثم في أواخر عام2007

تم اصدار قرار اخر هو قرار 542 لسنة 2007 الغي القرار السابق له

اضغط علي الصورة للتكبير




الفرق بين القرارين في اللفظ بسيط

لكي في المعني و المضمون كبير

القرار الاول اعتبر ما لم ينص علي حظره جائز التداول و الاستعمال سواء كان مسجل أم لا

أما الثاني فاعتبر المصرح بتداوله هو

المسجل و في نفس الوقت لم يصدر قرار بحظره

بمعني لا بد و أن يكون مسجل

عندها قامت الدنيا و لم تقعد

و أعلنت النقابة الحرب علي وزارة الصحة

و قام وفد من النقابة بالتوجه الي مستشفي دار الفؤاد و التي تخص د.حاتم الجبلي

و قاموا بالتفتيش و استخراج ادوية غير مسجلة

اصلا لا يحق لهم ذلك …. لكن هذا ما حدث

بل ان اصوات متشددة طالبت بشطب قيد د.فاطمة شكري

مدير عام التفتيش الصيدلي في هذا الوقت من النقابة

!!!!!!

المهم

بدأت مراحل من المفاوضات

و في بداية عام 2008

صدر القرار 19 لسنة 2008 باصدار قائمة بالاصناف المحظور تداولها

و بعد ذلك صدر القرار 78 لسنة 2008


























وتم بالفعل اصدار قائمة تحتوي علي120 صنف و اعتبر ما خارجها محظور التداول

و حيث أنه قد تم بدء العمل بهذه القائمة من أول شهر مايو 2009 فإنه من الناحية القانونية ينتهي العمل بها في مايو 2010

اضغط هنا للاطلاع علي القائمة

و لم يصدر بعد ذلك أي جديد

فوجب التنبيه

و في انتظار قرارات الوزير الجديد بعد رحيل وزارة رجال الاعمال

😀

ملحوظة

كنت قد ذكرت سابقا علي الفيس بوك كلام يفتقر الي الدقة و لكن قمت بالرجوع الي القرارات الوزارية الخاصة بالموضوع

مع خالص تحياتي

د/أحمد عرابي

Leave a Reply